قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة 1
يضاف مبلغ قدره (80070) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيها ليبيا كما هو مبين في الجدول ادناه الى المخصصات المعتمدة لولاية برقة عن السنة المالية 1953-1954.
المادة 2
يعرف هذا القانون بقانون ملحق الميزانية لسنة 1953-1954.
- صدر بقصر طبرق في 3 رجب سنة 1374
- الموافق 26 فبراير سنة 1955 م
- على نور الدين العنيزي
- وزير المالية
- (مصطفى بن حليم)
- رئيس مجلس الوزراء
جدول
الباب | الاعتماد الاصلى | الاعتماد الإضافي المقرر | جملة الاعتماد المقرر |
الحادي عشر إعانة لولاية برقة | 1,199,000 ج ل. | 8,575 ج ل. | 1,207,575 ج ل. |