قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954

التاريخ: 13 مايو 2025

قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

يضاف مبلغ قدره (80070) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيها ليبيا كما هو مبين في الجدول ادناه الى المخصصات المعتمدة لولاية برقة عن السنة المالية 1953-1954. 

المادة 2

يعرف هذا القانون بقانون ملحق الميزانية لسنة 1953-1954.

جدول 

البابالاعتماد الاصلىالاعتماد الإضافي المقررجملة الاعتماد المقرر
الحادي عشر إعانة لولاية برقة1,199,000 ج ل.8,575 ج ل.1,207,575 ج ل.
ls.org.ly