قانون رقم 22 لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 فبراير 1991
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قانون رقم 22 لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
مؤتمر الشعب العام:
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1991م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذى الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م،
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
تعدل المادتان الثالثة عشرة والتاسعة والثلاثون من القانون رقم 10 لسنة 1984م المشار إليه على الوجه الآتى:
المادة الثالثة عشرة:
أ.لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى إلا بتوافر الشرطين الآتيين:
- الحصول على موافقة كتابية رسمية من الزوجة التي في عصمته، أو صدور إذن من المحكمة بذلك.
- التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية على ذلك من قبل المحكمة.
ويترتب على الإخلال بأى من الشرطين المذكورين في هذه المادة اعتبار عقد الزواج بالمرأة الاخرى باطلا هو وما ترتب عليه من آثار وللزوجة أن ترفع دعوى شفوية أو كتابية لأقرب محكمة لها، كما يجوز لها أن تقدم شكوى بذلك إلى اللجنة الشعبية للمحلة التي بها مقر إقامتها أو إلى أقرب مأذون أو إمام جامع أو نقطة أمن شعبي محلى أو نقابة أو جمعية، وعلى هؤلاً إحالة الشكوى في أقرب وقت إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
ب·يجوز للرجل المطلق الزواج بعد إثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة التاسعة والثلاثون:
التطليق بحكم القضاء
- أ.إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عليها ذلك، وثبت الضرر، حكم بالتطليق.
فإذا كان المتسبب في الضرر، مادياً أو معنوياً، هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط حقها في مؤخر الصداق والحضانة والنفقة والسكن مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر.أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق، وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق.فإذا عجز طالب التفريق عن إثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما
- ب.يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق.
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر في: 22: صفر: 1401 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
- الموافق: 1: الفاتح: 1991م