Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954

26 فبراير 1955

قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954

  • نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

يضاف مبلغ قدره (80070) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيها ليبيا كما هو مبين في الجدول ادناه الى المخصصات المعتمدة لولاية برقة عن السنة المالية 1953-1954. 

المادة 2

يعرف هذا القانون بقانون ملحق الميزانية لسنة 1953-1954.

  • صدر بقصر طبرق في 3 رجب سنة 1374
  • الموافق 26 فبراير سنة 1955 م
  • على نور الدين العنيزي
  • وزير المالية
  • (مصطفى بن حليم)
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول 

البابالاعتماد الاصلىالاعتماد الإضافي المقررجملة الاعتماد المقرر
الحادي عشر إعانة لولاية برقة1,199,000 ج ل.8,575 ج ل.1,207,575 ج ل.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.