قانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 مارس 1975
- رقم التشريع: 25
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: المزارع والمشاريع, المزارع والمشروعات
قانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1971 م بإضافة مشروع تشجير وادى تلال الى مشروعات الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1970 م/ 1971م،
- وعلى القانون رقم 104 لسنة 1971 م باضافة مشروع الجفرة الزراعى الى مشاريع الاستصلاح المقررة فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971م/ 1972 م،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1972 م بإضافة مشروع تشجير وتعمير وادى جارف الى مشاريع الاستصلاح المقررة فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971م/ 1972 م المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1973م،
- وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972 م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة من أول ابريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1983م وميزانيتها للفترة من أول ابريل 1973م إلى 31 ديسمبر 1973 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1973 م بشأن مشروع التنمية الزراعية بمنطقة مراده،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع زلة الزراعي،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1974 م بشأن إدارة مشروع تنمية مراعى سرت،
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع ابى نجيم الزراعي،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1974 م بإضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان الى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية،
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي/ اجدابيا،
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م،
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1975 م في شأن إدارة مشروع تنمية مراعى العسة،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعى والدولة لشؤون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضم مشاريع التنمية الزراعية الاتية بجميع معداتها والاتها ومنشآتها الى مجلس التنمية الزراعية:
- مشروع الجفره الزراعي.
- مشروع زلة الزراعي
- مشروع ابى نجيم الزراعي
- مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي اجدابيا
- مشروع التنمية الزراعية بمنطقة مراده
- مشروع مراعى العسة
- مشروع مراعی سرت
- مشروع مراعی بن جواد
- مشروع تشجير وتعمير وادى جارف
- مشروع تشجير وتعمير وادي زمزم
- مشروع تشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه
- مشروع تشجير وتعمير بعض الوديان الأخرى وتشمل: وادى مراح – وادى وشكه العبادلة – وادی بی – وادی تامت – وادي سوف الجين -وادى محقن – وادي تارغلات عين كعام – وادي القطارة.
وتتولى لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء القيام بالإشراف على تسلم وتسليم هذه المشاريع ومعداتها وآلاتها ومنشآتها.
مادة 2
تضاف إلى المناطق المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 146 لسنة 1972م المشار إليه منطقة جديدة على النحو الآتى:
- خامساً: منطقة الصلول الخضر، ويندرج تحتها المشاريع الآتية:
- مشروع الجفره الزراعي.
- مشروع زلة الزراعي.
- مشروع ابي نجيم الزراعي.
- مشروع مراعی سرت.
- مشروع مراعى بن جواد.
- مشروع تشجير وتعمير وادى جارف.
- مشروع تشجير وتعمير وادي زمزم.
- مشروع تشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه.
- مشروع تشجير وتعمير بعض الوديان الاخرى وتشمل:
وادى مراح – وادى وشكه العبادلة – وادی بی – وادی تامت – وادى سوف الجين – وادى محقن.
وتنشأ لهذه المنطقة هيئة تنفيذية و يعين لكل مشروع مدير وذلك وفقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 146 لسنة 72 م المشار إليه.
مادة 3
تدرج المشاريع الآتية كل تحت منطقة من المناطق المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 146 لسنة 1972م المشار إليه و المبينة قرين كل مشروع وفقا لما يلى:
- مشروع وادي عين كعام
- مشروع مراعى العسة – يدرجان تحت منطقة سهل الجفارة
- مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي/ اجدابيا
- مشروع وادي القطارة – يدرجان في منطقة الجبل الأخضر.
- مشروع التنمية الزراعية بمنطقة مراده يدرج تحت منطقة الكفرة والسرير.
مادة 4
ينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بالمشاريع المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون الى مجلس التنمية الزراعية وذلك بذات درجاتهم و مرتباتهم وأجورهم وأوضاعهم الحالية.
ويستمر الموظفون المنتدبون للعمل بالمشاريع المذكورة في تأدية واجباتهم الوظيفية وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
و تؤول الى المجلس المذكور الاعتمادات المالية المخصصه لهذه المشاريع في ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية·
مادة 5
تلغى كافة القوانين الصادرة بإنشاء المشاريع المشار إليها.
مادة 6
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى والدولة لشؤون التنمية الزراعية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 30 صفر 1395ه
- الموافق: 13 مارس 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.