Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1959 م في شأن مكافحة المواد المخدرة

2 ديسمبر 1963

قانون رقم 26 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1959 م في شأن مكافحة المواد المخدرة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

يعدل نص المادة- 5- من القانون رقم 44 لسنة 1965 المشار إليه على الوجه الآتى:

مادة 5

لوزير الصحة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وله أن يقرر فرض رسوم على التراخيص بحيث لا يجاوز الرسم فى أى من الحالات عشرين جنيها.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد بطرابلس في 17 رجب سنة 1383 ه
  • الموافق 2 ديسمبر سنة 1963
  • بأمر الملك
  • الدكتور احمد البشتي 
  • وزير الصحة
  • محی الدین فکینی
  • رئيس مجلس الوزراء