قانون رقم 23 لسنة 1977 م ببعض الأحكام الخاصة بشركات الملاحة البحرية المشتركة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري،
وعلـى القانـون البحـري الصـادر في 21 ربيـع الأول 1373 هـ الموافق 28 نوفمبر 1953م والمعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1976م،
وبناءً على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز لوزير النقل البحري أن يأذن لشركات الملاحة البحرية المشتركة في الخارج والتي تساهم الجمهورية العربية الليبية بحصة في رأسمالها، أن تسجل السفن المملوكة لها بموانئ الجمهورية وأن تسيرها تحت العلم الليبي، كما يكون لهذه الشركات حرية بيع وتفكيك هذه السفن وذلك كله استثناءً من أحكام المواد 2، 8، 73 من القانون البحري المشار إليه.
مادة 2
على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.