قانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 مارس 1975
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: المزارع والمشاريع, المزارع والمشروعات
قانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1971 م بإضافة مشروع تشجير وادى تلال الى مشروعات الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1970 م/ 1971م،
- وعلى القانون رقم 104 لسنة 1971 م باضافة مشروع الجفرة الزراعى الى مشاريع الاستصلاح المقررة فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971م/ 1972 م،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1972 م بإضافة مشروع تشجير وتعمير وادى جارف الى مشاريع الاستصلاح المقررة فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971م/ 1972 م المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1973م،
- وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972 م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة من أول ابريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1983م وميزانيتها للفترة من أول ابريل 1973م إلى 31 ديسمبر 1973 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1973 م بشأن مشروع التنمية الزراعية بمنطقة مراده،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع زلة الزراعي،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1974 م بشأن إدارة مشروع تنمية مراعى سرت،
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع ابى نجيم الزراعي،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1974 م بإضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان الى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية،
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي/ اجدابيا،
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م،
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1975 م في شأن إدارة مشروع تنمية مراعى العسة،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعى والدولة لشؤون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضم مشاريع التنمية الزراعية الاتية بجميع معداتها والاتها ومنشآتها الى مجلس التنمية الزراعية:
- مشروع الجفره الزراعي.
- مشروع زلة الزراعي
- مشروع ابى نجيم الزراعي
- مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي اجدابيا
- مشروع التنمية الزراعية بمنطقة مراده
- مشروع مراعى العسة
- مشروع مراعی سرت
- مشروع مراعی بن جواد
- مشروع تشجير وتعمير وادى جارف
- مشروع تشجير وتعمير وادي زمزم
- مشروع تشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه
- مشروع تشجير وتعمير بعض الوديان الأخرى وتشمل: وادى مراح – وادى وشكه العبادلة – وادی بی – وادی تامت – وادي سوف الجين -وادى محقن – وادي تارغلات عين كعام – وادي القطارة.
وتتولى لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء القيام بالإشراف على تسلم وتسليم هذه المشاريع ومعداتها وآلاتها ومنشآتها.
مادة 2
تضاف إلى المناطق المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 146 لسنة 1972م المشار إليه منطقة جديدة على النحو الآتى:
- خامساً: منطقة الصلول الخضر، ويندرج تحتها المشاريع الآتية:
- مشروع الجفره الزراعي.
- مشروع زلة الزراعي.
- مشروع ابي نجيم الزراعي.
- مشروع مراعی سرت.
- مشروع مراعى بن جواد.
- مشروع تشجير وتعمير وادى جارف.
- مشروع تشجير وتعمير وادي زمزم.
- مشروع تشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه.
- مشروع تشجير وتعمير بعض الوديان الاخرى وتشمل:
وادى مراح – وادى وشكه العبادلة – وادی بی – وادی تامت – وادى سوف الجين – وادى محقن.
وتنشأ لهذه المنطقة هيئة تنفيذية و يعين لكل مشروع مدير وذلك وفقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 146 لسنة 72 م المشار إليه.
مادة 3
تدرج المشاريع الآتية كل تحت منطقة من المناطق المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 146 لسنة 1972م المشار إليه و المبينة قرين كل مشروع وفقا لما يلى:
- مشروع وادي عين كعام
- مشروع مراعى العسة – يدرجان تحت منطقة سهل الجفارة
- مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي/ اجدابيا
- مشروع وادي القطارة – يدرجان في منطقة الجبل الأخضر.
- مشروع التنمية الزراعية بمنطقة مراده يدرج تحت منطقة الكفرة والسرير.
مادة 4
ينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بالمشاريع المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون الى مجلس التنمية الزراعية وذلك بذات درجاتهم و مرتباتهم وأجورهم وأوضاعهم الحالية.
ويستمر الموظفون المنتدبون للعمل بالمشاريع المذكورة في تأدية واجباتهم الوظيفية وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
و تؤول الى المجلس المذكور الاعتمادات المالية المخصصه لهذه المشاريع في ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية·
مادة 5
تلغى كافة القوانين الصادرة بإنشاء المشاريع المشار إليها.
مادة 6
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى والدولة لشؤون التنمية الزراعية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 30 صفر 1395ه
- الموافق: 13 مارس 1975م