قانون رقم 26 لسنة 1976 م بتأسيس الشركة الوطنية العامة للطرق
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 أبريل 1976
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المواصلات
قانون رقم 26 لسنة 1976 م بتأسيس الشركة الوطنية العامة للطرق
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك،
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية،
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية العامة للطرق وتتبع وزير المواصلات وتمارس أعمالها طبقاً لنظامها الأساسى والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية المساهمة وطبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة غريان ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب او توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 3
غرض الشركة القيام داخل الجمهورية بجميع المقاولات الخاصة بتنفيذ وإنشاء الطرق على اختلاف أنواعها وتعبيدها وصيانتها ولها في سبيل ذلك:-
- أن تمتلك وتبيع وتستأجر العقارات اللازمة وتدير الوسائل والمرافق التي تساعد على تحقيق غرضها.
- أن تشترك مع غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات بما يعاونها على تحقيق غرضها.
- أن تؤسس بالاشتراك مع الغير شركات مساهمة أو أن تساهم فيما هو قائم منها.
- القيام بعمليات الاستيراد وغيرها من الأعمال التجارية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بأغراضها.
- القيام بأعمال الوكالات التجارية بالنسبة للأعمال والخدمات التي تقوم على تنفيذها.
مادة 4
المدة المحددة للشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات وبعد أخذ رأى الجمعية العمومية للشركة.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار تدفعه الحكومة بالكامل ويقسم الى ستين ألف سهم قيمة كل منها خمسون ديناراً ومملوكة كلها للحكومة ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وعرض وزير المواصلات.
وتودع أموال الشركة أحد المصارف الوطنية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 6
للشركة أن تصدر سندات قرض طبقاً لأحكام القانون التجارى وفى الحدود التي يأذن بها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية وعرض وزير المواصلات.
مادة 7
يكون للشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: –
- رئيس مجلس الإدارة رئيساً
- مدير عام الشركة نائباً للرئيس
- أربعة أعضاء من العاملين بالشركة أو من غيرهم.
- ممثلى العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 73 م ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والأعضاء المشار إليهم في البند 3 قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المواصلات ويتضمن القرار تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة والأعضاء المعينين من غير العاملين بالشركة.
مادة 8
مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اتمام تشكيله ويجوز اعادة تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء العضو المعين من عمله قبل انتهاء المدة المذكورة.
مادة 9
لمجلس الادارة أوسع السلطات في الاشراف على ادارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها وانظمة الموظفين والعمال وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون أو القانون التجارى او النظام الأساسى للجمعية العمومية للشركة أو لأية جهة اخرى ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة 10
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او أحد اعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد او بيع او ايجار أو أن يشترى حقاً متنازعاً عليه مع الشركة، ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الادارة او لجنة من اللجان اذا كان له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم خلاف ذلك.
مادة 11
تكون للشركة جمعية عمومية تشكل على الوجه الآتى:-
- وزير المواصلات – رئيساً
- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة
- مدير عام مصلحة الطرق والسكك الحديدية بوزارة المواصلات
- ممثل عن وزارة الخزانة يختاره وزير الخزانة
- ممثل عن ديوان المحاسبة يختاره رئيسه
ويكون للجمعية العمومية بهذا التشكيل اختصاصات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة طبقاً لأحكام القانون التجارى وذلك بمراعاة ما ينص عليه القانون.
مادة 12
تجتمع الجمعية العمومية للشركة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائها وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتبر القرارات الصادرة منها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 13
يكون للشركة ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانيات الشركات التجارية وتحدد الجمعية العمومية للشركة طريقة التصرف في صافي الأرباح بعد استقطاع الاحتياطى والحصة المقررة للعاملين بالشركة سواء بتخصيصه كله أو جزء منه لإنشاء مال للاحتياطى أو بتحويله إلى الخزانة العامة وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة رصيد الاحتياطى عن مثل رأس مال الشركة.
مادة 14
يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 15
لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والأحكام والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 16
تخضع الشركة لجميع أنواع الضرائب والرسوم وتعفى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من تقديم أية ضمانات عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
مادة 17
يصدر النظام الأساسى للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات وله أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بناء على اقتراح الجمعية العمومية بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18
يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض وتنتهى مهمة المفوض باتمام تشكيل أول مجلس ادارة.
مادة 19
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- نورى الفيتوري المدنى
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير المواصلات
- صدر في 27 ربيع الثاني 1396 هـ
- الموافق 27 إبريل 1976م
- رئيس مجلس الوزراء