قانون رقم 23 لسنة 1974 م بشأن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية بإنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك
قانون رقم 23 لسنة 1974 م بشأن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية بإنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على الاتفاقية المرافقة المعقودة في مدينة أبو ظبى بتاريخ 12 ربيع الثاني 1393 هـ الموافق 15 مايو 1974 م بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إنشاء صندوق تنمية أفريقى مشترك.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.