أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1975 م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق الهيئة الدولية للأقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية (انتلسات) و اتفاق التشغيل الخاص بها

نشر في

قانون رقم 34 لسنة 1975 م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق الهيئة الدولية للأقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية (انتلسات) و اتفاق التشغيل الخاص بها

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه، وزير المواصلات ووزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووافق على الانضمام إلى اتفاق الهيئة الدولية للاقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية انتلسات وملاحقة أ و ب و د، واتفاق التشغيل الخاص بالهيئة المذكورة وملحقه، وهي الاتفاقات والملاحق المطروحة للتوقيع في واشنطن بتاريخ 28 جمادی الثانی 1391هـ الموافق 20 أغسطس 1971 م.

مادة 2 

على وزير الخارجية أو من يفوضه التوقيع على هذين الاتفاقين وملاحقهما وابداع الوثائق لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قبل 17 ذو القعدة 1392 هـ الموافق 22 من ديسمبر 1972 م، وذلك بمراعاة التحفظ بأن التوقيع على هذين الاتفاقين لايعتبر اعترافاً باسرائيل بأى وجه من الوجوه.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
  • وزير الخارجية
  • صدر في 29 صفر 1395هـ
  • الموافق 12 مارس 1975م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.