قانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 7 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
نشر في
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- قانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديله.
- قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 14 لسنة 1962 م بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية، وتعديلاته.
- قانون رقم 3 لسنة 1968 م بإصدار قانون في شأن أندية الرياضة، والشباب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 1 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م.
المحتويات
الباب الأول أحكام تمهيدية، وتعريفات
الفصل الأول تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات، والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
البيان والمدلول:
- الوزارة، أو الجهة المختصة: وزارة الرياضة.
- الوزير: وزير الرياضة.
- الهيئات الرياضية المحلية: التي تؤسس استنادًا لأحكام هذا القانون و تندرج تحت هذا المسمى الأندية، واللجان الفنية، وما في حكمها.
- النادي الرياضي: مكون أهلي خاص ذو نفع عام، يمارس مجموعة من الألعاب الرياضية بالإضافة للنشاط الثقافي، والاجتماعي.
- النادي الرياضي التخصصي: مكون أهلي خاص ذو نفع عام، يمارس لعبة رياضية، واحدة.
- النادي المؤسسي: أندية المؤسسات العامة والشركات المساهمة، وما في حكمها.
- نادي الأشخاص ذوي الإعاقة: مكون يختص بهذه الفئة رياضيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا.
- النادي الخاص: مكون استثماري في مجال الرياضة.
- نادي الاحتراف: مكون أهلي خاص ذو نفع عام، يمارس نشاطه الرياضي على سبيل الاحتراف.
- الاتحاد الفرعي: مكون من الأندية الرياضية المزاول للألعاب على مستوى المنطقة، أو المدينة.
- الاتحاد العام الليبي: مكون أهلي خاص ذو نفع عام، يدير رياضة معينة، أو أكثر على مستوى الدولة مدرجة أو غير مدرجة في البرنامج الأولمبي.
- اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية الليبية.
- اللجنة البارالمبية: اللجنة البارالمبية الليبية.
- لجنة مكافحة المنشطات: اللجنة الليبية التي تُعنى بمراقبة، ومكافحة المنشطات.
- هيئة التحكيم الرياضي: هيئة التحكيم الرياضي الليبي.
- الهيئات الرياضية الدولية: الاتحادات الرياضية الدولية، اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة البارالمبية الدولية، وما في حكمها.
- اللجنة الأولمبية الدولية: مكون رياضي دولي مسؤول عن قيادة الحركة الأولمبية الدولية.
- اللجنة البارالمبية الدولية: مكون رياضي دولي مسؤول عن قيادة الحركة البارالمبية الدولية.
- الاتحادات الرياضية الدولية: مكون رياضي دولي يدير رياضة، أو رياضيات محددة على المستوى العالمي.
- هيئة التحكيم الدولي: محكمة التحكيم الرياضي الدولية CAS.
- الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات: هي الوكالة العالمية التي تُعني بمراقبة ومكافحة المنشطات في المجال الرياضي.
- المعايير الدولية: المقاييس والقواعد المنظمة للحركة الرياضية الدولية.
- الميثاق الأولمبي: دستور عمل الحركة الأولمبية.
- الحوكمة الرياضية الرشيدة: المبادئ الأساسية العالمية للإدارة الرشيدة في الحركة الرياضية.
- الروابط الرياضية: تجمعات أهلية تهدف إلى تشجيع الرياضة وإرساء السلم الاجتماعي.
- المنشآت والمرافق الرياضية: مجموعة المنشآت والمرافق الرياضية التي تنشئها الدولة، أو المنشآت والمرافق الخاصة بممارسة النشاط الرياضي.
- الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التي تقوم من خلال أو على النشاط الرياضي.
- الاستثمار في المجال الرياضي: جميع العمليات الاستثمارية التي تخص دعم الموارد المالية للهيئات الرياضية.
- المنازعات الرياضية: المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية ذات الصلة بالمكونات الرياضية.
- الاتحاد النوعي: مكون تنظيمي ذو توجه رياضي يسهم في خدمة النشاط الرياضي.
- اللجنة الفنية: تشكيل “إداري، وفني، أو تسييري مؤقت” مكلف بالقيام بمهام تكوين، وإشهار مكون رياضي، وتنتهي مهامه بانتهاء مهمته.
- المنطقة الرياضية: منطقة جغرافية محددة تعمل من خلالها الهيئات الرياضية؛ لتوصيل خدماتها الرياضية لمن يعنيهم الأمر.
الفصل الثاني تمهيد
المادة 2
التربية البدنية، والرياضة عنصر مهم من عناصر التربية الشاملة، وهي وسيلة لتعزيز الثقافة، والتعليم، والصحة، والتنمية، والسلام، وتمنح الإنسان التوازن بين العقل، والبدن والإرادة السليمة، وتحقق له – بشكل متجانس – روح التضامن والتماسك في خدمة التطور الإنساني، وإقامة المجتمع السليم، والمسالم، والحفاظ على الهوية الإنسانية الوطنية، وهي في مضمونها مشروع وطني، ويُعدُّ قانون الرياضة في ليبيا الإطار التشريعي العام لممارستها، وتنظيم مكوناتها، ومؤسساتها.
وتكون ممارسة الرياضة في ليبيا على سبيل الهواية، والاحتراف، وهو حق لكل إنسان في المجتمع من دون إقصاء، أو تمييز يكفله الدستور، ويقره القانون، والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وفي كل الأحوال، فإن التربية البدنية، والرياضة مكون من مكونات الهوية الوطنية.
المادة 3
تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة لتوفير الإمكانات المتاحة؛ لتفعيل الإدارة الرياضية، والرقي بها، وتوافر المنشآت والمرافق الرياضية؛ لممارستها، وتشجيع الاستثمار في شأنها.
المادة 4
يهدف القانون إلى دعم جميع الهيئات والمكونات الرياضية من الأندية، واللجان فنية، والاتحادات العامة، واللجنة الأولمبية، واللجنة البارالمبية الليبية؛ وفقًا للمعايير المحلية، والدولية على حد سواء.
المادة 5
يضمن القانون استقلالية الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى التي لها علاقة بالمكونات الرياضية الدولية المناظرة لها، كاللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الدولية، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وهيئة التحكيم الرياضي الدولية، وما في حكم ذلك من المكونات على المستوى العربي والإفريقي، والدولي؛ وفقًا للمعايير الدولية.
الفصل الثالث وزارة الرياضة
المادة 6
وزارة الرياضة هي الجهة المختصة برسم السياسة العليا للرياضة على مستوى الدولة الليبية، وهي الضامن للتعاون والتناغم بين المكونات الرياضية الرسمية، والمكونات الأهلية الخاصة ذات النفع العام.
المادة 7
تختص، وزارة الرياضة بما يأتي:
- وضع الرؤية، والاستراتيجية الوطنية، والسياسة العامة، والخطط، والبرامج الهادفة في المجال الرياضي؛ لتحقيق الأهداف العامة للمجتمع.
- إنشاء، وتأسيس، وإشهار الاتحادات، والأندية، والهيئات والمكونات الرياضية، والتنسيق معها، والإشراف عليها، وتطوير برامجها بما يحقق أهداف كل منها، بما لا يخالف السياسة، والأهداف العامة للدولة، والتشريعات النافذة.
- تمثيل الدولة الليبية في المحافل الدولية ذات العلاقة باختصاصها، ونشاطها.
- دعم وتشجيع البحث العلمي في المجالات الرياضية كافة، وإنشاء قاعدة بيانات رياضية.
- دعم مبدأ الهواية والاحتراف والتنافس الشريف، ونبذ العنف، وعدم التفرقة، والتمييز على أساس الجنس، أو اللون، أو العرق، أو الديانة، والتحلي بالروح الرياضية، والإنسانية، والأخلاقية؛ وفقا للمبادئ الأساسية العالمية، والإدارة الرشيدة، ومبادئ الميثاق الرياضي الأولمبي.
- تحديد منهجية المشاركات الرياضية الخارجية في المحافل العربية، والإقليمية، والأفريقية، والدولية، ولها حق اقتراح المشاركة الخارجية باسم الدولة من عدمها، وحق استعمال علمها، ونشيدها الوطني.
- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات، وتنظيم المهرجانات والمسابقات والتظاهرات الرياضية.
- إبرام الاتفاقيات الثنائية، والجماعية في مجال الرياضة؛ وفقا للسياسات العامة للدولة، وبما يتفق والتشريعات النافذة.
- وضع النموذج الموحد للنظام الأساسي للهيئات، والمكونات الرياضية.
- التأسيس، أو المشاركة في تأسيس الشركات العاملة في المجال الرياضي، ووفق التشريعات النافذة.
- أي اختصاصات أخرى تُسند لها من التشريعات النافذة، و بموجب قرارات إنشاء، وتنظيم وزارة الرياضة.
الباب الثاني الهيئات الرياضية المحلية
الفصل الأول ماهيتها، وتأسيسها – وإدارتها، واختصاصاتها – ومواردها المالية – امتيازاتها، والتزاماتها
المادة 8
الهيئات، والمكونات الرياضية الأخرى، والمعرّفة في المادة رقم 1 من هذا القانون تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، و تحتفظ باستقلاليتها في حدود ما ينص عليه نظامها الأساسي، والمعايير الدولية.
المادة 9
مع الاحتفاظ بالشروط التأسيسية الخاصة بكل الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى يشترط لتأسيس هذه الهيئات والمكونات الأخرى توافر الشروط العامة الآتية:
- أن يكون لها نظام أساسي معتمد من جمعيتها العمومية؛ وفقًا للميثاق الأولمبي، والمعايير الدولة.
- ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن العدد الخاص بطبيعة كل هيئة، ومكون رياضي.
- أن يكون لها مقر ثابت، ومناسب.
- أن تكون لها خطة واضحة لتوفير الموارد المالية للإنفاق على نشاطها. وتتولى الجهة المختصة بالشأن الرياضي إصدار قرار الإنشاء، والتأسيس لإشهار الهيئات، والمكونات الرياضية الأخرى بحسب طبيعة نشاطها، وتمارس نشاطها؛ وفقًا لنظامها الأساسي، والمعايير الدولية، والميثاق الأولمبي.
المادة 10
تكتسب الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى الشخصية الاعتبارية عند إتمام إجراءات تأسيسها، وإشهارها ونشرها بالجريدة الرسمية، ولا يجوز لها مباشرة، وممارسة نشاطها قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية؛ وفقا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
المادة 11
مؤسسو الهيئات، والمكونات الرياضية الأخرى هم الذين يشتركون في إنشائها، ويوقعون بأشخاصهم على مستندات التأسيس، وطلب الإشهار، ومقترح النظام الأساسي. ويشترط في هؤلاء المؤسسين تمتعهم بحقوقهم المدنية الكاملة، وألا يكون قد صدر في حق أي منهم حكم نهائي بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره، وهم مسؤولون بالتضامن عن إجراءات الإنشاء، والتأسيس، وتوفير ما يلزم ذلك من نفقات وما قد يترتب عليه من التزامات.
المادة 12
تختار اللجنة التأسيسية من بين أعضائها عضوًا على الأقل، أو ثلاثة أعضاء على الأكثر ينوبون عنها في اتخاذ إجراءات تسجيلها، وإشهارها، والترخيص لها؛ وفقًا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
الفصل الثاني الجمعية العمومية إدارتها، واختصاصاتها
المادة 13
يكون للهيئات والمكونات الرياضية الأخرى جمعية عمومية تتكون من الأعضاء، والمنتسبين لها حسب طبيعة نشاطها، وتتأكد لهم العضوية من تاريخ أداء التزاماتهم الخاصة بشروطها؛ وفقا للنظام الأساسي، وتحدد الإجراءات المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية، واختصاصها، وطبيعة عملها؛ وفقا للنظام الأساسي، والمعايير الدولية، وفي جميع الأحوال تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
- اعتماد النظام، وتعديلاته.
- انتخاب مجلس الإدارة.
- الاطلاع على التقارير الرياضية والإدارية والمالية، والأنشطة، والاستثمار.
- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط، وخطة العمل للعام الجديد.
- اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.
- تعيين المراجع المالي الخارجي، وتحديد مكافأته المالية.
- إبطال قرارات مجلس الإدارة.
- المواضيع الأخرى الواردة في جدول أعمال الاجتماع للسنة المالية المقبلة.
المادة 14
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير عادي؛ وفقا للأسس، والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.
مجلس الإدارة
المادة 15
يكون للهيئات والمكونات الرياضية الأخرى مجلس إدارة يُنتخب من الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه؛ وفقًا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.
المادة 16
يحدد النظام الأساسي الهيكل التنظيمي للهيئات والمكونات الرياضية الأخرى، واختصاصات الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة؛ وفقًا للمعايير الدولية، والميثاق الأولمبي.
المادة 17
رئيس مجلس إدارة الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى هو الممثل القانوني لها أمام القضاء، وأمام الغير مع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية يكون الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن القرارات التي يصدرونها.
الفصل الثالث مواردها المالية
المادة 18
يكون لكل الهيئات، والمكونات الرياضية الأخرى مواردها المالية التي تستخدم في تسيير نشاطها، وأعمالها، وتتكون من:
- اشتراك الأعضاء، وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
- الإعانات، والتبرعات، والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- عوائد النشاط الاستثماري لأموالها.
- حصيلة البرامج والأنشطة، وعوائد التسويق، وعقود الرعاية والدعاية والإعلان والبث.
- الدعم المالي المقدم من الدولة.
- الدعم المالي المقدم من الجهات والهيئات الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
المادة 19
تعد أموال الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى في حكم الأموال العامة في تطبيق التشريعات الجنائية، وتخضع الإيرادات الممولة من الخزانة العامة للرقابة، ومحاسبة الدولة، والجهة المختصة، ما عدا الأموال التي تقدم لها من الهيئات الرياضية الدولية التي تخضع لرقابتها.
المادة 20
تكون لكل هيئة، ومكون رياضي ميزانية سنوية تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويجب أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي اشتهرت به في أحد المصارف التجارية في ليبيا، ويجوز لها إذا اقتضت المصلحة أن يكون لها حساب خارجي بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة بذلك؛ وفقًا للتشريعات النافذة.
المادة 21
أموال الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى، وأصولها الثابتة، والمنقولة ليست ملكًا لأي عضو من أعضائها، ولا يجوز التصرف فيها، أو إدارتها، إلا وفقًا للتشريعات النافذة، ونظمها الأساسية المعتمدة.
الفصل الرابع امتيازات، والتزامات الهيئات والمكونات الرياضية، امتيازات الهيئات والمكونات الرياضية
المادة 22
تعد الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى التي تم تأسيسها – وفقًا لأحكام هذا القانون – من الهيئات والمكونات الرياضية الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع – في ما عدا ذلك – بما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات التالية:
- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها، إلا وفقا لأحكام القانون.
- الإعفاء من الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات، والمنقولات
- الإعفاء من الضرائب المستحقة عن العوائد المالية.
- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ومن رسوم الدمغة على جميع العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والسجلات، وغيرها.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمعدات، والأجهزة المستوردة لحسابها التي تلزم لممارسة نشاطها، ويصدر في تحديدها قرار من الوزير المختص، ويحظر التصرف في ما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها؛ وفقا للتشريعات النافذة.
- إعفاء 25 % من مقابل استهلاك الكهرباء، والمياه والغاز.
- تخفيض مقابل نقل الأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة، أو القطاع العام بنسبة 25 من الأسعار المقررة.
- تخفيض أسعار تذاكر السفر بوسائل النقل العامة، والمحددة بالبند السابق بنسبة 25 %، بشرط اعتماد الهيئة الرياضية التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال. التزامات الهيئات والمكونات الرياضية.
المادة 23
تلتزم الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى بمباشرة أوجه نشاطها؛ طبقًا لأحكام هذا القانون، ونظامها الأساسي، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل، والسبل التي تحقق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية، واستثمار ما تخصصه من أموالها استثمارًا مناسبًا؛ وفقًا لقواعد الاستثمار في المجال الرياضي المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة.
المادة 24
للهيئات، والمكونات الرياضية الأخرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين في أنشطتها المختلفة، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت، والمرافق الإدارية، والرياضية التابعة لها.
المادة 25
يجب أن يذكر اسم الهيئة، أو المكون الرياضي، وتاريخ التأسيس، ورقم الترخيص، والإشهار، والشعار، ودائرة نشاطها في جميع دفاترها، أو سجلاتها، أو محرراتها، ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات والمكونات الرياضية على أي إصدارات، أو نشرات مكتوبة، أو إلكترونية، أو محال، أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات، أو المكونات، أو علاماتها، أو الإتجار فيها من غير إذن منها، كما لا يجوز لأي هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة، أو مكون رياضي آخر يشترك معه في النشاط ذاته.
الباب الثالث الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى
الفصل الأول الأندية الرياضية – اللجان الفنية – الاتحادات العامة اللجنة الأولمبية الليبية – اللجنة البارالمبية الليبية
المادة 26
يُعد ناديًا رياضيًا خاضعًا لأحكام هذا القانون كل جماعة من الأفراد ذات تنظيم مستمر لمدة محددة، أو غير محددة، تهدف إلى نشر الرياضة بمفهومها التربوي، والثقافي، والاجتماعي بين منتسبيه، والعمل على رفع مستوى الأداء لديهم، وبث الروح الوطنية بينهم، وتهيئة الوسائل، وتيسير السبل للإفادة من أوقات فراغهم فيما يعود عليهم، وعلى المجتمع بالفوائد الثقافية والاجتماعية، والترويحية، والصحية.
المادة 27
الأندية مؤسسات أهلية خاصة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية؛ وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للنادي أن يمارس أي نشاط سياسي، أو يدخل في أي مضاربات مالية، أو يتخذ منحى مخالفا لأهدافه.
المادة 28
مع عدم الإخلال بنص المادة 26 يباشر النادي اختصاصاته في إطار السياسة العامة للرياضة بمفهومها الثقافي والاجتماعي الذي يحدده نظامه الأساسي. ويمارس النادي نشاطه الرياضي؛ وفقًا للأسس والقواعد التي تقررها الجهات المختصة في نطاق أحكام التشريعات المنظمة لها.
المادة 29
لا يجوز للأندية الرياضية أن تشارك في أي من المناشط المتعلقة بها محليًا، أو خارجيًا، إلا بإذن من الجهات المختصة في إطار التشريعات النافذة.
المادة 30
على الأندية أن تهتم بالرعاية الصحية، والاجتماعية للأعضاء الرياضيين، ولا يجوز بأي حال إشراكهم في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من سلامتهم البدنية، والصحية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط المتعلقة بذلك.
المادة 31
على الأندية أن تحتفظ في مقارها بالوثائق والمكاتبات والسجلات، والدفاتر الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات والدفاتر، وكيفية إمساكها، والبيانات التي تحتوي عليها، وإجراءات استعمالها.
المادة 32
يجب أن يذكر اسم النادي، وشعاره، وعنوان مقره، ورقم الترخيص الخاص به، وإشهاره، ونطاق نشاطه في جميع دفاتره، وسجلاته، ومطبوعاته، و محرراته، ولا يجوز لأي نادٍ أن يتخذ تسمية تثير اللبس بينه وبين نادٍ آخر يشترك في نطاق نشاطه.
المادة 33
يتمتع النادي بحق الملكية، وأية حقوق عينية أخرى على العقارات بما يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله؛ وفقا للأسس، والإجراءات المحددة في نظامه الأساسي، وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
المادة 34
تخضع الأندية الرياضية للرقابة، والتوجيه من الجهة المختصة، وعليها أن تمكّن منتسبي هذه الجهة من مهمتهم، وأن تطلعهم على الدفاتر، والسجلات، والمستندات، والبيانات كافة؛ للتفتيش عليها في أي وقت يقتضي ذلك، وللجهات المختصة ذات العلاقة ممارسة الاختصاص ذاته بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشأن الرياضي، وللوزير المختص بالشأن الرياضي إصدار نظام أساسي موحد تلتزم به جميع الأندية الرياضية، وبحسب تنوع كل منها.
المادة 35
مع عدم الإخلال بالمادة 13 من هذا القانون يشترط لإنشاء، وتأسيس أي نادٍ رياضي توافر الشروط الآتية:
- ألا يقل عدد أعضائه عن ثمانين عضوا.
- أن يكون له مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه، و مستوف لجميع الشروط المتعلقة بالصحة، والأمن والسلامة، ويحدد الوزير المختص بالشأن الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة هذه الشروط.
- أن تكون المنطقة في حاجة إلى مناشطة.
- أن يكون له مشروع نظام أساسي يشتمل على ما يأتي:
- أ. اسم النادي، و مقره، والغرض من إنشائه، ونطاق نشاطه، وإجراءات إدماجه، أو حلّه.
- ب. اسم كل من الأعضاء المؤسسين، و لقبهم وسنهم، وجنسيتهم، ومهنتهم، ومحل إقامتهم.
- جـ. نظام العضوية، وشروطها وإجراءاتها وإسقاطها، وانتهائها، وحقوق الأعضاء، وواجباتهم.
- د. القواعد المنظمة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، واختصاصاتها، وتحديـد مـن لـه حـق الحضور، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، والنصاب اللازم لصحة قراراتها.
- هـ. طريقة تشكيل مجلس الإدارة، ومدته، واختصاصاته، وإجراءات دعوته للانعقاد، ونظام العمل فيه، وحالات انتهاء عضويته وإسقاطها، وإجراءات حلّه، بما لا يتعارض مع هذا القانون.
- و. تحديد مصادر الموارد المالية للنادي.
المادة 36
يصدر الترخيص بإنشاء الأندية من وزارة الرياضة بعد التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وشروط إصدار الترخيص، ومدته.
المادة 37
تتولى وزارة الرياضة إشهار كل نادٍ رياضي يرخص له، وذلك بقيده في سجل خاص يُعد لذلك موثق لديها، ويُنشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية، وتثبت الشخصية الاعتبارية للنادي بإشهاره.
المادة 38
تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام النادي، ويُعدّ التعديل كأنه لم يكن ما لم يشهر النظام المالي للأندية.
المادة 39
يكون لكل نادٍ رياضي ميزانية مالية سنوية، ويتم قفل حساباته الختامية مع نهاية كل سنة مالية، ولا يجوز اعتماد ميزانية مالية لسنة ما لم تقفل الحسابات الختامية، والميزانية السابقة، واعتمادها من الجمعية العمومية.
المادة 40
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، وأحكام المسؤولية الجنائية يكون رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة للنادي مسؤولين بالتضامن عن القرارات التي يصدرونها.
المادة 41
على النادي أن يودع أمواله النقدية لدى أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا باسمه الذي أشهر به، وعليه أن يخطر الجهة المختصة بالشأن الرياضي باسم المصرف الذي تم فيه الإيداع، وبكل تغيير في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
المادة 42
لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في مراهنات ومضاربات مالية، وفي جميع الأحوال تُعدّ أموال النادي في حكم الأموال العامة في تطبيق التشريعات الجنائية، وتخضع لرقابة، ومحاسبة الدولة، والجهات المختصة بالشأن الرياضي لأموالها، والدعم المقدم من الدولة.
المادة 43
أموال النادي بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات، والإعانات تكون ملكًا للنادي، وليس لأعضائه حق فيها، ولا يجوز أن ينص نظام النادي على أن تؤول أمواله عند حله إلى الأعضاء، أو إلى ورثتهم، أو أسرهم. وفي جميع الأحوال تُعدّ أموال النادي في حكم الأموال العامة في تطبيق التشريعات الجنائية، وتخضع للرقابة ومحاسبة الدولة، والجهة المختصة بالشأن الرياضي في حدود الدعم المقدم لها من الميزانية العامة، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
الجمعية العمومية.
المادة 44
تتكون الجمعية العمومية للنادي من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية النادي مدة ستة أشهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم؛ طبقًا للنظام الأساسي للنادي.
المادة 45
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة واحدة على الأقل كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية؛ لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية المقبلة، ومناقشة تقارير مجلس الإدارة، والمراجع الخارجي للحسابات، وتعيين المراجع للسنة التالية، وتحديد مكافأته، وغير ذلك من المسائل التي يقترحها الأعضاء، أو يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية.
كما يجوز انعقاد الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، ويتم انعقاد الجمعية العمومية العادي، وغير العادي؛ وفقًا للأسس، والإجراءات التي تحددها أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع نظامه الأساسي.
المادة 46
تجتمع الجمعية العمومية العادية، وغير العادية في مقر النادي، ولا يجوز أن تنعقد في مكان آخر إلا بعد موافقة الجهة المختصة على ذلك.
المادة 47
يجب إبلاغ الجهة المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، وبصورة من كتاب الدعوة للاجتماع، وجدول الأعمال، والأوراق التي يوجب نظام النادي إرفاقها به وعلى الجهة أن تندب من يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ويجب إبلاغها بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 48
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بمصلحة شخصية له، أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو إبرام اتفاق معه، أو وجود نزاع بينه وبين النادي.
المادة 49
يجوز لوزير الرياضة أن يصدر قرارًا بإبطال اجتماع الجمعية العمومية للنادي، أو مجلس إدارته، والآثار المترتبة عليه إذا كان الاجتماع مخالفا للنظام الأساسي؛ بناءً على شكوى ثلث أعضاء الجمعية العمومية للنادي خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ الاجتماع. كما يجوز له الطعن في أي قرار من قرارات الجمعية العمومية إذا شَابَهُ البطلان أمام هيئة التحكيم الرياضي الليبي.
المادة 50
الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة السلطة العليا، وتباشر كل صلاحياتها، واختصاصاتها المحددة في النظام الأساسي من دون أي تدخل بما لا يخالف أحكام هذا القانون، ونظامه الأساسي المعتمد، وتنتهي أعمال الجمعية العمومية بانتهاء انعقاد جلساتها، ولا يكون لها أثر إلا عند انعقادها من جديد، وتختار الجمعية العمومية رئيسًا لها خلال انعقادها؛ وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة 51
يكون لكل نادٍ مجلس إدارة، لا يقل عدد أعضائه عن سبعة، ولا يزيد على أحد عشر عضوا من بينهم الرئيس، ويكون رئيس المجلس الممثل القانوني أمام القضاء وغيره، ويتم انتخاب مجلس الإدارة من دورتين، ولا يجوز انتخاب رئيس، أو عضو مجلس إدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، وتتم الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات؛ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والنظام الأساسي.
المادة 52
يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون النادي، وله في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال، وبما لا يخالف النظام الأساسي. ويصدر المجلس ما يراه لازمًا من قرارات لتنظيم أعمال النادي الفنية، والإدارية، والمالية، وللإشراف على النواحي الرياضية والاجتماعية، والثقافية والصحية؛ وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون، والنظام الأساسي للنادي.
المادة 53
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديًا مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس إلى اجتماع عاجل تقتضيه الضرورة؛ بناءً على طلب رئيس النادي، أو ثلث أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة لا يلزم اتباع إجراءات الدعوة للاجتماع العادي.
الإدماج، والحل
المادة 54
لوزير الرياضة أن يصدر قرارًا بحل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر من بين أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في الحالات الآتية:
- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاد الاجتماعات انعقادًا صحيحًا؛ طبقا للنظام الأساسي.
- إذا انتهت المدة القانونية لمجلس الإدارة، ولم تقم الجمعية العمومية باختيار مجلس إدارة جديد.
- إذا تخلف ممثلو النادي عن حضور اجتماعات الهيئات، والجهات الرياضية المنتمين إليها لثلاث مرات متتالية، أو لعدد خمسة اجتماعات متفرقة خلال العام الواحدة من دون عذر مقبول.
- إذا خالف مجلس الإدارة أحكام هذا القانون، أو لائحته التنفيذية، أو النظام الأساسي للنادي، أو امتنع عن إعطاء البيانات التي تطلبها الجهة المختصة، ولا يصدر قرار الحل في هذه الحالة إلا بعد إعطاء مجلس الإدارة مهلة قدرها 30 يومًا لإزالة المخالفة.
ويُبَلَّغ قرار الحل فور صدوره إلى مجلس الإدارة المنحل بكتاب موصى بعلم الوصول، ولا يجوز أن تزيد فترة عمل مجلس الإدارة المؤقت عن فترة انتهاء مدة مجلس الإدارة المنحل، وينشر قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت في الجريدة الرسمية.
المادة 55
يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر إدماج النادي في غيره من الأندية، أو حله، ويشترط لصحة القرار الذي يصدر بالإدماج، أو الحل:
- أن يكون بالأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية.
- أن يتضمن القرار الإجراءات التنفيذية للإدماج، أو الحل.
ويجب إبلاغ قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن لوزارة الرياضة خلال أسبوع من العدد الثاني عشر تاريخ صدوره، ولا ينفذ القرار إلا بعد اعتماده من الوزير، فإذا انقضت ثلاثون يومًا دون اعتماده، عُدّ القرار نافذا، أما إذا رفضت الوزارة، فيجب اعتماد القرار بقرار مسبب، وعليها إخطار النادي خلال المدة المذكورة، فإذا أصرت الجمعية العمومية على قرارها السابق بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائها، عُد القرار نهائيا، ونافذا، وينشر قرار الإدماج، أو الحل في الجريدة الرسمية.
المادة 56
يجوز للوزير المختص بالشأن الرياضي أن يصدر قرارًا بإدماج النادي في غيره من الأندية مع مراعاة الأقرب من ناحية النطاق الجغرافي، والاختصاص الفني، أو حله في الحالات الآتية:
- صدور حكم قضائي نهائي بمخالفة النظام الأساسي، والتشريعات ذات العلاقة.
- إذا صدر حكم قضائي نهائي، أو قرار الجمعية العمومية بالحل، أو الدمج.
- إذا ثبت بشكل قطعي من جهات الاختصاص تلقيه أموالا من مصادر غير شرعية.
- إذا اقتضت المصلحة الوطنية في إطار إعادة هيكلة، وتطوير قطاع الرياضة. ويبلغ قرار الاندماج، أو الحل فور صدوره إلى النادي المدمج، والمدمج فيه، وينشر في الجريدة الرسمية، ولا يسأل النادي المدمج فيه إلا في حدود ما آل إليه من أموال، وحقوق النادي المندمج.
المادة 57
يحظر على مجلس إدارة النادي المنحل، أو المدمج، أو المعين بدله مجلس مؤقت، وموظفيه القائمين بالعمل فيه مواصلة نشاطهم، أو التصرف في أمواله، أو في أي شأن من شؤونه بمجرد إبلاغ المجلس بالقرار، ونشره في الجريدة الرسمية. وعلى أعضاء المجلس المنحل، أو المدمج أو المعين بدلا منه مجلس مؤقت، والموظفين المذكورين أن يحافظوا على جميع أموال النادي، وسجلاته، ومستنداته، وموجوداته إلى أن يتم تسليمها إلى مجلس الإدارة المؤقت، أو النادي المدمج إليه، أو المصفي القانوني حسب الأحوال، وأن يبادروا إلى هذا التسليم بمجرد صدور القرار، دون إخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية؛ طبقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 58
على مجلس الإدارة المؤقت أن يتولى إدارة شؤون النادي؛ طبقًا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للنادي، وأن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة النادي، وما قام به من أعمال خلال فترة تعيينه، وعلى الجمعية العمومية أن تحدد موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد، بحيث لا يجاوز هذا الموعد تاريخ انتهاء مدة المجلس المؤقت.
المادة 59
للوزير المختص بالشأن الرياضي أن يقرر حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنحل، أو المدمج، أو المعين بدلا منه مجلس مؤقت، إذا ثبت بحكم قضائي نهائي مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى صدور مثل ذلك القرار من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها أربع سنوات عقب قرار الحرمان.
المادة 60
تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين مصفُ، أو أكثر، ويحدد قرار تعيينه، ومدته، وأجره، ويمنع على مجلس إدارة النادي المنحل، وموظفيه، وعلى الجهة المودع لديها أموال النادي، والمدينين له التصرف في أي شأن من شؤون النادي، أو الوفاء بحقوقه إلا بإذن كتابي من المصفي.
المادة 61
تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النادي دون غيرها بالفصل في أي دعوى مدنية ترفع من المصفي، أو عليه.
المادة 62
بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال؛ وفقا لما تضمنه قرار الحل، فإذا كان هذا القرار خاليًا من ذلك قام المصفي بتسليم تلك الأموال للجهة المختصة، ولها أن تحوّلها إلى ناد آخر تكون أهدافه مشابهة لأهداف النادي المنحل.
المادة 63
يجوز للوزير المختص بالشأن الرياضي أن يصدر قرارا بغلق النادي لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، كإجراء مؤقت حتى يبت في أمره سواء بتعيين مجلس إدارة مؤقت، أو بالإدماج، أو الحل.
الفصل الثاني اللجان الفنية
المادة 64
اللجان الفنية في أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية هي تشكيل إداري، وفني تُكلَّف بالقيام بمهمة إنشاء، وإشهار مكون رياضي، وتنتهي مهمتها بانتهاء عملها المكلفة به.
المادة 65
تقوم اللجنة بعملها؛ وفقًا للأحكام الواردة بتأسيس، وإشهار الهيئات الرياضية الواردة بهذا القانون، وتقدم اللجنة تقاريرها النهائية عند إنجازها المهام الموكلة إليها للجهة المختصة بالشأن الرياضي.
الفصل الثالث الاتحادات العامة
المادة 66
يُعد في حكم هذا القانون مكون رياضي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة كل اتحاد عام في ليبيا مدرجة لعبته ضمن البرنامج الأولمبي، أو غير مدرجة، وتتكون الجمعية العمومية له من الأندية المنتسبة، والمسددة لرسوم الاشتراك، والمشاركة فعليا في نشاطه لمدة سنتين متتاليتين، ويحدد النظام الأساسي لكل الاتحادات، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 67
يتمتع الاتحاد العام الليبي باستقلالية تامة في إدارة وتنظيم شأنه الرياضي، ويكون له شعار خاص يُعبر عن لعبته الرياضية التي يديرها، وتُعدّ جمعيته العمومية أعلى سلطة لديه، وترسم سياسته.
المادة 68
لتأسيس أي اتحاد عام ليبي للعبة يجب أن تتوافر الشروط الآتية:
- أن يكون للاتحاد لجنة فنية تأسيسية تتكون من عدد من المهتمين، أو المزاولين للعبة، أو توافر عشرة أندية من الأندية الراغبة في مزاولتها على الأقل، مع مراعاة أن تكون موزعة على ثلاث مناطق رياضية على الأقل.
- عدم وجود اتحاد مماثل يمارس النشاط في ليبيا.
- وجود خطة واضحة لتوفير موارد التمويل، والدعم.
- أن يكون مُعْتَرَفًا بنشاطه عربيًّا، أو إقليميًّا، أو دوليا.
المادة 69
يتقدم المؤسسون للاتحاد العام الليبي للعبة بطلب للجهة المختصة على النموذج المعد منها لهذا الغرض؛ مرفقًا بالمستندات الآتية:
- كشف بأسماء مؤسسي الاتحاد أندية، أو أفراد؛ عملا بما تنص عليه الفقرة 1 من المادة السابقة.
- تعهد مكتوب على النموذج المعد من الجهة المختصة بعدم الاعتماد الكلي على الخزانة العامة.
- تعهد مكتوب على النموذج المعد من الجهة المختصة باحترام التشريعات، والنظم، واللوائح المنظمة لعمل نشاط الاتحاد.
- تقديم نسخة أصلية من مشروع النظام الأساسي للاتحاد.
المادة 70
يعمل كل اتحاد عام ليبي على نشر اللعبة، والرفع من مستواها الفني، وهو – وحده – المسؤول إداريًا، وتنظيميا، وفنيًا عن إدارة شؤونها، وتنظيم مسابقاتها؛ وفقًا للقواعد، والأحكام، والنظم التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.
المادة 71
يباشر الاتحاد العام الليبي الاختصاصات الآتية:
- وضع الخطط والبرامج التي تحقق نشر اللعبة الرياضية التي يدير نشاطها في ليبيا، ورفع مستواها الفني، وإدارة شؤونها من جميع النواحي التنظيمية، والفنية، والمالية، والمحافظة على القواعد والمبادئ التي وضعها، ويعمل بها الاتحاد الرياضي الدولي للعبة.
- تنظيم المسابقات والبطولات العامة في ليبيا، ووضع القواعد، والنظم الفنية الخاصة بها، ومنح ألقاب الجدارة، والجوائز، والميداليات، والكؤوس لها.
- إعداد المنتخبات الوطنية التي تمثل ليبيا في البطولات العربية، والقارية، والدولية، والدورات الأولمبية، والإشراف على تدريبها، ومشاركتها.
- تنسيق الجهود مع الأندية المشاركة في نشاطه، والمتحصلة على عضويته في ما يخص رفع المستوى الفني، والبرامج المتعلقة بمشاركة فرق الأندية في البطولات، والدورات، والمقابلات، والمسابقات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تمثيل ليبيا في المحافل الرياضية الخارجية، أو استضافتها – محليًا – بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الليبية، والجهة المختصة بالشأن الرياضي.
- إبداء النصح، والمشورة الرياضية للأندية المنتسبة للاتحاد.
- اعتماد تسجيل اللاعبين التابعين للأندية، والجهات الأعضاء في الاتحاد، ووضع القواعد، والأسس المنظمة لانتقالهم، أو الاستغناء عنهم.
- تنظيم شؤون الاحتراف؛ وفقًا للقواعد، والنظم، اللوائح التي تصدرها الاتحادات الدولية،والقارية.
ويحدد النظام الأساسي الصادر من الجمعية العمومية لكل اتحاد شروط مباشرة الاختصاصات المشار إليها، وضوابطها.
المادة 72
لا يجوز بأي حال من الأحوال:
- تكوين أكثر من اتحاد عام ليبي للعبة واحدة في ليبيا سواء كان أولمبيا، أم غير أولمبي.
- الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي، وعضوية مجلس إدارة نادي
- الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد، والعمل به بمقابل، أو من دونه.
- الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية اتحاداته الفرعية، أو أن يتولوا إدارة شؤون اللعبة الرياضية في الأندية، أو أن يشاركوا في المسابقات، والمباريات، أو التحكيم فيها، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية هيئة التحكيم الرياضي الليبي، أو لجنة مكافحة المنشطات.
- الجمع بين عضوية اللجان الفنية في الاتحاد، وإدارة شؤون اللعبة في الأندية.
- الجمع بين عضوية مجالس الإدارة واللجان الفنية في الاتحادات.
المادة 73
تتولى الاتحادات العامة الليبية كل فيما يخصه تقديم ملفات استضافة المسابقات، والدورات الرياضية التي تتعلق باللعبة الرياضية التي يدير شؤونها الاتحاد على المستوى العربي والإقليمي والقاري، والدولي، وتُجهَّز هذه الملفات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الليبية، وموافقة الجهة المختصة بالشأن الرياضي.
المادة 74
تعمل الدولة على توفير الدعم المالي للاتحادات العامة الليبية للعبة في حدود الإمكانيات المتاحة، وتقوم الجهة المختصة بالشأن الرياضي تقديم هذا الدعم من خلال الخطط، والبرامج التي يقدمها كل اتحاد رياضي عام، ويكون الصرف منها؛ وفقا للوائح المالية المعتمدة بالخصوص، ووفقا لميزانية مالية سنوية معتمدة يقدمها الاتحاد العام الليبي. النظام المالي للاتحادات العامة.
المادة 75
يكون لكل اتحاد عام ليبي ميزانية مالية سنوية معتمدة، ويتم قفل حساباتها المالية الختامية مع نهاية كل سنة مالية، ولا يجوز اعتماد ميزانية مالية جديدة ما لم تقفل الحسابات الختامية للميزانية السابقة.
المادة 76
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، وأحكام المسؤولية الجنائية يكون رئيس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، والقرارات التي يصدرونها.
المادة 77
على الاتحاد العام الليبي أن يودع أمواله النقدية لدى أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا باسمه الذي أشهر به، وعليه أن يخطر الجهة المختصة بالشأن الرياضي باسم المصرف الذي تم فيه الإيداع، وبكل تغيير في هذا الشأن، ويجوز للاتحاد العام إذا اقتضت المصلحة أن يكون له حساب مصرفي خارجي بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة؛ وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك.
المادة 78
لا يجوز للاتحاد العام الليبي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في مراهنات ومضاربات مالية.
المادة 79
أموال الاتحاد العام الليبي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة، والمنقولة، والإعانات تكون ملكا للاتحاد، وهي في حكم الأموال العامة، وتنظم التشريعات النافذة، والنظام الأساسي للاتحاد إدارتها، وتخضع أموال الاتحاد العام للمراجعة، والفحص من الجهة المختصة بالشأن الرياضي، والهيئات الرقابية، والمحاسبية في حدود الدعم المقدم من الخزانة العامة، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
المادة 80
تتكون الموارد المالية للاتحاد العام الليبي من:
- رسوم الانتساب، والاشتراك.
- حصيلة نشاطه الرياضي.
- حصيلة إيراداته من المشروعات الاستثمارية.
- ما تقدمه الدولة من دعم.
- الدعم المقدم من الاتحادين الإفريقي، والدولي.
- أي إعانات، أو هبات يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.
وفي جميع الأحوال تُعدّ أموال اللجنة الأولمبية أموالا عامة، ولأجهزة الدولة المختصة الرقابة عليها.
المادة 81
يجوز للجهة المختصة دعوة الجمعية العمومية للاتحاد العام إلى جلسة طارئة في الحالات الآتية:
- مخالفة أحكام النظام الأساسي للاتحاد، واللوائح المنظمة لنشاطه؛ بناء على شكوى ثلث أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام.
- نقص أعضاء مجلس الإدارة عن العدد المطلوب لضمان انعقاد اجتماعاته انعقادًا صحيحًا.
- توقف أعضاء مجلس الإدارة عن الانعقاد لمدة ستة أشهر من دون عذر مقبول.
- عدم إقفال الحسابات المالية للاتحاد لمدة سنتين متتاليتين من دون عذر مقبول.
المادة 82
يحدد النظام الأساسي لكل اتحاد الإجراءات، والطرق القانونية لحل الاتحاد، أو دمجه.
المادة 83
يجوز للجهة المختصة إصدار نموذج موحد للنظام الأساسي للاتحادات العامة بما لا يتعارض والمعايير الدولية، والقواعد الصادرة من الاتحادات الرياضية الدولية.
الفصل الرابع اللجنة الأولمبية الليبية
المادة 84
اللجنة الأولمبية الليبية مكون رياضي خاص ذو نفع عام أنشئت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1962م، وتعديل بعض أحكامه في القانون الصادر بتاريخ 26 / 12 / 1962م، واللجنة الأولمبية الليبية لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويصدر نظامها الأساسي بما لا يخالف هذا القانون، والميثاق الأولمبي.
المادة 85
يكون مقر اللجنة الأولمبية الليبية الرئيس مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع، أو مكاتب لها في مدن أخرى، إذا دعت الضرورة، والحاجة إلى ذلك. تتكون اللجنة الأولمبية الليبية؛ وفقا لما تنص عليه قاعدة تشكيل اللجان الأولمبية الوطنية المنصوص عليها بالميثاق الأولمبي.
المادة 86
يكون للجنة الأولمبية الليبية مجلس إدارة تنتخبه جمعيتها العمومية؛ وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأولمبي، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية.
المادة 87
يحظر على اللجنة الأولمبية الليبية العمل في المسائل السياسية، أو الدينية، أو الدخول في المضاربات المالية.
المادة 88
الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية هي السلطة العليا، وهي التي تعتمد النظام الأساسي، والهيكل الإداري للجنة الأولمبية الليبية، وتنظيم العلاقات مع الاتحادات الرياضية العامة.
المادة 89
اللجنة الأولمبية الليبية في حكم هذا القانون هيئة رياضية وطنية ذات علاقات رياضية خارجية، و معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية، تتولى تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي، ورعايته في ليبيا، ولها على وجه الخصوص تحقيق الأغراض الآتية:
- تنمية، وتطوير الحركة الرياضية الأولمبية في ليبيا، وتعزيزها، وحمايتها؛ وفقا لمبادئ الحركة الأولمبية الدولية، وأحكام الميثاق الأولمبي.
- نشر المبادئ الأساسية، وقيم الفكر الأولمبي عن طريق البرامج التعليمية، وإنشاء المؤسسات التي تختص بالتعليم الأولمبي مثل الأكاديميات، والمتاحف الأولمبية.
- اتخاذ الإجراءات التي تمنع أي شكل من أشكال التمييز والتفرقة العنصرية، والعنف في المجال الرياضي.
- الإشراف المباشر على إعداد الوفود، والمنتخبات الرياضية التي تمثل ليبيا في الدورات الأولمبية، وما في حكمها على المستوى العربي، والقاري، والإقليمي، والدولي، وذلك كله؛ وفقا للقواعد، والنظم التي تقررها اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الدولية، واللجان المنظمة لهذه الدورات، سواء أقيمت هذه الدورات في الداخل، أو الخارج.
- تبني تطبيق المدونة الدولية لمكافحة المنشّطات، وتشجيع ودعم الإجراءات ذات الصلة بالرعاية الطبية والصحية للرياضيين.
- تنظيم النشاط الأولمبي في ليبيا، وتنسيقه بين الاتحادات العامة المعتمدة رياضاتها ضمن البرنامج الأولمبي.
- تنظيم استعمال العلم الأولمبي، وحمل الشارات الأولمبية المعترف بها؛ طبقًا للقواعد التي ينص عليها الميثاق الأولمبي، أو التي تقررها اللجنة الأولمبية الدولية بالخصوص.
- التنسيق مع الاتحادات العامة عند إعداد، وتقديم ملفات استضافة الدورات، والمسابقات، والاجتماعات، والمؤتمرات التي يتقرر إقامتها في ليبيا.
- العمل على توفير المعدات والأجهزة والتجهيزات ووسائل النقل، والإقامة لوفودها الرياضية، وتوفير التغطية التأمينية لهم، واتخاذ ما يلزم ذلك من إجراءات.
- عليها مسؤولية سلوك أعضاء وفدها المشارك في هذه المناسبات.
- وضع،وصف، وتحديد الزي الذي يجب أن يرتديه وفدها، والمعدات التي يجب استخدامها بمناسبة الألعاب الأولمبية، وأي مشاركات تختص بها.
- تنظيم اليوم الأولمبي كل سنة، والتنسيق في ذلك مع الاتحادات العامة بقصد التعريف بالحركة الأولمبية، والمبادئ الأساسية، والقيم الأولمبية.
- العمل على تشجيع الرياضة للجميع بين أفراد المجتمع.
- زيادة العمل، والاهتمام بالأكاديميات الأولمبية، والمنشآت والمرافق الرياضية التي
المادة 90
تحت إشرافها. لا يجوز لأي جهة أو هيئة أخرى أن تُسمى باسم اللجنة الأولمبية الليبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية أي محل، أو حمل علاماتها، أو الإتجار فيها بغير إذن من اللجنة الأولمبية الليبية.
النظام المالي للجنة الأولمبية
المادة 91
تتكون الموارد المالية للجنة الأولمبية الليبية مما يأتي:
- الإعانات، والتبرعات، والمنح المقدمة من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- عوائد النشاط، والاستثمار لأموال، وممتلكات اللجنة.
- إيرادات عوائد التسويق، والرعاية، والدعاية والإعلان.
- الدعم المالي المقدم من الدولة.
- الدعم المالي المقدم من الجهات والهيئات الدولية، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- أي إيرادات لا تتعارض مع التشريعات النافذة، وفي كل الأحوال تُعدّ أموال اللجنة الأولمبية أموالاً عامة في حكم تطبيق أحكام هذا القانون، و لأجهزة الدولة المختصة بالشأن الرياضي، والرقابي ممارسة إشرافها، ورقابتها عليها في حدود الدعم المقدم من الدولة إلى اللجنة الأولمبية الليبية.
المادة 92
تلتزم اللجنة الأولمبية الليبية – بحكم هذا القانون – بالكشف، والإفصاح لجمعيتها العمومية عن أي دعم مالي، أو عيني، أو منح دورات دراسية، أو تدريبية تتلقاها من الخارج يخص نشاطها، ونشاط مكوناتها.
المادة 93
يكون للجنة الأولمبية الليبية ميزانية سنوية معتمدة من جمعيتها العمومية، ويتم قفل حساباتها الختامية مع نهاية السنة المالية للدولة، ولا يجوز اعتماد ميزانية مالية جديدة ما لم تقفل الميزانية، والحسابات الختامية للسنة السابقة.
المادة 94
مع عدم الإخلال بالمادة 17 من هذا القانون، وأحكام المسؤولية الجنائية يكون رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، والقرارات التي يصدرونها.
المادة 95
على اللجنة الأولمبية الليبية أن تودع أموالها النقدية لدى أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا باسمها الذي اشتهرت به، وعليها أن تخطر الجهة المختصة بالشأن الرياضي باسم المصرف الذي يتم فيه الإيداع، وبكل تغيير في هذا الشأن، ويجوز لها – إذا اقتضت المصلحة – أن يكون لها حساب مصرفي خارجي؛ بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة؛ وفقًا للتشريعات النافذة، وجمعيتها العمومية.
المادة 96
لا يجوز للجنة الأولمبية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أُنشئت من أجلها، كما لا يجوز لها الدخول في المراهنات، والمضاربات المالية.
الفصل الخامس اللجنة البارالمبية الليبية
المادة 97
اللجنة البارالمبية في حكم هذا القانون هيئة رياضية وطنية، ولها علاقات رياضية خارجية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتتولى رعاية الألعاب الرياضية الأولمبية، وغير الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا من خلال عضويتها في اللجنة البارالمبية الدولية، وتتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها، ويصدر نظامها الأساسي بما لا يخالف الميثاق الأولمبي، والمعايير الدولية.
المادة 98
يكون مقر اللجنة البارالمبية الليبية الرئيس مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع، أو مكاتب لها في مدن أخرى، إذا دعت الضرورة، والحاجة إلى ذلك.
المادة 99
تتكون اللجنة البارالمبية الليبية من المكونات الرياضية؛ طبقا لما تحدده، وتنص عليه القواعد، والأسس، والنظم التي تصدر عن اللجنة البارالمبية الدولية.
المادة 100
تعمل اللجنة البارالمبية الليبية على تنظيم المسابقات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، وهي – وحدها – التي تمثل الدولة في الدورات والمسابقات البارالمبية الدولية، والقارية، والإقليمية، والعربية، والمحلية سواء أقيمت داخل ليبيا، أو خارجها، ويُرخص لها بحمل الشارات البارالمبية المعترف بها، واستعمالها؛ طبقًا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح، أو النظم الصادرة عن اللجنة البارالمبية الدولية.
المادة 101
تباشر اللجنة البارالمبية على وجه الخصوص ما يأتي:
- تنظيم النشاط البارالمبي ومسابقاته، وبطولاته الرياضية في ليبيا، وتنسيقه بين مكوناتها الرياضية ضمن البرنامج البارالمبي.
- إعداد الملفات الخاصة بطلب تنظيم المسابقات ذات العلاقة بنشاطها محليًا، أو خارجيًا، وتحويلها إلى الجهة المختصة بالشأن الرياضي لاعتمادها.
- تشكيل، وقيادة الوفود الرياضية الليبية المشاركة في دورات الألعاب البارالمبية الدولية، وتتولى وضع وصف، وتحديد الزي الذي يجب أن يرتديه وفدها، والمعدات، والأدوات، ووسائل الحركة والتنقل، وتحديد الإقامة، وما في حكمها.
- اتخاذ الإجراءات التي تمنع أي شكل من أشكال التمييز والتفرقة العنصرية، والعنف في المجال الرياضي.
- العمل على توفير المعدات، والأجهزة، والتجهيزات، ووسائل النقل، والإقامة لوفودها، وتوفير التغطية التأمينية لهم، واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
- تتولى اللجنة البارالمبية وضع وصف، وتحديد الزي الذي يجب أن يرتديه، وفدها، والمعدات التي يجب استخدامها بمناسبة الألعاب البارالمبية الدولية، ووسائل النقل، والحركة التي تخصهم.
- نشر المبادئ البارالمبية الرشيدة من خلال الدورات، والمسابقات، والتظاهرات الرياضية التي تنظمها اللجنة البارالمبية.
- تبني تطبيق المدونة الدولية لمكافحة المنشّطات، وتشجيع، ودعم الإجراءات ذات الصلة بالرعاية الطبية والصحية للرياضيين.
المادة 102
لا يجوز لأي هيئة أخرى أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، ويحظر استعمال اسمها، أو شارتها، أو علاماتها في الأعمال التجارية بغير إذن منها.
المادة 103
تكون اللجنة البارالمبية الليبية مسؤولة بصفة كاملة عن سلوك أعضاء و فودها من رياضيين، ومدربيهم، وجميع مرافقيهم.
المادة 104
يصدر النظام الأساسي للجنة البارالمبية الليبية من الجمعية العمومية؛ بناء على عرض من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الليبية، ويحدد هيكلتها الإدارية والفنية، وطريقة تكوينها، ونظام عملها بما لا يخالف أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، وقواعد اللجنة البارالمبية الدولية.
المادة 105
النظام المالي للجنة البارالمبية
تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما يأتي:
- الإعانات، والتبرعات، والهبات والمنح المقدمة من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- عوائد النشاط الاستثماري لأموال اللجنة البارالمبية.
- إيرادات وعوائد التسويق، وعقود الرعاية، والدعاية والإعلان، والبث.
- الدعم المالي المقدم من الدولة.
- الدعم المالي المقدم من الجهات، والهيئات الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- أي إيرادات أخرى لا تتعارض مع التشريعات النافذة. وفي جميع الأحوال تُعدّ أموال اللجنة البارالمبية أموالا عامة في حكم تطبيق هذا القانون، ويستثنى من ذلك الدعم المقدم من اللجنة البارالمبية الدولية الذي يخضع لرقابتها، وبما لا يتعارض مع التشريعات الليبية النافذة.
المادة 106
تلتزم اللجنة البارالمبية الليبية بحكم هذا القانون بالكشف، والإفصاح لجمعيتها العمومية عن أي دعم مالي، أو عيني، أو منح دورات دراسية، أو تدريبية تتلقاه من الخارج يخص نشاطها، ونشاط مكوناتها.
المادة 107
يكون للجنة البارالمبية ميزانية مالية سنوية معتمدة، ويتم قفل حساباتها المالية الختامية مع نهاية كل سنة مالية، ولا يجوز اعتماد ميزانية مالية جديدة ما لم تقفل الحسابات الختامية للميزانية السابقة.
المادة 108
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، وأحكام المسؤولية الجنائية يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، والقرارات التي يصدرونها.
المادة 109
على اللجنة البارالمبية أن تودع أموالها النقدية في أحد المصارف التجارية الليبية العاملة في ليبيا باسمها الذي اشتهرت به، وعليها أن تخطر الجهة المختصة بالشأن الرياضي باسم المصرف الذي تودع فيه أموالها، وبكل تغيير في هذا الشأن. ويجوز لها إذا اقتضت المصلحة أن يكون لها حساب مصرفي خارجي، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة؛ وفقًا للتشريعات النافذة.
المادة 110
لا يجوز للجنة البارالمبية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، كما لا يجوز لها الدخول في مراهنات ومضاربات مالية.
الباب الرابع النشاط الرياضي المؤسس
المادة 111
ممارسة الرياضة في المؤسسات العامة والخاصة حلقة مكملة للممارسة الرياضية العامة في ليبيا، وتحدد هذه المؤسسات – بحسب طبيعة عمل كل منها – الوقت المناسب لممارسة الرياضة، وإجراء المسابقات، والمباريات التنافسية في ما بينهم، وفي سبيل تنفيذ ذلك تقوم هذه المؤسسات بإنشاء مكونات رياضية تتولى إدارة الشؤون الرياضية فيها، وتعد المسابقات، والمباريات الرياضية شأنا داخليًا يخص كل مؤسسة، ومنتسبيها لغرض توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتفعيل المسابقات، والمباريات كرياضة تنافسية.
الفصل الأول النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية
المادة 112
حصة التربية البدنية، وممارسة الرياضة المدرسية في مراحل التعليم الأساسي هي القاعدة الأساسية لنشر ثقافة الرياضة، وكسب اللياقة البدنية، والصحية، وتنمية القدرات عند التلاميذ.
وينشأ بموجب هذا القانون الاتحاد الليبي للرياضة المدرسية لغرض تنظيم المسابقات، والبطولات بين جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مراحل التعليم الابتدائي، والإعدادي، والمتوسط؛ وفقًا للنظم الرياضية الدولية، وتكون له عضوية اللجنة الأولمبية متى استوفى الشروط والضوابط الخاصة بالعضوية.
المادة 113
تُعد ممارسة الرياضة في الجامعات والمعاهد العليا استكمالا لحلقات الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، وهي مرحلة مهمة للارتقاء بمستوى الأداء الرياضي، وفرز المواهب، والاهتمام بها، ودعمها. وينشأ بموجب هذا القانون الاتحاد الليبي للرياضة الجامعية لغرض الإشراف على المسابقات، والبطولات الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا العامة والخاصة في ما بينها، وتنظيمها؛ وفقًا للنظم، والمعايير الدولية للرياضة الجامعية، وتكون له عضوية اللجنة الأولمبية متى استوفى الشروط والضوابط الخاصة بالعضوية.
الفصل الثاني النشاط الرياضي في المؤسسات العسكرية، والأمنية
المادة 114
تشكل الرياضة في المؤسسات العسكرية، والأمنية جزءًا من الحركة الرياضية الوطنية، وتسهم في تنميتها، وتطويرها، وتتمثل هذه الرياضة في التعبئة والتحضير، وتأكيد الممارسة الإجبارية للنشاط البدني، والرياضي الضروري للتكوين العسكري، و الترويحي، والترفيهي، والتنافسي على مستوى جميع هياكل هذه المؤسسات؛ وفقًا للنظم الرياضية المعمول بها محليًا، وأنظمة الهيئات العسكرية، والأمنية الرياضية الدولية.
المادة 115
تُنشئ الجهة المختصة بالشأن العسكري، أو الأمني اتحادًا رياضيًا نوعيًا لغرض الإشراف، وتنظيم المسابقات، والبطولات الرياضية بين مكوناتها، ويصدر نظامها الأساسي من الجهة المختصة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
الفصل الثالث النشاط الرياضي في مؤسسات العمل
المادة 116
تكون ممارسة الرياضة في مؤسسات العمل حلقة مكملة للنشاط الرياضي، وتخصص هذه المؤسسات وقتًا مناسبًا للنشاط الرياضي، ويجوز لهذه الوزارات، والمؤسسات، والشركات، والمصانع أن تنشئ ناديًا رياضيًا تابعًا لها؛ وفقًا للإمكانات المالية المتاحة لها، وأن تكون مقار الأندية فيها منشآت رياضية من ملاعب، وساحات لرعاية العاملين فيها رياضيًا، وإجراء المسابقات الرياضية عليها.
المادة 117
بموجب أحكام هذا القانون تنشئ الجهة المختصة بالشأن الرياضي اتحادًا رياضيًا نوعيًا “باسم الاتحاد الرياضي لمؤسسات العمل” يختص بإدارة، وتنظيم ممارسة الرياضة بين العاملين في هذه المؤسسات والشركات، كما يختص بالإشراف، وتنظيم المسابقات، والبطولات الرياضية في ما بين هذه المؤسسات، ويصدر نظامه الأساسي من الجهة المختصة بالشأن الرياضي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 118
الاتحاد النوعي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتكون من أندية المؤسسات، والشركات، والمكونات الرياضية المحلية التي تتماثل في أغراضها، ونشاطها كله، أو بعضه بقصد تنظيم أوجه هذا النشاط، وتنسيقه بينها، وتبادل الاستفادة بين منشآتها، وتنظيم
مصادر تمويلها.
المادة 119
يجوز للاتحادات النوعية الواردة في هذا الباب أن تعتمد أندية المؤسسات، والشركات الرياضية؛ وفقًا لأحكام المادتين 35، و36 من هذا القانون.
الباب الخامس الممارسة الرياضية العامة والخاصة
الفصل الأول الممارسة الرياضية العامة
المادة 120
مع عدم الإخلال بنص المادة 2 من هذا القانون تمارس الرياضة في ليبيا على سبيل الهواية، والاحتراف، و مبدأ الرياضة للجميع كنشاط رياضي حر، وممارسة الرياضة الشعبية كتراث شعبي أصيل من الرجل والمرأة من دون تمييز، ويوضح هذا القانون، ولائحته التنفيذية، وجميع النظم، والقرارات طبيعة هذه الممارسة.
المادة 121
تمارس رياضة الهواة على سبيل الهواية لكسب الصحة والإبداع والتفوق من دون البحث عن أي مقابل مادي، وتهدف إلى رفع مستوى الرياضيين أداءً، وسلوگا، وتنافسًا، وترعاها الدولة، وتقدم لها الدعم، وتوفر لها المنشآت، والمرافق التي تساعدها على الاستمرار.
المادة 122
يُمارس النشاط الرياضي الحر في إطار مبدأ الرياضة للجميع غايته التريض، والترويح من أجل اكتساب الصحة، والنشاط، والتوازن بين البدن والفكر، ويُمارس هذا النشاط الرياضي الحر عن طريق الجهات المختصة، والمعترف بها محليًا ودوليًا، ويقدم لها الدعم اللازم كونه نشاطًا رياضيًا عامًا يحقق الفائدة لجميع المزاولين من أفراد المجتمع من دون تمييز.
المادة 123
الرياضة الشعبية في حكم تطبيق هذا القانون مجموع الألعاب الحركية التي زاولها، وتوارثها المجتمع الليبي جيلا بعد جيل منذ قديم الزمن، كونه نشاطًا حركيًا ترويحيًا، وموروثًا تاريخيًا، وتقوم الجهة المختصة بالنشاط الرياضي بإظهاره، وإحيائه كتراث تاريخي رياضي ثقافي اجتماعي بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
الفصل الثاني رياضة الموهوبين والنخبة
المادة 124
إعداد الرياضيين الموهوبين مهمة رياضية وطنية توفر لها الدولة الإمكانات، وترعاها الجهة المختصة بالشأن الرياضي بقصد مواصلة إعدادهم، ورعايتهم، وتوفير الإمكانات لهم؛ لتحقيق الأهداف، وبلوغ الغايات لصناعة البطل الرياضي؛ لما في ذلك من عوائد مفيدة على المستويين المحلي والدولي.
المادة 125
يقصد برياضة النخبة في أحكام هذا القانون، الرياضيون من ذوي النخبة المتفوقة ممن وصلوا إلى المستوى المتقدم في الأداء، والتفوق الرياضي؛ مما يقتضي الاهتمام بهم، وتقديم الرعاية لهم صحيًا، وبدنيًا، وفنيًا؛ لاستمرار تفوقهم، وإبداعهم لبلوغ مرحلة الفوز، والبطولة.
الفصل الثالث رياضة الاحتراف
المادة 126
تمارس الرياضة على سبيل الاحتراف لكل رياضي، أو مدرب، أو حكم، أو إداري اختار ممارسة الرياضة مهنة للكسب المادي، وتأمين دخل مالي أساسي في حياته، ولا تقدم الدولة لرياضة الاحتراف أي دعم مباشر، إلا وفقًا لما تقضي به اللوائح والقرارات المنظمة لقواعد
ممارسة رياضة الاحتراف.
المادة 127
عقد الاحتراف – في أحكام هذا القانون – ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويمثل إرادتين، لا إرادة واحدة.
المادة 128
تصدر الجهة المختصة بالشأن الرياضي القرارات، والضوابط الخاصة بتنظيم الاحتراف الذي يتم تطبيقه، ونوعه، وفئاته، وتحديد النادي الرياضي الممارس للاحتراف؛ وفقًا للمعايير الدولية.
المادة 129
مع مراعاة القرارات والضوابط الواردة في المادة السابقة يصدر كل اتحاد عام لائحة تنظيمية خاصة به لتنظم قيد اللاعبين، وشروط وقواعد انتقالاتهم، والمدد التي يحق للاعب فيها الانتقال من ناديه، والحقوق المالية المترتبة على الانتقال سواء للاعب، أو للنادي، وتشكيل الروابط، أو اللجان الفنية العاملة في الاتحاد.
المادة 130
تلتزم الأندية بتوفير ملاعب، وقاعات رياضية نموذجية، وأطقم فنية لممارسة نشاط الاحتراف سواء كانت في لعبة، واحدة، أو أكثر، ووفقا للمعايير الدولية لمنح تراخيص الأندية، ولا يخل ذلك بممارسة النادي ألعابًا رياضية أخرى على غير سبيل الاحتراف.
الفصل الرابع رياضة المرأة
المادة 131
رياضة المرأة جزء أساسي من الممارسة للرياضة في ليبيا، ويؤكد القانون على أهمية ضرورة ممارسة المرأة للرياضة؛ لما في ذلك من فوائد وتأثير إيجابي بفعل أدائها الصحيح لنشاطها الإنساني، والاجتماعي بما يمكنها، ويدعم مكانتها، ودورها داخل المجتمع.
المادة 132
تنظم اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه، واللوائح، والنظم التي تصدرها الجهة المختصة بالشأن الرياضي الأسس والقواعد والهياكل المنظمة لرياضة المرأة.
الفصل الخامس الأندية الرياضية الخاصة، والتخصصية
المادة 133
النادي الخاص في حكم تطبيق أحكام هذا القانون هو النادي الذي يتم تأسيسه من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين لغرض تقديم خدمات رياضية؛ وفق شروط محددة للمشتركين فيه، وفي إطار قواعد الاستثمار في المجال الرياضي، ويتم إنشاؤه، والترخيص له؛ وفقًا للضوابط، والقواعد التي تحددها الجهة المختصة بالشأن الرياضي.
المادة 134
النادي التخصصي في حكم تطبيق أحكام هذا القانون يتم تأسيسه من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، وينحصر نشاطه في لعبة رياضية واحدة، ويجوز له المشاركة في المسابقات، والمباريات التي ينظمها الاتحاد الرياضي المختص، ويتم إشهاره، والترخيص له؛ وفقًا للنظم، واللوائح، والقواعد التي تحددها الجهة المختصة بالشأن الرياضي.
المادة 135
تصدر الجهة المختصة بالشأن الرياضي نظامًا موحدًا لتحديد الإجراءات المتعلقة، و قواعد العمل في الأندية الخاصة، والتخصصية.
الفصل السادس المدارس، والمراكز، والأكاديميات الرياضية
المادة 136
المدارس والمراكز، والأكاديميات الرياضية هي الجهات ذات الاختصاص بإعداد النشء رياضيًا، ورعايتهم تربويًا، وبدنيًا، وصحيًا على مراحل أعمارهم السنية بقصد تدريبهم، واكتشاف الموهوبين بينهم، والارتقاء بأدائهم الفني الرياضي، كل حسب رياضته من خلال برامج، ومناهج علمية تربوية ورياضية معتمدة من الجهة المختصة، وتقوم كل مدرسة، أو مركز، أو أكاديمية بمهمتها، كل حسب مرحلة الإعداد التي تخصه.
المادة 137
لكل من المدارس والمراكز والأكاديميات مواصفات للمنشآت، والمرافق الرياضية، والخدمية التي تقوم عليها كل منها حسب مهامها، وأغراضها، ولا تكون – بحكم هذا القانون – أي مدرسة، أو مركز، أو أكاديمية رياضية إلا بتوافر الشروط الواجب توافرها لتأسيسها، وإشهارها، والترخيص لمزاولة مهامها؛ وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الموحد لإنشاء المدارس والمراكز والأكاديميات الرياضية التي تصدره الجهة المختصة.
المادة 138
بالشأن الرياضي. لا يرخص لأي مدرسة أو مركز، أو أكاديمية إلا بوجود منهج علمي معتمد من الجهة المختصة بالشأن الرياضي، وذلك لإعداد الناشئين والموهوبين؛ وفقا لمراحلهم العمرية الآتية:
المرحلة الابتدائية: وتقوم بها مدارس إعداد الناشئين التي أعمارهم ما بين سن 4 – 6.
المرحلة المتقدمة: وتقوم بها مراكز إعداد الرياضيين ممن أعمارهم ما بين سن 7-10.
المرحلة النهائية: وهي مرحلة إعداد المواهب الرياضية، ورعايتهم بما يسهم في عملية الارتقاء بالرياضة التنافسية، وتبدأ هذه المرحلة السنية ممن أعمارهم 11 سنة.
الفصل السابع الوفود، والبعثات الرياضية
المادة 139
تكون الوفود الرياضية الليبية من الرياضيين ومرافقيهم من الإداريين، والمشرفين والمدربين، والفنيين، والأطقم الطبية في البعثات الرياضية التي تمثل ليبيا في المحافل الرياضية العربية والإقليمية، والقارية، والدولية، والدورات الأولمبية، والبارالمبية – سواء أقيمت داخل ليبيا، أو خارجها – في مهمة عمل رسمية من دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية، مع عدم المساس بأحقيتهم القائمة على مشاركتهم الرياضية، أو الناتجة عن وظائفهم، وأعمالهم التي يقومون بها.
المادة 140
تُعدّ المدة التي يقضيها الرياضيون، والمرافقون، و الطلبة، والمشاركون في المناسبات المذكورة في المادة السابقة مهمة عمل رسمية، وفي هذه الحالة إذا قابل ذلك مواعيد امتحانات لهم يجب إعادة امتحاناتهم عقب انتهاء مهمتهم الرياضية.
المادة 141
يجوز لأعضاء الوفود الرياضية من الإناث عند مشاركاتهن في البعثات الرياضية الرسمية الخارجية اصطحاب مرافق “محرم” في الحالات التي تستدعي ذلك، و تحددها الجهة المختصة، ويعامل المرافق – في هذه الحالة – المعاملة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ذاتها.
المادة 142
يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البعثات الرياضية اصطحاب مرافق في الحالات التي تستدعي ذلك، و تحددها الجهة المختصة، ويعامل المرافق في هذه الحالة المعاملة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ذاتها.
المادة 143
يُعدّ شهيد واجب كل من تعرض من أعضاء الوفد الرياضي لحادث عرضي أدى إلى وفاته أثناء تأدية الواجب الرياضي الوطني سواء في المشاركات، و المهرجانات، والبطولات الرياضية داخل ليبيا، أو خارجها.
المادة 144
يلتزم الرياضيون، والأجهزة الإدارية والفنية، وجميع الوفود، والبعثات بالقواعد الخاصة بالنشيد الوطني، وعلم ليبيا.
الباب السادس النظم المساندة للنشاط الرياضي
الفصل الأول مكافحة المنشطات
المادة 145
تنشأ اللجنة الليبية لمكافحة المنشّطات في المجال الرياضي بموجب قرار من الجهة المختصة بالشأن الرياضي، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتتولى متابعة، وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي داخل الدولة الليبية، ولها أن تتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات في المجالات ذات الصلة، وعلى اللجنة رفع تقارير دورية للجهة المختصة بالشأن الرياضي، ويجب على جميع الهيئات، والمكونات الرياضية الالتزام بالرقم الدولي الخاص بالمنشطات، كما عليها الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات.
المادة 146
يحظر هذا القانون استعمال جميع المنشّطات، وتناولها، ولا يجوز – إطلاقًا – مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، كما يحظر على جميع من لهم علاقة بالشأن الرياضي من المدربين والمشرفين، والإداريين، والأطباء المعتمدين، وغيرهم من العاملين في المجال الرياضي إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على تناولها، وعلى اللجنة الليبية لمكافحة المنشّطات في المجال الرياضي أن تتخذ التدابير والإجراءات، وتطبيق، وسائل الحظر؛ وفقا لقواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والمعايير الخاصة بها.
المادة 147
تضع اللجنة الليبية لمكافحة المنشّطات لائحة لتنظيم شؤون عملها، والإجراءات المتبعة أمامها بما يتفق مع النظم واللوائح الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، ويكون للجنة موارد مالية مستقلة تتكون من الرسوم، والإيرادات المحصلة من نشاطها، والدعم، والهبات المقدمة لها، وما تخصصه لها الدولة من أموال.
الفصل الثاني الطب الرياضي
المادة 148
تعمل الهيئات الرياضية على توفير الرعاية، والخدمات الطبية لمنتسبيها، ونشر الثقافة الصحية، وتوفير الرعاية العلاجية، والتأهيلية للرياضيين التابعين لها، وتلتزم الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي لإنشاء قاعدة بيانات عن الرياضيين المسجلين لديها متضمناً تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري، وعليها اتخاذ الإجراءات، والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بين اللاعبين، والأجهزة الفنية، والإدارية المصاحبة لهم، ووقايتهم من الإصابات الجسدية والنفسية، كما تلتزم باتخاذ الإجراءات الصحية، والتطعيمات اللازمة لتأمين سفر بعثاتها الرياضية.
المادة 149
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإنشاء مراكز، أو وحدات الطب الرياضي، وأن تدار بواسطة أطقم متخصصة، و مرخص لها بالعمل في هذا المجال، وتخضع لرقابة الجهة المختصة بالشأن الرياضي.
المادة 150
على جميع الهيئات، والجهات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الطبي للحركة الأولمبية، والتشريعات الدولية في المجال الرياضي، كما يجوز للجهة المختصة بالشأن الرياضي، وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الليبية، واللجنة البارالمبية إنشاء مركز للطب الرياضي؛ وفقا للمعايير الدولية.
الفصل الثالث الاستشارات والبحوث العلمية الرياضية
المادة 151
الاستشارات، والبحوث الرياضية عمل أكاديمي متخصص يلبي حاجات، ومتطلبات التنمية الرياضية بصفة خاصة، ومكمل للتنمية العامة المستدامة بشكل عام من خلال الرصيد المتوافر محليًا من الأكاديميين، والخبراء، والمستشارين في ميادين المعرفة العلمية الرياضية.
المادة 152
ينشأ مركز خاص للاستشارات والبحوث الرياضية يتبع – مباشرة – الوزير المختص بالشأن الرياضي، ويعمل تحت إشرافه المباشر، ويختص على وجه الخصوص بما يأتي:
- توفير خدمة البحوث والاستشارات، والتدريب التي تساعد على تنمية المجتمع الرياضي في القطاعين العام والخاص.
- بناء قاعدة بيانات ومعلومات عن جميع الأنشطة الرياضية في ليبيا.
- تشجيع تنفيذ البحوث والدراسات العلمية، والتطبيقية، والنظرية ذات العلاقة بالشأن الرياضي، والتنسيق مع باقي القطاعات الأخرى التي تسهم في معالجة قضايا البيئة، والمجتمع.
- الإسهام في رفع مستوى الأداء الفني والإداري، والبدني لجميع الهيئات الرياضية في ليبيا.
- مساعدة الكوادر الأكاديمية الرياضية المشاركة في المحافل الدولية باسم ليبيا.
- دراسة نتائج المشاركات الرياضية الليبية، وإعداد التقارير العلمية عنها.
- وضع استراتيجية علمية رياضية مرحلية لجميع الفئات والهيئات الرياضية في ليبيا.
- دعم البحث العلمي، وتشجيع إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات العلمية المختلفة على المستويين المحلي والدولي.
- تعزيز التعاون العلمي، والبحثي مع كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة، وباقي المؤسسات الأكاديمية الأخرى ذات العلاقة بالشأن الرياضي محليا، ومع المراكز الإقليمية، أو الدولية ذات العلاقة.
- دراسة، ووضع الحلول، والتصورات العلمية الرياضية للواقع الليبي في مجال التربية البدنية، وعلوم الرياضة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات، والقواعد المنظمة لعمل المركز، وهيكليته.
الفصل الرابع الاستثمار في المجال الرياضي
المادة 153
للهيئات، والمكونات الرياضية الأخرى المنشأة بموجب أحكام هذا القانون أن تقوم بعمليات استثمارية محدودة في الممتلكات والأنشطة التابعة لها؛ لدعم، وتطوير مواردها المالية، التي تساعدها على تسيير نشاطها الرياضي الاجتماعي الذي تعمل من أجله، وتعمل الدولة على تشجيع الاستثمار بمختلف أنواعه في نطاق خطتها لتطوير الرياضة.
المادة 154
يجوز للهيئات، والمكونات الرياضية الأخرى إنشاء شركات استثمارية، أو المساهمة فيها بما يتفق، ويحقق أغراضها؛ وفقًا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، ولا تسري الإعفاءات، والامتيازات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون على الشركات التي تنشأ لغرض الاستثمار لتقديم الخدمات الرياضية.
المادة 155
مع عدم الإخلال بالقوانين الصادرة في شأن جهاز ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية في الدولة، للجهة المختصة بالشأن الرياضي مراقبة أعمال هذه الشركات التي أصدرت لها تراخيص مزاولة نشاط تقديم الخدمات الرياضية والتأكد من مطابقتها للمعايير الخدمية، والاستثمارية في ما تقدمه من خدمات في المجال الرياضي. وعلى هذه الشركات موافاة الجهة المختصة في الشأن الرياضي بصور من النظم، واللوائح الخاصة بها، وفي كل الأحوال يصدر عن الوزير المختص بالشأن الرياضي لائحة خاصة بالإجراءات المتعلقة بالاستثمار في المجال الرياضي.
الفصل الخامس المنشآت الرياضية
المادة 156
المنشآت الرياضية في حكم تطبيق هذا القانون، ولائحته التنفيذية هي الملاعب، والساحات، والفضاءات، والصالات الرياضية، والمرافق التابعة لها التي تنشئها الدولة لممارسة التربية البدنية، والرياضية داخل الدولة، وهي ملك قطعي مقدس من أصول الدولة الليبية، لا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ملكيتها لأي جهة محلية، أو خارجية.
المادة 157
تتولى الجهة المختصة بالشأن الرياضي الإشراف على المنشآت الرياضية المحددة في المادة 156 من هذا القانون، ولها حق وضع النظم، والقواعد لاستعمالها، والمحافظة عليها، وإدارتها بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، مع مراعاة المعايير الفنية الدولية، والبارالمبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل إدارة وتطوير، واستثمار هذه المنشآت، والمرافق الرياضية.
الفصل السادس ميثاق أخلاقيات الرياضة
المادة 158
تضع الجهة المختصة بالشأن الرياضي، واللجنة الأولمبية الليبية ميثاق أخلاقيات الرياضة تؤكد، وتوضح من خلاله القواعد، والآداب، والمبادئ، والمعايير السلوكية، والأخلاقية التي يجب أن تسود الشأن الرياضي إدارة، وتنظيما، وسلوكا، واداء، ومتابعة، وتشجيعا؛ ليكون مرجعا أخلاقيا يقوم على مبدأ العدل والنزاهة، والصدق والشفافية، والأمانة، والوفاء بالمسؤولية الشخصية، والجماعية، وفي كل الأحوال يصدر ميثاق أخلاقيات الرياضة بما يتفق مع القواعد، والأسس التي يقوم عليها قانون الأخلاق للجنة الأولمبية الدولية.
المادة 159
تتعهد كل الهيئات الرياضية المحلية والمكونات الرياضية الأخرى التي أنشأتها الدولة بالالتزام بتطبيق نصوص ميثاق أخلاقيات الرياضة.
الفصل السابع تسوية المنازعات الرياضية
المادة 160
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مستقلة تسمى هيئة التحكيم الرياضي الليبي تكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، تتولى تسوية المنازعات الرياضية التي قد تحدث داخل الأسرة الرياضية بين الأفراد أو الهيئات أو المكونات الرياضية، أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم الرياضي.
المادة 161
تختص هيئة التحكيم الرياضي الليبي متى انعقد لها الاختصاص تسوية المنازعات الرياضة، ولها على وجه الخصوص:
- المنازعات التي قد تنشأ عن طريق، أو تفسير هذا القانون.
- المنازعات التي قد تنشأ عن طريق تطبيق، أو تفسير النظم الأساسية، واللوائح التنفيذية للهيئات، والمكونات الرياضية.
- المنازعات التي قد تنشأ بسبب العقود في المجال الرياضي، وتفسيرها، وتنفيذها، ومنها:
- أ. عقود البث المسموع، والمرئي للمباريات، والمسابقات.
- ب. عقود البث، والدعاية والتسجيلات والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي في شبكة المعلومات الدولية و المسابقات، والمباريات، والأنشطة القائمة عليها.
- ج. عقود رعاية اللاعبين المحترفين
- د. عقود الدعاية والإعلام.
- هـ. عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- و. عقود المدربين والحكام والمراقبين، والأطقم الإدارية، والإعلامية، والطبية، والفنية، ومن في حكمها من عقود العمل في المجال الرياضي.
- ز. عقود اللاعبين مع الأندية، ووكلاء اللاعبين، ومديري أعمالهم.
- ح. عقود تنظيم المباريات والبطولات والأحداث الكروية.
- ط. المنازعات التي تنشأ بسبب الاختصاص الولائي لهيئة التحكيم الرياضي. ي المنازعات التي تنشأ من اللجنة الأولمبية الليبية، و أو الاتحادات الرياضة، و أو الأندية الرياضة، و أو أعضاء مجلس إدارتها، و أو جمعياتها العمومية، و أو اللاعبين، و أو الحكام الإداريين، و أو الإعلاميين المسجلين، و أو الوسطاء المسجلين.
ويعد خارج اختصاصات هيئة التحكيم الرياضي:
- المنازعات، أو الدعاوى الجنائية، ولو نشأت بسبب نزاع رياضي.
- القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المختصة بقوانين اللعبة الفنية في الهيئات، والمكونات الرياضية.
- المنازعات الرياضية التي لم تستنفذ الطرق القانونية الداخلية للهيئات، والمكونات الرياضية ذات الصلة بالمنازعات.
المادة 162
تكون مدة التظلم، أو الطعن أمام هيئة التحكيم الرياضي خلال 21 يومًا من وقوع المخالفة، أو انكشافها، أو من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، كما يجوز الطعن على أحكام، وقرارات هيئة التحكيم الرياضي الليبي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية
.CAS
المادة 163
يتولى إدارة هيئة التحكيم الرياضي الليبي مجلس إدارة مستقل يتكون من عدد سبعة أشخاص على النحو الآتي:
- عدد ثلاثة قضاة بدرجة مستشار في محكمة الاستئناف يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
- عدد اثنين من الخبراء القانونيين، والأكاديميين في المجال الرياضي يتم ترشيحهما من الجهة المختصة بالشأن الرياضي.
- عدد اثنين من الخبراء القانونيين والأكاديميين في المجال الرياضي يتم ترشيحهما من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية.
ويتولى مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، ونائبه، والأعضاء؛ بناء على طلب اللجنة الأولمبية، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. وتتولى هيئة تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص الهيئة بطريقة التحكيم الرياضي عدة هيئات تحكيمية تُشكّل كل هيئة من محكم فرد، أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات الهيئة برئاسة أحد المحكمين القانونيين.
يختص مجلس إدارة هيئة التحكيم الرياضي الليبي بما يأتي:
- وضع النظام الأساسي للهيئة، واللائحة التنفيذية، والإجراءات، والضوابط التحكيمية، ويعتمد من المجلس الأعلى للقضاء.
- ممارسة الاختصاصات التي يحددها النظام الأساسي للهيئة.
- البت بشكل عاجل في الطلبات التي تقدم إليها في شأن مخالفة إحدى الهيئات الرياضة لهذا القانون، أو النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
- إعداد شروط وضوابط، وجدول المحكمين.
- الإشراف على السير الإداري والمالي للهيئة، وإصدار اللوائح التنفيذية.
- تنظيم الندوات والفعاليات العلمية، والقانونية، والإدارية الخاصة بالتحكيم الرياضي الخاصة بذلك.
- تقويم واعتماد، وتعيين المحكمين الرياضيين.
المادة 165
يكون عدد المحكمين المعنيين بجدول المحكمين المعد من مجلس الإدارة لهيئة التحكيم الرياضي الليبي بعدد لا يقل عن عشرين محكمًا، ويتم اختيار المحكمين من بين الشخصيات الرياضية، أو القانونية على ألا يكون أي منهم عضو مجلس إدارة هيئة رياضية، أو متعاونًا معها كما لا يكون موظفًا، أو مستشارًا، أو متعاونًا في هيئة التحكيم الرياضي، أو مع الجهة المختصة بالشأن الرياضي.
المادة 166
تكون أحكام هيئة التحكيم الرياضي، وقراراتها ملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم، وإخطار الأطراف بها، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية في شأن التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية، والتجارية المشار إليه، ودون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة CAS في درجة من درجات التقاضي في النزاعات الرياضية.
المادة 167
تراعي هيئة التحكيم الرياضي الليبي النظام الأساسي، ولوائح محكمة التحكيم الرياضي الدولي CAS، والميثاق الأولمبي، والمعايير الدولية، والنظم الأساسية للهيئات الرياضية، والمكونات الرياضية الأخرى المخاطبة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتسري في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب، ولوائح الهيئة أحكام نصوص التحكيم في مواد قانون المرافعات المدنية، والتجارية الليبي.
الباب السابع العقوبات – أحكام ختامية
الفصل الأول العقوبات
المادة 168
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 169
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر، وبغرامة مالية لا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل، أو استعمل من دون وجه حق الشارات، أو الأوسمة، أو الميداليات، أو الجوائز الأولمبية، أو قلد شيئًا من ذلك.
المادة 170
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب، أو قذف، أو أهان بالقول، أو الصياح، أو الإساءة بالإشارة شخصًا طبيعيًا، أو اعتباريًا، أو حرّض على الكراهية، أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر، والعلانية أثناء النشاط الرياضي، أو بمناسبته، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات، أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي، أو أحد العاملين فيها.
المادة 171
يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل، أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي من دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف، أو التهديد لتحقيق
ذلك الغرض.
المادة 172
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين من دخل، أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي، أو أي هيئة، أو منشأة رياضية، ولو في غير ممارسة نشاط رياضي، إذا كان في إحدى الحالات الآتية:
- حائزا، أو محرزا، أو متعاطيًا مسكرًا، أو مخدرًا.
- حائزًا، أو محرزًا ألعابا نارية، أو مادة حارقة، أو قابلة للاشتعال سائلة، أو صلبة، أو أي اداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت والمرافق، أو المنقولات.
- الأسلحة النارية لغير المصرح لهم قانونا بذلك.
- الأسلحة البيضاء، أو المعدنية، وما في حكمها.
المادة 173
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها في البند 2 من المادة 172 داخل الأماكن المذكورة فيها، وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، فإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة، أو أفضت إلى موت يعاقب عليها؛ وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 174
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد، أو الترويع ضد لاعب، أو حكم، أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية، أو الإدارية للفرق الرياضية، أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي، أو لغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.
المادة 175
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع، أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للهيئة الرياضية، أو من دون إذن منها.
المادة 176
يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل من أنشأ، أو نظم، أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية؛ وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 177
يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل نشاط رياضي بأي طريقة، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المادة 178
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويرد ما لحق بالهيئة من خسارة بسبب عمله كل من:
- مارس نشاطًا لإحدى الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها في ما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة، أو المكون.
- استمر في مواصلة نشاط هيئة، أو مكون رياضي فقد شخصيته الاعتبارية، أو تم إيقاف، أو إلغاء ترخيص مزاولته مع علمه بذلك.
- قام بتصفية أموال هيئة، أو مكون رياضي بالمخالفة لما تضمنه قرار التصفية.
- امتنع عن رد أموال، أو مستندات، أو سجلات، أو محررات خاصة بهيئة، أو مكون رياضي إلى مجلس إداراته.
- جمع تبرعات، أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة، أو مكون رياضي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 179
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات أو المكونات الرياضية لمدة أربع سنوات. ولا تحول هذه العقوبات الواردة في هذا القانون من دون توقيع الهيئات، أو المكونات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة في النظم الأساسية لهذه الهيئات، أو المكونات.
الفصل الثاني أحكام ختامية
المادة 180
الجهة المختصة بموجب أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية الصادرة بمقتضاه مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للتربية البدنية، والرياضة للدولة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص، أو العلاقة.
المادة 181
يُجرّم هذا القانون التمييز العنصري بجميع أشكاله، كما يجرم استعمال جميع أنواع المنشطات، وتناولها؛ وفقًا للقواعد الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي.
المادة 182
تكفل الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى الخاضعة لأحكام هذا القانون – وفقًا لأوضاعها المالية – إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار، والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية، مع احدى شركات التأمين المرخص لها من الجهات المختصة.
المادة 183
الهيئات، والمكونات الرياضية الأخرى المعرفة في هذا القانون وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق ذات العلاقة في نشاطها، وأسمائها، وشعاراتها بما في ذلك تواصل المجهود الرياضي بنشاطها الذي تقدمه، سواء كان التواصل مباشرًا، أو غير مباشر بأي شكل من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو المسموعة، أو المرئية، وهي حقوق حصرية لها.
المادة 184
ترعى الجهة المختصة بالشأن الرياضي الروابط الأهلية لقدامى الرياضة في ليبيا بالدعم، والرعاية، والمساندة على أنها بيت خبرة للمنظومة الرياضية، وعامل أساسي في إرساء دعائم الوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي.
المادة 185
تدعم الجهة المختصة بالشأن الرياضي المؤسسات الإعلامية الرياضية التابعة للدولة للمحافظة على القدرات التشغيلية للمؤسسات، وتطويرها، والعمل على تغطية الأنشطة، والمهرجانات والمسابقات الرياضية في الداخل والخارج.
المادة 186
لا يمكن استعمال الشارات، وأسماء الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى المحلية، وشعاراتها، والعلامات المسجلة باسمها في أي أعمال دعائية، أو استغلالها في أي نشاط إعلامي، أو تجاري، أو خدمي، أو صناعي إلا بالاتفاق مع هذه الهيئات، أو المكونات الرياضية في حدود مسؤوليات كل منها.
المادة 187
تلتزم جميع الهيئات والمكونات الرياضية الأخرى المعرّفة في هذا القانون بالكشف عن أفعالها، وحساباتها إن كانت محلية، أو خارجية، أو أي دعم عيني، أو منحًا، أو دورات تدريبية، أو تعليمية للقادة الرياضيين أو إعداد الرياضيين، وتتولى كل هيئة، أو مكون رياضي آخر في ما يخصه الالتزام بالشفافية، والنزاهة، والمصداقية في الكشف عن ذلك.
المادة 188
الجمعيات العمومية للهيئات والمكونات الرياضية أعلى سلطة لها، وهي صاحبة الولاية، والمرجعية؛ وفقا لنظمها الأساسية، وبما لا يخالف المعايير الدولية، والميثاق الأولمبي الدولي، ولا تكون الجمعية العمومية ذات وصاية مرجعية، ومسؤولية إلا حين انعقادها، وينتهي ذلك بانتهاء عقد جلساتها، ولا يكون لها أثر إلا وقت انعقادها. وتكون قراراتها هي القرارات ذات السلطة الأعلى على أي قرارات تصدر عن المستويات الإدارية الأدنى التابعة لها.
المادة 189
الهيئات والمكونات الرياضية ملزمة بأن تتضمن أنظمتها الأساسية حق اللجوء، والخضوع إلى هيئة التحكيم الرياضي الليبي المنشأة بموجب هذا القانون، وأيضا محكمة التحكيم الرياضي الدولي CAS في ما يخص المنازعات في الشأن الرياضي.
المادة 190
يراعي هذا القانون، ولائحته التنفيذية، ويحترم المبادئ، والقواعد الوارد في الميثاق الأولمبي الدولي، والمعايير الدولية للهيئات، والمكونات الرياضية، والنظم، والقرارات الدولية ذات العلاقة كما يحترم، ويراعي مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، والفصل بين السلطات، كما يراعي هذا القانون استقلالية النظم الأساسية للهيئات، والمكونات الرياضية، والتشريعات المحلية ذات العلاقة.
تلتزم الهيئات والمكونات الرياضية بأن تعتمد لائحة الانتخابات الخاصة بها، ولائحة الانضباط؛ وفقًا للمبادئ، والقواعد الواردة في الميثاق الأولمبي الدولي، والمعايير الدولية للهيئات والمكونات الرياضية.
المادة 192
تتولى أجهزة الرقابة، والمحاسبة بالدولة، وكذلك السلطة المختصة بالشأن الرياضي مهام الفحص، والمراجعة والتدقيق على أموال الهيئات، والمكونات الرياضية، وذلك في حدود الدعم المقدم من الدولة، والخزانة العامة سواء كان دعمًا عينيًا، أو ماليا؛ وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المادة 193
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة الرياضة، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح، والنظم القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 194
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي
- بتاريخ: 20 محرم 1445هـ
- الموافق: 07 أغسطس 2023 م