Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي

16 أكتوبر 1991

قانون رقم 25 لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 ور الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذى الحجة 1400 و ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 وبعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 16 لسنة 1985 م النص الآتي: 

المادة 8 الشيوخ: 

يعتبر شيخا من بلغ خمسا وستين سنة من الرجال وستين سنة من النساء، وتستثنى هذه الفئة من شرط عدم وجود العائل المنصوص عليه فــــى البند ثالثا من المادة الثانية من القانون المشار إليه.

المادة 2

تصرف المعاشات الاساسية لمستحقيها بسهولة ويسر وفي المواعيد المقررة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 8 من شهر ربيع الثاني 1401 و.ر
  • الموافق 16 من شهر التمور 1991 م