أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1955 بشأن الميزانية العامة

نشر في

قانون رقم 26 لسنة 1955 بشأن الميزانية العامة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الميزانية العامة للسنة 1955 الآتي نصه. 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

المصروفات المقررة للحكومة الليبية

من مجموع 9,816,405 “تسعة ملايين وثمانمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة جنيهات ليبية” وهو الإيراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1955 إلى 31 مارس 1956، كما هو مبين في الجدول الأول لهذا القانون، يجوز إنفاق 2,184,420 “مليونين ومائة وأربعة وثمانين ألفا وأربعمائة وعشرين جنيها ليبيا” في المدة نفسها لسد حاجات الحكومة الليبية حسبما هو مبين في الجدولين الثاني والثالث لهذا القانون.

المادة 2

مخصصات للتنمية وللولايات

من رصيد الإيراد المقدر للحكومة الليبية في الفقرة المذكورة والبالغ 7,631,985 “سبعة ملايين وستمائة وواحد وثلاثين ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانين جنيها ليبيا”، تخصص المبالغ المبينة أدناه للأغراض الآتية:

  • أ. مبلغ 1,030,000 “مليون وثلاثين ألف جنيه ليبي” في شكل مساهمات للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار، كما هو مبين في الجدول الرابع لهذا القانون.
  • ب. مبلغ 3,214,285 “ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة عشر ألفا ومائتين وخمسة وثمانين جنيها ليبيا” للتنمية وفقا للاتفاقية الليبية الأمريكية كما هو مبين في الجدول الرابع لهذا القانون.
  • ج. مبلغ 3,387,700 “ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة جنيه ليبي” للولايات وذلك بالنسب والأوضاع المبينة في الجدول الرابع لهذا القانون على أساس كون هذه المخصصات تستند إلى الإيرادات والمصروفات المقدرة لكل ولاية كما هو مبين في الجدول الخامس لهذا القانون.

المادة 3

اسم القانون وموعد سريانه

  • أ. يعرف هذا القانون بقانون الميزانية الليبية العامة لعام 1955. 
  • ب. يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول أبريل 1955 ميلادية.
  • بأمر الملك المعظم – إدريس
  • علي العنيزي – وزير المالية
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في: 28 شعبان 1374 هـ
  • الموافق: 21 أبريل 1955 م