Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

28 ديسمبر 2001

قانون رقم 26 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية والقوانين المكملة له.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

صاغ القانون التالي

مادة 1

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة وغيرها من الجهات التي يتقاضى الموظفون بها مرتباتهم من الخزانة العامة أو ميزانيات الجهات العامة المملوكة للمجتمع عند إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم الوحدات الإدارية أو إعادة النظر في ملاكاتها الوظيفية، منح بعض الموظفين في الجهات المشار إليها مرتباتهم مؤقتاً دون أن يقوموا بأي عمل لديها مع السماح لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك أعضاء الهيئات النظامية وغيرهم ممن تنظم شؤونهم قوانين خاصة.

وتراجع أوضاع الموظفين المشار إليهم دورياً بهدف المحافظة على مستوى دخلهم وإعادة تأهيلهم لدعم مقدرتهم على ممارسة أنشطتهم الاقتصادية الجديدة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والضوابط المنظمة لذلك.

مادة 2

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تأذن لبعض الفئات من الموظفين بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية.

مادة 3

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 14 شوال
  • الموافق: 28/الكانون/1369و.ر.