قانون رقم 22 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
المجلس الوطني الإنتقالي
بعد الإطلاع
على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
وبناء على ما عرضه السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/03/2013 م.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 2006م.المشار إليه النص التالي:-
” يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.
وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة، وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد”.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.