قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة 1
يضاف مبلغ قدره (80070) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيها ليبيا كما هو مبين في الجدول ادناه الى المخصصات المعتمدة لولاية برقة عن السنة المالية 1953-1954.
المادة 2
يعرف هذا القانون بقانون ملحق الميزانية لسنة 1953-1954.