أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1968 في شأن احتكار الملح

29 أبريل 1968

قانون رقم 25 لسنة 1968 في شأن احتكار الملح

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

يجوز في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه يقصد بالملح كل مخلوط قابل للذوبان تزيد نسبة الكلور فيه على 15,2 % ونسبة الصوديوم على 9,8%.

ويعتبر في حكم الملح لأغراض الاستيراد كل مخلوط يحتوى على كلورود الصوديوم بنسبة لا تقل عن 25%.

ويقصد بعبارة “الملح الصناعي” الملح غير المعد للطعام.

مادة 2

يخضع استخراج الملح وانتاجه بأية طريقة كانت وصناعته وجمعه و استيراده وتصديره وبيعه في كافة أنحاء البلاد لنظام الاحتكار الحكومي، ويكون التعامل فيه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما يخضع للنظام سحب المياه من العيون والمنابع المالحة ونقل مياه البحر.

مادة 3

لا يجوز استخراج الملح الا من الملاحات أو المناطق التي تحدد بقرار من وزير المالية وتكون لكل ملاحة منطقة مراقبة تبدأ من حدود الملاحة وتنتهى على بعد عشرة كيلومترات حولها في جميع الاتجاهات.

مادة 4

تتولى مصلحة الاحتكارات استخراج الملح من الملاحات أو المناطق المشار إليها في المادة السابقة ولها أن ترخص للغير باستخراج الملح منها مقابل الاتاوة التي تحدد وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه ولا يجوز للمرخص لهم التصرف في كميات الملح المستخرجة إلا طبقاً للقواعد والشروط التي صدر على أساسها الترخيص.

مادة 5

يسمح بانتاج كلورود الصودا النقى كيماويا وبيعه للأغراض العلمية والطبية فقط بشرط أن يكون انتاجه من الملح المكرر الذي تبيعه مصلحة الاحتكارات لهذا الغرض.

مادة 6

لمصلحة الاحتكارات أن ترخص باستخراج الملح ومخاليطه التى تحتوى على كلورود الصوديوم من المياه المعدنية والعيون المالحة لبيعه أو استعماله للأغراض الصحية والعلاجية فقط ولا يمنح الترخيص للطالب الا اذا كان يملك معملا صالحاً لانتاج الملح قرب المنابع أو العيون المالحة التي يرغب في استخراجه منها ويكون من الممكن مراقبته بصفة دائمة من قبل قوة حرس الجمارك وللمصلحة أن تأذن للمرخص له بخلط الملح طبقاً للطريقة التي يوافق عليها معمل التحليل الكيماوى الحكوموي.

و يكون منح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل اتاوة تحسب على أساس سعر بيع الملح الصناعي للجمهور.

مادة 7

يتولى بيع الملح سواء كان وطنياً أو مستورداً مصلحة الاحتكارات أو من ترخص له فى ذلك ويحظر بيع الملح على غير المصلحة المذكورة أو المرخص لهم منها.

ولا يجوز للمرخص له بالبيع أن يشترى الملح من شخص غير حاصل على ترخيص ببيعه.

وعلى المرخص له أن يعرض الترخيص في مكان ظاهر بمحله، وأن الملح بالحالة التى سلم إليه بها من مخزن الاحتكار، وأن يلتزم بشروط الترخيص المنصوص عليها فى هذا القانون ولوائحه.

مادة 8

أنواع الملح المعدة لأغراض خاصة والتي تباع بأسعار خاصة لايجوز استعمالها أو التصرف فيها لغير تلك الأغراض. 

مادة 9

  1. تحدد أسعار بيع الملح بالجملة وبالتجزئة بقرار من مجلس الوزراء وذلك فيما عدا الملح الذى يستعمل للأغراض الصناعية فيكون تحديد أسعاره بقرارمن وزير المالية بعد موافقة وزير الصناعة.۲
  2. ولا يجوز البيع بأكثر من هذه الأسعار، كما لا يجوز الامتناع عن البيع بها أو إخفاء الملح بقصد التأثير في هذه الأسعار أو بقصد البيع بسعر يزيد عن السعر المحدد.

مادة 10

لا يجوز أن تحفظ كميات الملح فى المناطق الجمركية أو مناطق المراقبة حالة وليد أو تودع أو تنقل داخلها إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة من مصلحة الاحتكار سارية المفعول إذا كان وزنها يزيد على خمسة كيلوجرامات.

ويسرى هذا الحكم على كميات الملح التي تحفظ أو تنقل أو تخزن غير المناطق الجمركية إذا زاد وزنها على خمسين كيلو جراماً.

ولا يجوز للمصلحة أن تمنح الشهادة المذكورة إلا لمن يثبت أنه قد أشترى الملح من الجهات المرخص لها بالبيع.

مادة 11

تكون الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة صالحة للمدة المحددة فيها ويجب أن تتضمن في حالة النقل الوسيلة التى يتم بها النقل والا تزيد مدة صلاحيتها على المدة اللازمة لوصول الملح إلى الجهة المرسل اليها، أما في حالة حفظ الملح فلا يجوز أن تزيد مدة صلاحية الشهادة على أربعة أشهر.

