Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع

8 مارس 1970

قانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى قانون المصرف الصناعي العقاري الليبي الصادر في 10 جمادى الأول 1385هـ الموافق 7 سبتمبر 1965 م.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة الليبية العامة للتصنيع ” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع لوزير الصناعة.

مادة 2

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها فى أية جهة داخل الجمهورية العربية الليبية

كما يجوز إنشاء مكاتب لها في الخارج، ويكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 3

تختص المؤسسة بتنمية الاقتصاد القومى فى الجمهورية العربية الليبية فيما يتعلق بجميع نواحى النشاط الصناعي، وتعتبر الجهاز الرئيسي في تنفيذ خطة التنمية في هذا المجال.

وتقوم المؤسسة فى هذا الصدد بالاعداد لوضع برامج التنمية الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المشروعات الخاصة بهذه البرامج ثم العمل على تنفيذها سواء مباشرة أو بالاشتراك مع الغير.

ولها في سبيل ذلك:

  • أ. تجميع البيانات عن الإنتاج الصناعي واحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية.
  • ب. الاشتراك مع الجهات المختصة فى اختيار المناطق الصناعية وفي توفير المرافق والخدمات اللازمة لهذه المناطق.
  • جـ. الترتيب لإقرار المشروعات الصناعية توطئة لوضع برامج التنمية الصناعية وادراجها فى الخطة العامة للدولة.
  • د. إعداد التصميمات الهندسية للمشروعات الصناعية وتحضير المواصفات والمستندات الخاصة بها سواء بنفسها أو بالاستعانة بمركز البحوث الصناعية أو الخبرات الأجنبية.
  • هـ. التعاقد على تنفيذ المشروعات الواردة في برامج التنمية الصناعية التى تقوم المؤسسة بتنفيذها بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من المؤسسات والشركات والأفراد.
  • و. تنفيذ المشروعات الصناعية إما بنفسها أو عن طريق غيرها من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد.
  • ز. تدبير الأفراد اللازمين لإدارة المشروعات التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وتدريبهم فى داخل أو خارج الجمهورية.
  • ح. ادارة المشروعات الصناعية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها عن طريق الوحدات الإنتاجية المتخصصة والتابعة للمؤسسة.
  • ط. تنفيذ اتفاقات التعاون الفنى التي تبرم بين الجمهورية العربية الليبية وغيرها من الدول في مجال التصنيع سواء تم ذلك مباشرة أو عن طريق الوحدات الانتاجية التابعة لها.
  • ی. شراء وبيع المصانع بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها وللمؤسسة أن تشترك المنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تشتريها أو تدمجها فيها.

مادة 4

يقصد بالمشروعات الصناعية التى تدخل فى اختصاص المؤسسة، كافة المشروعات الصناعية سواء كانت تحويلية أو استخراجية أو اساسية وسواء اعتمدت في موادها الأولية على المعادن أو البترول أو غيرها من المواد المحلية أو المستوردة.

ويقصد بالوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة الإدارات المستقلة أو الشركات التى تنشئها أو تشارك فيها المؤسسة لإدارة مشروع من المشروعات. وتسرى بشأن هذه الشركات أحكام القانون التجارى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 5 

تؤول للمؤسسة بموجب هذا القانون جميع الأسهم والحصص المملوكة للحكومة في المشروعات الصناعية سواء كانت هذه الأسهم والحصص في الوقت الحالى مملوكة لوزارة الصناعة أو المصرف الصناعي العقاري الليبي أو أى وزارة أخرى.

كما تؤول للمؤسسة ملكية كافة المشروعات الصناعية المملوكة للحكومة والتابعة حالياً لوزارة الصناعة أو المصرف المذكور أو أي وزارة أخرى. 

تستمر المؤسسة في المشروعات التي كانت تقوم بها هذه الجهات بعد أيلولتها إليها دون أن يؤثر ذلك على الخطوات التي تم تنفيذها ويحدد تاريخ الأيلولة بقرار من وزير الصناعة.

