قانون رقم 23 لسنة 1963 م بشأن تعديل المادة 458 من قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 23 لسنة 1963 م بشأن تعديل المادة 458 من قانون العقوبات
- نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه و أصدرناه
مادة 1
يستبدل بنص المادة 458 من قانون العقوبات النص الآتي
” كل من ادخل بغير حق حيواناته للرعي أو تركها ترعى عمدا أو بإهمال في أراضي غير مزروعة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.
وإذا وقع ذلك في أرض مزروعة أو مغروسة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
ولا يسري حكم الفقرة الأولى على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي القبلية إلا إذا صدر قرار من وزير الزراعة بحظر الرعي فيها.
كما لا تقام الدعوى عن الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر”.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- إدريس
- صدر بطرابلس في 18 رجب سنة 1383 هـ
- الموافق: 3 ديسمبر سنة 1963 م.
- بأمر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.