قانون رقم 24 لسنة 1955 بتعديل قانون العطلات الرسمية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1
تحذف من ملحق قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1903 العبارة الآتية: “عيد ميلاد حضرة الملك المعظم”.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطبرق: 26 رجب سنة 1374 هـ
- الموافق: 21 مارس سنة 1955 م