قانون رقم 24 لسنة 1955 بتعديل قانون العطلات الرسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 24 لسنة 1955 بتعديل قانون العطلات الرسمية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

مادة 1

تحذف من ملحق قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1903 العبارة الآتية: “عيد ميلاد حضرة الملك المعظم”.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly