Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

15 ديسمبر 1998

قانون رقم 21 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من الى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. 
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي.
  • وعلى القانون المدنى.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 افرنجى بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 افرنجى بشأن الجرائم الاقتصادية. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن حدى السرقة والحرابة.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجى بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

يستبدل بنص المادة الثالثة المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1425 ميلادية النص الآتى: 

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وذات النفع العام المرخص لها بالبناء الانتفاع بالاراضى بقصد البناء عليها لمختلف أغراضها ولها الانتفاع بالاراضى لبناء مساكن عليها لغرض البيع كما يجوز للأفراد المرخص لهم بالبناء الانتفاع بالأراضى بقصد بناء المساكن عليها لأغراض البيع فقط.

وفي جميع الأحوال يحظر بيع العقارات والاراضى الزراعية والأراضي المعدة للبناء الا من خلال مكاتب عقارية متخصصة تنشأ وينظم عملها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق فى نطاق كل شعبية تتولى تقدير قيمة العقار قبل البيع وتكون تقديراتها ملزمة لذوى الشأن وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأسس المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 2

يستبدل بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه النص الآتى: أولاً: تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجى جرائم اقتصادية ويعاقب مرتكبها وفقاً لما يلى: 

  • أ. بالسجن وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على قيمة العقار المتفق عليها بالمخالفة لإجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون. 
  • ب. فإذا عاد الجاني الى ارتكاب الجريمة طبقت في شأنه العقوبات المحددة في القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة

ثانياً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او غيره من القوانين الاخرى يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة 3

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 4

هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق 15 الكانون 1428 م