قانون رقم 26 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1959 م في شأن مكافحة المواد المخدرة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 26 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1959 م في شأن مكافحة المواد المخدرة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

يعدل نص المادة- 5- من القانون رقم 44 لسنة 1965 المشار إليه على الوجه الآتى:

مادة 5

لوزير الصحة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وله أن يقرر فرض رسوم على التراخيص بحيث لا يجاوز الرسم فى أى من الحالات عشرين جنيها.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly