Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1955 بتعديل قانون العطلات الرسمية

21 مارس 1955

قانون رقم 24 لسنة 1955 بتعديل قانون العطلات الرسمية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1

تحذف من ملحق قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1903 العبارة الآتية: “عيد ميلاد حضرة الملك المعظم”.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطبرق: 26 رجب سنة 1374 هـ
  • الموافق: 21 مارس سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.