Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2001 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 7 لسنة 1990 م إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

28 ديسمبر 2001

قانون رقم 23 لسنة 2001 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 7 لسنة 1990 م إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الإطلاع 

صاغ القانون التالي 

المادة 1

تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه فقرة جديدة يجرى نصها على النحو التالي:-

ويعتبر جالباً وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة كل من استورد أو استلم أو نقل من خارج الحدود أو داخلها مادة من المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً، سواء ارتكب الفعل بمفرده أو مساهمة مع آخرين، وسواء باشر العمل بنفسه أو قام به الغير لحسابه، وكذلك إذا اشترك في ارتكابه بأية صورة من صور الاشتراك.

كما يعتبر جالباً كل من نظم أو مول أو أدار أو ساعد بأي شكل من الأشكال في عملية تتعلق بأي فعل من الأفعال السابقة وذلك أياً كان مكان وجوده.

المادة 2

يستبدل بنص المادة الرابعة والثلاثين من القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه النص التالي:-

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من:-

  1. صدر أو جلب أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو روّج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو ترويجها.
  2. زرع أو صدر أو جلب نباتاً من النباتات الواردة في الجدول المرفق رقم 5 في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار بها أو ترويجها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة و الثلاثين.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حوّل أموالا أو بدلها أو نقلها أو أخفاها أو موه حقيقتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع علمه بأنها مستمدة من الجريمة أو من فعل يعد اشتراكا فيها، وكان ذلك بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع.و يقع على الجاني عبء إثبات شرعية المصدر.

المادة 3

تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه ثلاثة بنود تحت أرقام د، ه، و يجرى نصها على النحو التالي:-

  • د- التغرير بالقصر أو استغلالهم في ارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
  • ه- ارتكاب الجريمة في مؤسسة إصلاحية أو مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمات الاجتماعية أو في جوارها أو في أماكن أخرى لممارسة أنشطة تعليمية أو رياضية أو اجتماعية أو ترفيهية.
  • و- إذا ارتكب الفعل عن طريق الاشتراك في عصابة إجرامية منظمة على نطاق دولي أو محلي أو ارتكب الفعل باستخدام العنف أو التهديد أو السلاح.

المادة 4

تضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة الخامسة و الثلاثين مكرر يجرى نصها على النحو التالي:- 

المادة 35/ مكرر:

في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يتحقق قصد الاتجار ولو ارتك الفعل لمرة واحدة أو من شخص لا يمتهن الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية، كما يتحقق القصد ولو كان موضوع الجريمة كمية ضئيلة من المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك إذا عجز الجاني عن إثبات قصد آخر من ارتكابه الجريمة.

المادة 5

يعدل نص المادة الثانية والأربعين من القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه على النحو التالي:-

المادة 42:

يحكم بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً والنباتات المضبوطة والأموال المتحصلة أو المكتسبة من الجريمة ولو حولت أو بدلت أو اختلطت بأموال مشروعة، وكذلك الإيرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من المتحصلات أو الأموال التي حولت أو بدلت إليها أو الأموال التي اختلطت بهل كما يحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذلك العقارات التي اتخذت مكاناً لزراعة أو لتخزين المواد أو النباتات المذكورة، وذلك متى ثبت أن أياً مما تقدم مملوك للجاني.وتعتبر الأموال مملوكة للجاني متى كانت في حيازته ما لم يثبت العكس.

وتوظف الأموال المصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون في دعم أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفي إنشاء وتطوير مؤسسات علاج المدمنين على تعاطيها وكذلك في منح مكافآت تشجيعية للقائمين على متابعة وضبط المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك كله وفق الضوابط والأسس التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

المادة 6

تضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه مادتان جديدتان تحت رقمي الحادية والخمسين مكرر أ والحادية والخمسين مكرر ب يجرى نصهما على النحو التالي:-

المادة 51/ مكرر أ:

تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.

ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة ثلاثين يوماً، فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بعد حبسه لمدة أو أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

المادة 51/ مكرر ب:

على النيابة العامة فور مباشرتها التحقيق في أية جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أن تأمر بالتحفظ على أموال وممتلكات الجاني المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا القانون ومنعه من التصرف فيها إلا بإذن خاص منها، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى.

المادة 7

يستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه الجداول الملحقة بهذا القانون، ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إضافة مواد أو نباتات أخرى إلى الجداول المذكورة.

المادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 9

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 14 شوال
  • الموافق 28/ كانون/ 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام