قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 مارس 2016
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 /8 / 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات اللیبي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون رقم 70 لسنة 1973م.في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة التشريعات بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
- على ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21 جمادى الأولى 1437 ه.الموافق 1/ 3 /2016م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل المواد 1،2،6 من القانون رقم 70 لسنة 1973م.في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 1:
تعريف
الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغیر أن تكون بينهما علاقة الزوجیة المشروعة، أو شبهتها.وتطبق على اللواط كافة أحكام الزنا الواردة في هذا القانون.
مادة 2:
حد الزنا
- یحد الزاني بالحد مائة جلدة إن كان غير محصن، ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد، أما إذا كان محصناً فیعاقب بالرجم حتى الموت.
- ویشترط أن یكون الفاعل عاقلاً، بالغاً، من غیر شبهة ولا إكراه.
المادة 6:
مكرر الإثبات
تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود.ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من أيسر المذاهب.
مادة 2
تضاف إلى المادة 8 فقرة رقم 3 يجرى نصها على النحو التالي:-
تسري أحكام المادة 407 من قانون العقوبات عند امتناع العقوبة الحدية بما لا يخالف أحكام قانون حد القذف.فإن لم يمكن ذلك طبقت أحكام المادة 408 من قانون العقوبات مع تضعیف العقوبة.
مادة 3
تلغى المادة 3 من القانون رقم 70 لسنة 1973م.في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
مادة 4
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ:21/جمادى الأولى/1437 ه.
م2016/03/01