قانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة الليبية العامة للتصنيع ” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع لوزير الصناعة.

مادة 2

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها فى أية جهة داخل الجمهورية العربية الليبية

كما يجوز إنشاء مكاتب لها في الخارج، ويكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 3

تختص المؤسسة بتنمية الاقتصاد القومى فى الجمهورية العربية الليبية فيما يتعلق بجميع نواحى النشاط الصناعي، وتعتبر الجهاز الرئيسي في تنفيذ خطة التنمية في هذا المجال.

وتقوم المؤسسة فى هذا الصدد بالاعداد لوضع برامج التنمية الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المشروعات الخاصة بهذه البرامج ثم العمل على تنفيذها سواء مباشرة أو بالاشتراك مع الغير.

ولها في سبيل ذلك:

مادة 4

يقصد بالمشروعات الصناعية التى تدخل فى اختصاص المؤسسة، كافة المشروعات الصناعية سواء كانت تحويلية أو استخراجية أو اساسية وسواء اعتمدت في موادها الأولية على المعادن أو البترول أو غيرها من المواد المحلية أو المستوردة.

ويقصد بالوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة الإدارات المستقلة أو الشركات التى تنشئها أو تشارك فيها المؤسسة لإدارة مشروع من المشروعات. وتسرى بشأن هذه الشركات أحكام القانون التجارى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 5 

تؤول للمؤسسة بموجب هذا القانون جميع الأسهم والحصص المملوكة للحكومة في المشروعات الصناعية سواء كانت هذه الأسهم والحصص في الوقت الحالى مملوكة لوزارة الصناعة أو المصرف الصناعي العقاري الليبي أو أى وزارة أخرى.

كما تؤول للمؤسسة ملكية كافة المشروعات الصناعية المملوكة للحكومة والتابعة حالياً لوزارة الصناعة أو المصرف المذكور أو أي وزارة أخرى. 

تستمر المؤسسة في المشروعات التي كانت تقوم بها هذه الجهات بعد أيلولتها إليها دون أن يؤثر ذلك على الخطوات التي تم تنفيذها ويحدد تاريخ الأيلولة بقرار من وزير الصناعة.

مادة 6

تقييم الأسهم والحصص والمشروعات المشار إليها في المادة السابقة بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصناعة تمثل فيها وزارة الصناعة والخزانة وديوان المحاسبة.

ويجب على اللجنة مراعاة القيمة السوقية للحصص والأسهم والمشروعات محل التقييم بغض النظر عن القيمة الدفترية لها.

وتعرض نتائج التقييم على وزير الصناعة لاعتمادها ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

وتزداد أموال المؤسسة بمقدار القيمة النهائية للحصص والأسهم والمشروعات المنقولة بعد اعتماد الوزير لهذه القيمة وتعدل ميزانيات وقيود ورؤوس أموال الجهات المنقولة منها تبعاً لذلك ويكون التعديل بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 7

تتكون أموال المؤسسة من:

مادة 8

للمؤسسة أن تتعاقد وتجرى جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وذلك فى نطاق الأعمال المنوطة بها وفيما لا يتعارض مع اختصاصات الوحدات الانتاجية التي قد تنشئها لغرض محدد ولها في سبيل ذلك: 

مادة 9 

يتولى إدارة المؤسسة مجلس ادارة ومدير عام وعدد من الإدارات العامة والأقسام وذلك على التفصيل الوارد في المواد التالية من هذا القانون.

مادة 10

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على النحو التالى:

وزير الصناعة – رئيساً.

مدير عام المؤسسة – عضواً و نائباً للرئيس.

ممثل عن كل من وزارات الصناعة والاقتصاد والنفط والخزانة وجهاز التخطيط و مصرف ليبيا المركزي والمصرف العقاري الليبي ومدير مركز البحوث الصناعية – أعضاء.

ويجوز إضافة أعضاء آخرين للمجلس بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء ويحدد القرار مدة عمل المجلس على ألا تتجاوز ثلاث سنوات كما يحدد مكافآت الأعضاء ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم من أعضاء المجلس

مادة 11

يجب على المجلس أن يدعو لحضور جلساته ممثلا عن الوحدة الانتاجية التابعة للمؤسسة إذا تضمن جدول الأعمال مناقشة موضوع يتعلق بالمشروع الذي تديره هذه الوحدة، ولا يكون لهذا الممثل صوت معدود في المداولات.

مادة 12

يعين مدير عام المؤسسة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الصناعة ولا يجوز أن تقل درجته المالية عن درجة وكيل وزارة في الحكومة.

مادة 13

يتولى مجلس الإدارة بإدارة شئون المؤسسة بصفة عامة وتصريف أمورها وله على الأخص:

ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد اليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز أن يعهد إلى رئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته أو يفوض أياً منهم في القيام بمهمة محددة.

مادة 14

يختص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للوحدات الانتاجية التابعة لها بالمسائل الآتية:

مادة 15

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 16

يمثل المدير العام المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويجوز تفويض أحد أعضاء المجلس في مهام معينة وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 17

يجب على المؤسسة تبليغ وزير الصناعة بقرارات مجلس الإدارة في المسائل الآتية:

وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار من الوزير باعتمادها وعليه أن يرجع الى مجلس الوزراء فيما يلزم اعتماده من هذا المجلس.

ويجب على الوزير إصدار قراره فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول القرار إليه وإلا اعتبر القرار نافذاً.

وإذا لم يعتمد الوزير قراراً من القرارات يعيده مشفوعاً بملاحظاته عليه. ولا يكون قرار المجلس بالتمسك بالقرار نافذاً في هذه الحالة إلا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس•

مادة 18

يختص مدير عام المؤسسة بالمسائل الآتية:

و لمجلس إدارة المؤسسة أن يضع الاختصاصات التفصيلية الأخرى للمدير العام ويبين المسائل التي يجوز للمدير العام أن يتصرف فيها نهائياً وتلك التي يكون عليه الرجوع في شأنها الى مجلس الادارة سواء وردت في هذه المادة أو غيرها:

مادة 19

يتكون جهاز المؤسسة من الإدارات العامة الآتية: 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة إدارات عامة أو إلغاؤها أو تعديلها ويوزع العمل في الإدارات العامة على أقسام يصدر بإنشائها وتوزيع العمل فيها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.

وتبين اللائحة الداخلية للمؤسسة اختصاصات الإدارات والأقسام وعلاقتها بعضها ببعض وعلاقتها بالجهات الأخرى داخل المؤسسة أو خارجها.

مادة 20

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 21

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تقوم باعدادها قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك على نمط ميزانية المشروعات التجارية والصناعية ويعد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 

وإذا تأخر اعتماد مجلس الوزراء للميزانية يعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.

مادة 22

تعتمد الحكومة فى ميزانية الدولة المبالغ اللازمة للمؤسسة سنوياً سواء كان ذلك للتنفيذ أو الدراسة أو الادارة أو غير ذلك من الأغراض وتقوم بسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية المؤسسة.

مادة 23

مع مراعاة ما نص عليه قانون ديوان المحاسبة يجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 

و على المراجع أن يقدم الى مجلس الادارة ووزير الصناعة وديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن مراجعته لحسابات المؤسسة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ولا يجوز اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة قبل تقديم التقرير المشار إليه وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من أداء عمله وعلى المراجع أن يطلب فوراً من مدير عام المؤسسة استكمال النقص أو الخطأ أو المخالفة ان وجد وإلا ضمن ذلك ملاحظاته عند التقرير تصحيح المشار إليه فى الفقرة الثانية.

وعلى المراجع فى حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة دعوة مجلس الإدارة الى الاجتماع لعرض الأمر عليه فوراً.

مادة 24

يحدد مجلس الادارة المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة وتحول الاعتمادات الحكومية للمؤسسة الى هذه المصارف بمجرد الافراج عنها ويسرى على حسابات المؤسسة في المصارف كافة الأحكام والقواعد التجارية.

مادة 25

تخصص الحكومة للمؤسسة الأراضى والمبانى الحكومية اللازمة لمباشرة المؤسسة لأعمالها ويكون هذا التخصيص بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 26

تسري على موظفي وعمال المؤسسة القرارات التي يصدرها مجلس الادارة وذلك الى أن تعتمد اللوائح المالية والادارية التي تصدر في شأنهم. 

ويندب إلى المؤسسة بقرار من وزير الصناعة الموظفون العاملون في الوزارة والذين تقتضي طبيعة عملهم الندب الى المؤسسة وذلك الى أن يتم وضع كادر المؤسسة وتسوية حالتهم نهائياً.

مادة 27

تعفى المؤسسة لمدة عشر سنوات من جميع الضرائب والرسوم.

مادة 28

على وزير الاقتصاد والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly