Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاق التأمين الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بولندا الشعبية

27 أبريل 1976

قانون رقم 23 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاق التأمين الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بولندا الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاق التأمين الاجتماعى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بولندا الشعبية الموقع عليه بمدينة وارسو بتاريخ 4 من ذى القعدة 1395 هـ الموافق 7 نوفمبر 1975م والملحقة نصوصه بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 27 ربيع الثاني 1396 هـ 
  • الموافق 27 أبريل 1976 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بولندا الشعبية عن التأمين الاجتماعى على المستخدمين الموفدين مؤقتاً الى اقليم أى من الطرفين

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بولندا الشعبية ورائدها تنمية التعاون المتبادل فيما بينهما وحل المشاكل المتعلقة بميدان التأمين الاجتماعي 

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة 1 

لأغراض تطبيق هذا الاتفاق تعني المصطلحات كما يلى:-

  1. تشريع التأمين الاجتماعي.
  • بالنسبة للجمهورية العربية الليبية: –
  • قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م المطبق وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م.

بالنسبة لجمهورية بولندا الشعبية التشريعات التي تخص:-

  • أ- المساعدات في حالات المرض، والأمومة، والعناية بفرد مريض من العائلة وإعادة التأهيل المهنى.
  • ب- معاش الشيخوخة، واعتلال الصحة، ومعاش العائلة بالاضافة الى النظام القائم بذاته الخاص بمعاش اعتلال الصحة ومعاش العائلة في حالة إصابة العمل وأمراض المهنة.
  • ج- علاوات العائلة التي تمنح للمستخدمين ولأصحاب المعاشات.
  • د- العناية الطبية.
  1. السلطة المختصة.

بالنسبة للجمهورية العربية الليبية:

الهيئة العامة للضمان الاجتماعي·

بالنسبة لجمهورية بولندا الشعبية:

وزير العمل والأجور والشئون الاجتماعية بصفته المسئول عن مؤسسة التأمين الاجتماعي.

  1. المستخدم الدائم
  • مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي اوفده صاحب العمل لتنفيذ مشروع على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويتقاضى أجره من صاحب العمل المذكور.
  1. بلد الموطن·
  • البلد الذى يوجد على إقليمه موطن صاحب العمل الذي يعمل لديه المستخدم الدائم.
  1. بلد العمل
  • البلد الذى يجرى على إقليمه تنفيذ العمل.

المادة 2 

يستثنى المستخدمون الدائمون من الخضوع لتشريع التأمين الاجتماعي في بلد العمل وذلك فيما يخص جميع أنواع المعاشات والمنافع الأخرى المتعلقة بالشيخوخة واصابات العمل وامراض المهنة طالما كانوا مؤمناً عليهم وفقاً لتشريع بلد الموطن.

ويرد في نهاية كل سنة ميلادية إلى صاحب العمل الجزء من مجموع الاشتراكات المدفوعة الخاص بجميع أنواع المعاش.

المادة 3 

تحول المساعدات النقدية التي تستحق للمستخدمين الدائمين خلال إجازاتهم المرضية التى يقضونها فى بلد الموطن الى الحساب الذي تحدده السلطة المختصة في بلد الموطن.

المادة 4 

تحول المعاشات أو المنافع النقدية من أى نوع الممنوحة للمستخدمين الدائمين المؤمن عليهم أو للباقين على قيد الحياة وفقاً لتشريع بلد العمل قبل تاريخ العمل بهذا الاتفاق الى الحساب الذي تحدده السلطة المختصة في بلد الموطن.

ويجوز أن يتفق الطرفان بشروط خاصة على أن يستبدل بالمعاش المحول شهرياً مبلغ إجمالي مقطوع يمثل قيمة رأسمال المعاش.

المادة 5 

لا يسري هذا الاتفاق على أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية.

المادة 6 

على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المستخدمون الدائمون أن يتعاونوا في مجال الأمن الصناعي والوقاية من إصابات العمل مع المؤسسات والمنظمات المختصة بهذه المسائل في بلد العمل.

المادة 7 

على السلطات المختصة او مؤسسات التأمين الاجتماعي المفوضة منها أن تقوم في سبيل تنفيذ هذا الاتفاق بما يلى:

  1. الاتفاق على الاجراءات اللازمة للتطبيق.
  2. الاتصال المباشر فيما بينها·
  3. تبادل المساعدات الإدارية بدون مقابل نقدى·
  4. تبادل نصوص التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي والتعديلات التي تدخل عليها·

المادة 8 

الاشتراكات التي دفعت لحساب المستخدمين الدائمين المؤمن عليهم وفقاً لتشريع التأمين الاجتماعي الليبى حتى اسبوع الاشتراكات الذي يصبح فيه هذا الاتفاق معمولا به تبقى في المؤسسة الليبية.

وللمؤمن عليهم أو الباقين على قيد الحياة فى الوقت المناسب واستناداً إلى تلك الاشتراكات المطالبة بالمنافع المستحقة وفقاً للقانون واللوائح

وكل معاش أو مساعدة نقدية تمنح في أي وقت على الوجه المذكور أعلاه تحول للحساب الذي تحدده السلطة المختصة في بلد الموطن.

المادة 9 

أى خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق يحل عن طريق لجنة من أربعة أعضاء تعين كل سلطة مختصة اثنين منهما.

المادة 10 

يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتجدد ضمنياً لمدد مماثلة، ويمكن إنهاء العمل به بابداء الرغبة من أحد الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء أية سنة ميلادية بستة أشهر على الأقل وفى هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاق بنهاية السنة المذكورة.

  1. يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه، ويتم تبادل وثائق التصديق من الطرفين في طرابلس.
  2. يصبح هذا الاتفاق معمولا به اعتباراً من يوم تبادل وثائق التصديق.تم هذا الاتفاق في وارسو بتاريخ 4 ذي القعدة 1395 هـ الموافق 7 نوفمبر 1975م من نسختين كل منها باللغات العربية والبولندية والإنجليزية وتعتبر جميع النصوص متساوية فى الرسمية وفي حالة الاختلاف حول التفسير يعتبر النص الإنجليزي هو الفيصل.