Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

3 ديسمبر 1963

قانون رقم 22 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

  • نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه

 وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

تعديل نصوص المواد الاتية من قانون الإجراءات الجنائية 

تعدل نصوص المواد 2 مكرر و 141 و 352 و 369 و 452 و 455 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:

مادة 2 مكرر

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 1 و2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات، كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

ويتم الندب بقرار من النائب العام بعد موافقة وزيري العدل والداخلية ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.

مادة 141 

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التابع لها قاضي التحقيق في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال.

ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام خمسة عشر يوماً.

مادة 352 

تعلق صورة الحكم على المتهم الغائب بالعقوبة في لوحة إعلانات المحكمة وينشر بناءً على طلب النيابة العامة وصف التهمة ومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية أو في جريدتين محليتين.

مادة 369 

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجون في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة 452 

أمر الإفراج

  1. يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من النائب العام بناءً على طلب مدير عام السجون.
  2. تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه، ويجب أن تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناءً على الحكم.ومع ذلك يجوز للنائب العام أن يخفض مدة المراقبة أو أن يعفي المحكوم عليه كلية منها وذلك بناءً على طلب رئيس النيابة، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب المبررة له.

مادة 455 

إلغاء الإفراج

  1. يلغى الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناءً على طلب رئيس النيابة وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية.ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.
  2. لرئيس النيابة العامة إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر النائب العام قراره بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً، وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

مادة 2

استبدال العبارات التية في هذا القانون 

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستبدل بعبارات “نظارة العدل وناظر العدل وناظر الداخلية والناظر المختص ورئيس نيابة الولاية” أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه عبارات “وزارة العدل ووزير العدل ووزير الداخلية والوزير المختص ورئيس النيابة” على التوالي.

مادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بطرابلس في 18 رجب سنة 1383هـ.

الموافق 3 ديسمبر سنة 1963م.

بأمر الملك

 عمر محمود المنتصر 

وزير العدل

 محي الدين فكيني 

رئيس مجلس الوزراء