مادة 6

تقييم الأسهم والحصص والمشروعات المشار إليها في المادة السابقة بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصناعة تمثل فيها وزارة الصناعة والخزانة وديوان المحاسبة.

ويجب على اللجنة مراعاة القيمة السوقية للحصص والأسهم والمشروعات محل التقييم بغض النظر عن القيمة الدفترية لها.

وتعرض نتائج التقييم على وزير الصناعة لاعتمادها ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

وتزداد أموال المؤسسة بمقدار القيمة النهائية للحصص والأسهم والمشروعات المنقولة بعد اعتماد الوزير لهذه القيمة وتعدل ميزانيات وقيود ورؤوس أموال الجهات المنقولة منها تبعاً لذلك ويكون التعديل بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 7

تتكون أموال المؤسسة من:

  • أ. ما تخصصه الدولة من مبالغ سنوياً للمؤسسة سواء لتنفيذ المشروعات الصناعية أو إجراء الدراسات اللازمة للمشروعات أو إدارة المؤسسة.
  • ب. قيمة الحصص والأسهم والمشروعات المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.
  • ج. أنصبة المؤسسة فى رأس مال الشركات والمنشآت التي تشارك فيها.
  • د. أرباح مشروعات المؤسسة وحصة ممثليها في مجالس إدارة الشركات التابعة لها من أرباح هذه الشركات
  • هـ. القروض التي تعقدها المؤسسة مع أية جهة في الداخل أو الخارج لتمويل مشروعاتها.
  • و. الهبات أو التبرعات.
  • ز. سائر أملاك المؤسسة العقارية والمنقولة.

مادة 8

للمؤسسة أن تتعاقد وتجرى جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وذلك فى نطاق الأعمال المنوطة بها وفيما لا يتعارض مع اختصاصات الوحدات الانتاجية التي قد تنشئها لغرض محدد ولها في سبيل ذلك: 

  • أ. إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو أكثر وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
  • ب. إقراض الوحدات التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض. 
  • ج. تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول الأسهم الجديدة.
  • د. الاقتراض من المصارف أو الهيئات أو الشركات أو الحكومة أو غيرها.

مادة 9 

يتولى إدارة المؤسسة مجلس ادارة ومدير عام وعدد من الإدارات العامة والأقسام وذلك على التفصيل الوارد في المواد التالية من هذا القانون.

مادة 10

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على النحو التالى:

وزير الصناعة – رئيساً.

مدير عام المؤسسة – عضواً و نائباً للرئيس.

ممثل عن كل من وزارات الصناعة والاقتصاد والنفط والخزانة وجهاز التخطيط و مصرف ليبيا المركزي والمصرف العقاري الليبي ومدير مركز البحوث الصناعية – أعضاء.

ويجوز إضافة أعضاء آخرين للمجلس بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء ويحدد القرار مدة عمل المجلس على ألا تتجاوز ثلاث سنوات كما يحدد مكافآت الأعضاء ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم من أعضاء المجلس

مادة 11

يجب على المجلس أن يدعو لحضور جلساته ممثلا عن الوحدة الانتاجية التابعة للمؤسسة إذا تضمن جدول الأعمال مناقشة موضوع يتعلق بالمشروع الذي تديره هذه الوحدة، ولا يكون لهذا الممثل صوت معدود في المداولات.

مادة 12

يعين مدير عام المؤسسة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الصناعة ولا يجوز أن تقل درجته المالية عن درجة وكيل وزارة في الحكومة.

مادة 13

يتولى مجلس الإدارة بإدارة شئون المؤسسة بصفة عامة وتصريف أمورها وله على الأخص:

  • أ. رسم السياسة العامة للمؤسسة وذلك مع مراعاة الخطة العامة للدولة في مجال التصنيع.
  • ب إصدار القرارات واللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية والفنية للمؤسسة وشئون الموظفين والعمال وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
  • ج. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمؤسسة الذي يضعهما مدير عام المؤسسة بالاشتراك مع الجهات المختصة عن كل سنة مالية وذلك بعد مراجعة الحساب الختامي من مراجع الحسابات وديوان المحاسبة ورفعهما الى مجلس الوزراء لاعتمادها.
  • د. وضع الخطط ومعدلات ومعايير الأداء وتقييمه
  • هـ. النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل في المؤسسة ومركزها المالي.
  • و. الموافقة على إنشاء الشركات أو المشاركة فيها بما في ذلك وضع النظام الأساسي لها.
  • ز. الموافقة على عقد القروض وقبول الهبات والتبرعات.
  • ح. النظر فى كل ما يرى مجلس الوزراء أو الوزير المختص عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.

ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد اليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز أن يعهد إلى رئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته أو يفوض أياً منهم في القيام بمهمة محددة.

مادة 14

يختص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للوحدات الانتاجية التابعة لها بالمسائل الآتية:

  • أ. إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون الموظفين والعمال التي تسير عليها هذه الوحدات في عملها على أن يتم هذه اللوائح على الأسس التجارية ودون التقيد بالقواعد
  • وضع والنظم الحكومية.
  • ب. وضع الخطط التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودة وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاءة الإنتاج وكذلك وضع معايير ومعدلات الأداء في هذه الوحدات ومساعدة هذه الوحدات فى وضع البرامج الكفيلة بزيادة الصادرات وربطها بخطة الإنتاج والاستهلاك.
  • ج. اعتماد السياسة التي تقترحها الوحدات الانتاجية لرفع الكفاية الانتاجية للعاملين ومتابعة سير العمل في هذه الوحدات والتنسيق بينها وحسم ما ينشأ بينها من خلاف.
  • د. النظر فى التقارير الدورية عن نشاط الوحدات الإنتاجية ومدى ما حققته فى تنفيذ الأهداف المقررة لها واعتماد الخاصة بذلك النتائج.
  • هـ. إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
  • و. تعديل نظام الوحدة الانتاجية واطالة مدتها وتقصيرها وادماج وحدتين أو أكثر من الوحدات طبقاً للأسس التي يضعها المجلس لهذا الادماج. 
  • ز. زيادة رأس مال الوحدة الانتاجية أو تخفيضه ولا تجوز الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله، على أن يكون ذلك وفقاً لخطة التنمية وكذلك الترخيص للوحدة الانتاجية بالتصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأغراض المخصصة لها فى ميزانية الوحدة وكذلك تحويل هذه الوحدات إلى شركات مساهمة عند اللزوم.

مادة 15

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 16

يمثل المدير العام المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويجوز تفويض أحد أعضاء المجلس في مهام معينة وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 17

يجب على المؤسسة تبليغ وزير الصناعة بقرارات مجلس الإدارة في المسائل الآتية:

  • أ. ميزانية المؤسسة.
  • ب. الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر.
  • ج. زيادة رأس مال الوحدات الانتاجية أو تخفيضه.
  • د. السياسة العامة للاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والتصدير والعمالة وعقد القرض.
  • هـ. اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون الموظفين والعمال.

وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار من الوزير باعتمادها وعليه أن يرجع الى مجلس الوزراء فيما يلزم اعتماده من هذا المجلس.

ويجب على الوزير إصدار قراره فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول القرار إليه وإلا اعتبر القرار نافذاً.

وإذا لم يعتمد الوزير قراراً من القرارات يعيده مشفوعاً بملاحظاته عليه. ولا يكون قرار المجلس بالتمسك بالقرار نافذاً في هذه الحالة إلا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس•

مادة 18

يختص مدير عام المؤسسة بالمسائل الآتية:

  • أ. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  • ب. إدارة المؤسسة وتطوير نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها. 
  • ج الإشراف على الوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسة عن طريق الإدارات العامة المتخصصة ومتابعة نشاطها ورقابة سير العمل فيها ومعاونتها بالخبرة الفنية والإدارية والمالية وذلك دون تدخل من جانبه في شئونها التنفيذية.
  • د. مراقبة التزام الوحدات الإنتاجية بتنفيذ تعهداتها فيما بينها أو الحكومة أو أى جهة عامة أو الغير.
  • هـ. وضع القواعد الخاصة بتشغيل ساعات عمل إضافية في الوحدات الانتاجية.
  • و. موافاة أجهزة الرقابة في الدولة وأجهزة الإحصاء بالبيانات الخاصة بالوحدات الانتاجية التي تعدها المؤسسة طبقاً للنماذج التي يضعها كل جهاز.

و لمجلس إدارة المؤسسة أن يضع الاختصاصات التفصيلية الأخرى للمدير العام ويبين المسائل التي يجوز للمدير العام أن يتصرف فيها نهائياً وتلك التي يكون عليه الرجوع في شأنها الى مجلس الادارة سواء وردت في هذه المادة أو غيرها:

مادة 19

يتكون جهاز المؤسسة من الإدارات العامة الآتية: 

  • أ. الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية.
  • ب. الادارة العامة للانتاج الصناعي.
  • ج. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والقانونية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة إدارات عامة أو إلغاؤها أو تعديلها ويوزع العمل في الإدارات العامة على أقسام يصدر بإنشائها وتوزيع العمل فيها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.

وتبين اللائحة الداخلية للمؤسسة اختصاصات الإدارات والأقسام وعلاقتها بعضها ببعض وعلاقتها بالجهات الأخرى داخل المؤسسة أو خارجها.

مادة 20

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 21

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تقوم باعدادها قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك على نمط ميزانية المشروعات التجارية والصناعية ويعد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 

وإذا تأخر اعتماد مجلس الوزراء للميزانية يعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.

مادة 22

تعتمد الحكومة فى ميزانية الدولة المبالغ اللازمة للمؤسسة سنوياً سواء كان ذلك للتنفيذ أو الدراسة أو الادارة أو غير ذلك من الأغراض وتقوم بسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية المؤسسة.

مادة 23

مع مراعاة ما نص عليه قانون ديوان المحاسبة يجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 

و على المراجع أن يقدم الى مجلس الادارة ووزير الصناعة وديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن مراجعته لحسابات المؤسسة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ولا يجوز اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة قبل تقديم التقرير المشار إليه وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من أداء عمله وعلى المراجع أن يطلب فوراً من مدير عام المؤسسة استكمال النقص أو الخطأ أو المخالفة ان وجد وإلا ضمن ذلك ملاحظاته عند التقرير تصحيح المشار إليه فى الفقرة الثانية.

وعلى المراجع فى حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة دعوة مجلس الإدارة الى الاجتماع لعرض الأمر عليه فوراً.

مادة 24

يحدد مجلس الادارة المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة وتحول الاعتمادات الحكومية للمؤسسة الى هذه المصارف بمجرد الافراج عنها ويسرى على حسابات المؤسسة في المصارف كافة الأحكام والقواعد التجارية.

مادة 25

تخصص الحكومة للمؤسسة الأراضى والمبانى الحكومية اللازمة لمباشرة المؤسسة لأعمالها ويكون هذا التخصيص بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 26

تسري على موظفي وعمال المؤسسة القرارات التي يصدرها مجلس الادارة وذلك الى أن تعتمد اللوائح المالية والادارية التي تصدر في شأنهم. 

ويندب إلى المؤسسة بقرار من وزير الصناعة الموظفون العاملون في الوزارة والذين تقتضي طبيعة عملهم الندب الى المؤسسة وذلك الى أن يتم وضع كادر المؤسسة وتسوية حالتهم نهائياً.

مادة 27

تعفى المؤسسة لمدة عشر سنوات من جميع الضرائب والرسوم.

مادة 28

على وزير الاقتصاد والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس / عمر عبدالله المحيشي -عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
  • صدر بطرابلس في 30 ذو الحجة 1389 هـ 
  • الموافق 8 مارس 1970 م