قانون رقم 26 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1959 م في شأن مكافحة المواد المخدرة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
يعدل نص المادة- 5- من القانون رقم 44 لسنة 1965 المشار إليه على الوجه الآتى:
مادة 5
لوزير الصحة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وله أن يقرر فرض رسوم على التراخيص بحيث لا يجاوز الرسم فى أى من الحالات عشرين جنيها.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.