قانون رقم 18 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1994 م بشأن التطهير
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 28, 2002
-
الرقم:18
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 18 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1994 م بشأن التطهير
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الحجز الإداري.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
صاغ القانون التالي
المحتويات
تعديل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1423
مادة 1
يعدل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه بحيث يجري على النحو التالي:-
مادة الخامسة عشرة
تقضي المحكمة برد الزيادة في الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع،وتكون هذه الأموال المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة.
واستثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية،والإجراءات الجنائية،وقانون الرسوم القضائية،يتولى مكتب الإدعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالرد وفقاً لأحكام هذه المادة.
وفي حالة عدم قيام المحكوم عليه برد الأموال المحكوم بها للخزانة العامة يقوم مكتب الإدعاء الشعبي بتسليم الأموال التي ثبت أنها كسب غير مشروع إلى الجهة المختصة بإدارة أموال المجتمع بحسب نوعية هذه الأموال دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تستلم هذه الأموال بدفع ثمنها إلى الخزانة العامة.
سريان الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1423 على القانون
مادة 2
تسري أحكام المادة السابقة على الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير،والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ العمل بهذا القانون.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت.
بتاريخ:14 شوال.
الموافق:28/ الكانون /1369 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً