قانون رقم 26 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

التاريخ: 24 مايو 2025

قانون رقم 26 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون التالي

مادة 1

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة وغيرها من الجهات التي يتقاضى الموظفون بها مرتباتهم من الخزانة العامة أو ميزانيات الجهات العامة المملوكة للمجتمع عند إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم الوحدات الإدارية أو إعادة النظر في ملاكاتها الوظيفية، منح بعض الموظفين في الجهات المشار إليها مرتباتهم مؤقتاً دون أن يقوموا بأي عمل لديها مع السماح لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك أعضاء الهيئات النظامية وغيرهم ممن تنظم شؤونهم قوانين خاصة.

وتراجع أوضاع الموظفين المشار إليهم دورياً بهدف المحافظة على مستوى دخلهم وإعادة تأهيلهم لدعم مقدرتهم على ممارسة أنشطتهم الاقتصادية الجديدة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والضوابط المنظمة لذلك.

مادة 2

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تأذن لبعض الفئات من الموظفين بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية.

مادة 3

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly