قانون رقم 21 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 21 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

مؤتمر الشعب العام،

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

يستبدل بنص المادة الثالثة المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1425 ميلادية النص الآتى: 

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وذات النفع العام المرخص لها بالبناء الانتفاع بالاراضى بقصد البناء عليها لمختلف أغراضها ولها الانتفاع بالاراضى لبناء مساكن عليها لغرض البيع كما يجوز للأفراد المرخص لهم بالبناء الانتفاع بالأراضى بقصد بناء المساكن عليها لأغراض البيع فقط.

وفي جميع الأحوال يحظر بيع العقارات والاراضى الزراعية والأراضي المعدة للبناء الا من خلال مكاتب عقارية متخصصة تنشأ وينظم عملها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق فى نطاق كل شعبية تتولى تقدير قيمة العقار قبل البيع وتكون تقديراتها ملزمة لذوى الشأن وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأسس المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 2

يستبدل بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه النص الآتى: أولاً: تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجى جرائم اقتصادية ويعاقب مرتكبها وفقاً لما يلى: 

ثانياً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او غيره من القوانين الاخرى يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة 3

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 4

هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly