قانون رقم 26 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1959 م في شأن مكافحة المواد المخدرة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قانون رقم 26 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1959 م في شأن مكافحة المواد المخدرة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
يعدل نص المادة- 5- من القانون رقم 44 لسنة 1965 المشار إليه على الوجه الآتى:
مادة 5
لوزير الصحة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وله أن يقرر فرض رسوم على التراخيص بحيث لا يجاوز الرسم فى أى من الحالات عشرين جنيها.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد بطرابلس في 17 رجب سنة 1383 ه
- الموافق 2 ديسمبر سنة 1963
- بأمر الملك
- الدكتور احمد البشتي
- وزير الصحة
- محی الدین فکینی
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.