قانون رقم 25 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 ديسمبر 2002
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
قانون رقم 25 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
صاغ القانون التالي
مادة 1
يستبدل بنص المادتين 7، 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصان التاليان:
مادة 7
كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجوز أن يكون الإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بواسطة مكاتب أو تشاركيات تنشأ لهذا الغرض، يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارسة عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويكون لهذه المكاتب والتشاركيات ذات الصلاحيات المقررة للمحضرين، كما يكون لما تصدره من محررات ذات الحجية التي للمحررات الصادرة عن المحضرين . على أنه إذا كان الإعلان بناء على أمر المحكمة أو طلب قلم الكتاب فإن توقيع الخصم أو
ينوب عنه قانونا بقلم الكتاب وبحضور الموظف المختص يعتبر إعلانا له.
ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين أو القائمين بالإعلان لإعلانها أو تنفيذها حسب الأحوال . كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويعتبر القائمون بالإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بالمكاتب والتشاركيات المشار إليها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر الأختام والأوراق والسجلات التي يستعملونها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية، وذلك لتطبيق أحكام هذا القانون.
ولا يسأل المحضرون أو القائمون بالإعلان إلا عن خطئهم في القيام بأعمالهم.
مادة 102
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة بعد التأكد من صحة الإعلان شطب الدعوى، فإذا حضر المدعى عليه وحده جاز له طلب شطب الدعوى أو السير فيها، وفي هذه الحالة تقرر المحكمة اعتبار المدعي متغيبا . ويجوز للمحكمة شطب الدعوى إذا حضر المدعى في الجلسة الأولى ثم تغيب في الجلسات التالية واستمر تأجيل الدعوى لأكثر من جلستين بسبب عدم حضوره ما لم يطلب المدعى عليه استمرار السير فيها.
ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من الجلسات دون المساس بالآثار المترتبة على رفعها.
وفي جميع الأحوال تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب الخصوم إعادة السير فيها بعد الشطب مدة تزيد على ستين يوما.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 14 شوال
- الموافق 28/ الكانون/ 1369 و .ر