قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تضاف المشروعات الجديدة الموضحة فيما بعد إلى البند 1 تكرير النفط بالباب الثالث قطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م ويخصص لها المبالغ التالية:-

وتؤخذ هذه المبالغ من الاعتماد المالي المدرج في الباب الثالث قطاع النفط بالبند 2 مجمع الصناعات القائمة على الغاز من الميزانية المشار إليها.

مادة 2

على وزيري الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly