Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار

29 أبريل 1968

قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

تعمل وزارة التربية والتعليم على محو الأمية في جميع أنحاء المملكة الليبية فى مدى خمسة عشر عاماً من تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لخطة يتم وضعها لهذا الغرض.

مادة 2

تنشأ بوزارة التربية والتعليم لجنة تسمى «اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار وتختص بما يلى:

  1. رسم السياسة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
  2. اقتراح الخطة التنفيذية لمحو الأمية على أن تشتمل على ما يأتي:
  • أ. تحديد شرائح الأعمار المنتجة مع إعطاء أولوية للتجمعات وتنفيذ خطط التنمية.
  • ب. اخطار الملزمين كتابة واعلامهم بمختلف وسائل الإعلام.
  • ج. تحديد أماكن ومواعيد دراسة الملزمين بالاتفاق مع جهات عملهم.
  • د. تحديد نظام الحملة السنوية لمحو الأمية وتوفير الكتب المناسبة والمدرسية المدربين، وأماكن الدراسة القريبة مع إمدادها بكافة الإمكانيات.
  • ه. وسائل التقويم والتخرج بعد ثبوت محو أمية الدارس ومنحه شهادة رسمية بذلك.
  1. تنسيق الأعمال المتعلقة بتعليم الكبار بين الجهات الحكومية المختلفة.
  2. إبداء الرأي في مشروعات اللوائح والقرارات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
  3. المسائل الأخرى التي يرى وزير التربية والتعليم عرضها على اللجنة لإبداء الرأى فيها.

مادة 3

تتكون اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار من وكيل وزارة التربية والتعليم المختص رئيساً وعضوية ممثلين لوزارات التربية والتعليم والتخطيط والتنمية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والإعلام والثقافة، والصحة والزراعة، والصناعة، وجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية واثنين من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم.

مادة 4

تجتمع اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بدعوة من رئيسها أو من وزير التربية والتعليم ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل.

وتكون قراراتها صحيحة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 5

يعتبر أمياً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من تعدى سن الثانية عشرة ولم يبلغ مستوى معادلا للصف الرابع الابتدائي في القراءة والكتابة والحساب والثقافة العامة.

ويقع على عاتق الأفراد الذين يطلبون للإلزام إثبات عدم أميتهم.

مادة 6

يلزم كل مواطن ليبي أمى تزيد سنه على الثانية عشرة ولا تجاوز الخامسة والأربعين بتعلم القراءة والكتابة والحساب والحصول على قدر من العامة يعادل الصف الرابع الابتدائى خلال المدة التي يحددها القانون ووفقاً للوائح التى تصدر فى هذا الشأن.

مادة 7

يتم الالزام تدريجياً وتوسع دائرته كل سنة بحيث ينتهى بشمول جميع الأميين خلال المدة المذكورة في المادة الأولى.

مادة 8

يكون تعليم الأميين الملزمين وفقاً لأحكام هذا القانون بالمجان.

مادة 9

يعفى من الإلزام كل شخص مصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية من تلقى الدراسة ويزول الأعفاء بزوال المرض أو العاهة، وتحدد العامات التى تمنع من تلقى الدراسة بقرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 10

يدرس الأميون الذين يخضعون لاحكام هذا القانون المواد الاتية:

  1. القراءة والكتابة والحساب.
  2. مواد الثقافة العامة وتشمل النواحي الدينية والاجتماعية والصحية ا الثاني والمهنية وغيرها.

مادة 11

تكون الدراسة متصلة ومتتابعة لا تتخللها فترات انقطاع سوى ما تقتضيه المواسم الزراعية في كل محافظة وما تتطلبه الظروف العامة والتعليمية.

وتحدد اللوائح مدة الدراسة وساعاتها ويراعى في تحديد مدتها وأوقاتها ظروف المناطق والأشخاص الذين يتلقونها من حيث مواعيد أعمالهم وتوفير راحتهم.

مادة 12

يتم محو أمية الأفراد العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وفقاً للوائح التي تصدر في هذا الشأن.

مادة 13

تلتزم المؤسسات الخاصة والشركات وأصحاب الأعمال والصناعية بتعليم عمالها الأميين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون وفقاً للوائح التي تصدر في هذا الشأن.

مادة 14

تتولى مصلحة السجون تعليم المسجونين الذين تزيد مدة وجودهم في السجون على تسعة أشهر وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.

مادة 15

على مصلحة الإحصاء والتعداد أن تقدم إلى وزارة التربية والتعليم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشوف حصر عن جميع في المملكة تشمل أسماؤهم وأعمارهم ومهنهم ومحال اقامتهم وغير ذلك من البيانات الإحصائية.

وعلى الجهات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من هذا القانون تزويد وزارة التربية والتعليم لجميع الأميين العاملين بها في المدة التي تحددها الوزارة.

مادة 16

تعطى الأولوية لغير الأميين في التعيين والترقية في وظائف وأعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة كما يعطون الأولوية في الحصول على الخدمات والمساعدات والإعفاءات التي تقررها الدولة.

مادة 17

على الشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية أن تعطى الأولوية فى التعيين والترقية للعمال غير الأميين إذ ما أخطرتها بذلك وزارة التربية والتعليم.

مادة 18

يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات كل شخص ممن يسري عليهم حكم الإلزام وفقاً لاحكام هذا القانون ويمتنع عن تلقى الدراسة أو يتخلف عن حضورها في الموعد المحدد دون عذر مقبول رغم إخطاره بذلك.

وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفة كلما عاود الملزم الحضور دون عذر مقبول بعد إنذاره والحكم عليه.

مادة 19

يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات مديرو الشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين ذلك اعتبار يخالفون أحكام احدى المواد 13، 15 فقرة 2 و 17 وتتعدد الغرامات بتعدد سلطات العمال الذين يسري عليهم حكم الإلزام فيما يتعلق بتطبيق المادة 13.

مادة 20

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام

هذا القانون.

مادة 21

يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنساء الامكانيات التنفيذية والأوضاع الاجتماعية مع الاستعانة بالهيئات والجمعيات النسائية والمنظمات المهتمة بالنهضة النسائية في البلاد كلما أمكن ذلك.

مادة 22

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير التربية والتعليم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 1 صفر 1388
  • تعليم الموافق 29 ابريل 1968
  • بأمر الملك ادریس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
  • مصطفى عبد الله بعيو وزير التربية والتعليم