Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م

18 يناير 1972

قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 72 م
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من شعبان 90 هـ الموافق 24 من أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تضاف المشروعات الجديدة الموضحة فيما بعد إلى البند 1 تكرير النفط بالباب الثالث قطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م ويخصص لها المبالغ التالية:-

  • 160.000 دينار لمشروع جديد باسم تعويضات أراضي على أن تدرج تحت بند فرعي د.
  • 200.000 دينار لمشروع جديد باسم تعبيد الطرق على أن تدرج تحت بند فرعي هـ.
  • 30.000 دينار لمشروع جديد باسم إعداد شروط العطاء وفرز وتقييم العروض على أن تدرج تحت بند فرعي والمجموع 390.000 ألف دينار.

وتؤخذ هذه المبالغ من الاعتماد المالي المدرج في الباب الثالث قطاع النفط بالبند 2 مجمع الصناعات القائمة على الغاز من الميزانية المشار إليها.

مادة 2

على وزيري الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عز الدين المبروك
  • وزير الخزانة وزير النفط
  • صدر في 2 من ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 18 من يناير 1972 م