قانون رقم 22 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 22 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء

المجلس الوطني الإنتقالي

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 2006م.المشار إليه النص التالي:-

” يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.

وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة، وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد”.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly