قانون رقم 26 لسنة 1955 بشأن الميزانية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 26 لسنة 1955 بشأن الميزانية العامة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

المحتويات

المصروفات المقررة للحكومة الليبية

من مجموع 9,816,405 “تسعة ملايين وثمانمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة جنيهات ليبية” وهو الإيراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1955 إلى 31 مارس 1956، كما هو مبين في الجدول الأول لهذا القانون، يجوز إنفاق 2,184,420 “مليونين ومائة وأربعة وثمانين ألفا وأربعمائة وعشرين جنيها ليبيا” في المدة نفسها لسد حاجات الحكومة الليبية حسبما هو مبين في الجدولين الثاني والثالث لهذا القانون.

المادة 2

مخصصات للتنمية وللولايات

من رصيد الإيراد المقدر للحكومة الليبية في الفقرة المذكورة والبالغ 7,631,985 “سبعة ملايين وستمائة وواحد وثلاثين ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانين جنيها ليبيا”، تخصص المبالغ المبينة أدناه للأغراض الآتية:

المادة 3

اسم القانون وموعد سريانه

ls.org.ly