مادة 12

  1. يحظر على البواخر المشحونة بالملح كلها أو بعضها أن ترسو على الساحل الليبى أو تتصل به أو تفرغ شحناتها في غير الموانىء المعينة لذلك طبقاً لقانون الجمارك.
  2. ويخضع تفريغ البواخر المذكورة وشحنها ورسوها ودخولها هلال وخروجها لأحكام قانون الجمارك وعلى ربابنتها تقديم البيانات الخاصة بالشحن “المانيفستو”خلال الاثنى عشر ساعة التالية لوصولها الى الميناء المعتمد للتفريع، وخلال أربع ساعات في حالة الرسو بسبب القوة القاهرة في غير الموانئ المعتمدة للتفريع.

مادة 13

كل من قام باستخراج الملح أو إنتاجه أو جمعه أو تحضيره أو تصنيعه أو سحب المياه من العيون أو المنابع المالحة للاغراض التجارية دون الحصول على الترخيص بذلك من مصلحة الاحتكارات يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة كل من ينقل التجارية مياه البحر للاغراض دون الترخيص أو بالمخالفة للأنظمة أو اللوائح التي تصدر في هذا الشأن ويحكم بمصادرة الملح الذي يضبط لحساب مصلحة الاحتكارات.

مادة 14

  • أ. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات قانون الجمارك أو غيرها من القوانين يعاقب بغرامة لاتجاوز

مائتي جنيه:

  1. كل من رخص له باستخراج الملح وتصرف فيه على خلاف القواعد والشروط الواردة في الترخيص.
  2. كل من باع الملح أو عرضه للبيع بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.
  3. كل من اشترى بقصد البيع ملحاً من أشخاص غير مرخص لهم ببيعه مع علمه بذلك.
  4. كل من أستورد الملح أو صدره أو أدخله إلى البلاد أو أخرجه منها بأية طريقة كانت على خلاف أحكام هذا القانون.
  5. كل من استعمل الملح المعد لأغراض خاصة والذي يباع بأسعار خاصة في غير هذه الأغراض.
  6. كل من قام بإنتاج كلورود الصودا النقى كيماوياً من غير الملح المكرر الذي تبيعه مصلحة الاحتكارات.
  7. كل من خالف أحكام المادتين 10 و 12 من هذا القانون.
  • ب. وفى جميع الأحوال يلزم المخالف بدفع غرامة نسبية قدرها خمسون مليماً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الملح مع وجوب الحكم بمصادرة الملح موضوع الجريمة.

مادة 15

يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من ملحاً أو ساعد على اخفائه أو التصرف فيه أو نقله بقصد التهرب من أحكام هذا القانون أو التخلص من أى مقابل أو رسم أو أتاوة يفرضها.

مادة 16

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه كل من غش الملح أو منتجاته أو خلطه بأى مادة غريبة أو بالماء وكل من باع أو عرض للبيع أو أشترى بقصد البيع ملحاً مغشوشاً أو مخلوطاً مع علمه بذلك.

مادة 17

كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الرقابة على الأسعار لبيع السلع الخاضعة لنظام تحديد الأسعار بأكثر من السعر المحدد لها.

مادة 18

في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز مع الحكم بالعقوبة أن تحكم المحكمة بالغاء الترخيص أو وقف ذلك الترخيص لمدة معينة.

مادة 19

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب المسئول عن وسيلة نقل الملح إذا تبين وجود نقص في كمياته يزيد على مقدار العجز المسموح به في أوراق الشحن بغرامة تساوي خمسة أمثال ثمن الكمية الناقصة.

مادة 20

بغرامة لا تقل عن عشرة يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من خالف حكماً آخر أحكام هذا القانون أو أحكام اللوائح التي تصدر بمقتضاه.

مادة 21

في غير الحالات التي تكون فيها مصادرة الملح وجوبية يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بمصادرة الملح موضوع الجريمة.

مادة 23

مع عدم الاخلال باحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه مدير عام مصلحة الاحتكارات ورجال قوة حرس الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية ولهم حق دخول الملاحات والمحال وتفتيشها وذلك.

ولمدير عام مصلحة الاحتكارات عدم رفع الدعوى الجنائية، كما يجوز له التنازل عنها فى أى وقت قبل صدور حكم نهائى فيها، ويشترط في هذه الحالات أن يتصالح هو أو من يفوضه مع ذوى الشأن على أن يدفع مبلغاً لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة فضلا عن قيمة الغرامة النسبية على أن يئول الى مصلحة الاحتكارات الملح المضبوط أو قيمته في الأحوال التي تكون فيها المصادرة واجبة قانوناً.

ويترتب على التنازل والصلح انقضاء الدعوى الجنائية وتستثنى من أحكام هذه المادة الجرائم المنصوص عليها في المادتين 16 و 17.

مادة 24

تنظم المسائل الاتية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الاحتكارات:

  1. استغلال الملح وتسويقه في الداخل والخارج.
  2. تحديد شكل التراخيص وشروط منحها والقواعد والاجراءات الخاصة بها.
  3. تحديد الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح التراخيص بحيث لاتجاوز قيمة الرسم خمسين جنيها.
  4. تقدير قيمة الاتاوات وغير ذلك مما يدفع مقابل استغلال الملاحات وكيفية تحصيل هذه المبالغ وأماكن ادائها.
  5. نقل مياه البحر.

مادة 25

الله تلغى من القانون رقم 67 الصادر في 21 يناير سنة 1929 الأحكام الخاصة باحتكار الملح كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

وتظل التراخيص الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها على أنه يجوز الغاؤها تطبيقاً لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 26

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388
  • الموافق 29 أبريل 1968
  • بأمر الملك ادريس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
  • الهادي القعود وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount