قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 فبراير 1955
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة 1
يضاف مبلغ قدره (80070) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيها ليبيا كما هو مبين في الجدول ادناه الى المخصصات المعتمدة لولاية برقة عن السنة المالية 1953-1954.
المادة 2
يعرف هذا القانون بقانون ملحق الميزانية لسنة 1953-1954.
- صدر بقصر طبرق في 3 رجب سنة 1374
- الموافق 26 فبراير سنة 1955 م
- على نور الدين العنيزي
- وزير المالية
- (مصطفى بن حليم)
- رئيس مجلس الوزراء
جدول
الباب | الاعتماد الاصلى | الاعتماد الإضافي المقرر | جملة الاعتماد المقرر |
الحادي عشر إعانة لولاية برقة | 1,199,000 ج ل. | 8,575 ج ل. | 1,207,575 ج ل. |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.