Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1961 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957

1 مايو 1962

قانون رقم 21 لسنة 1961 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1

تعدل نصوص المواد 2 و 3 و 8 و 9 و 10 و 11 و ١٤ و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 فقرة أولى و 23 و 24 فقرة ثالثة و 25 و 26 و 27 و 28 و 32 و 33 و 34 و 40 و 44 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 57 و الفقرتين « ز » و « ط » من المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

الأشخاص المؤمن عليهم

يؤمن بصفة اجبارية بمقتضى احكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بأجر بمقتضى عقد عمل كتابي أو شفهي.

ويسرى هذا الحكم على عمال الحكومة الولايات والمؤسسات العاملة.

المادة 3 

استثناء

  1. يستثنى من التأمين الاجبارى الأشخاص الآتي بيانهم:
  • أ – خدم المنازل إلا إذا كانوا يعملون في مؤسسة تجارية على أنه يجوز بقرار الوزير تطبيق نظام التأمين فى فرع أو أكثر بحيث يشمل كل او بعض طوائف خدم المنازل.
  • ب- المستخدمون الذين يشتغلون فى منازلهم.
  • ج- العمال الموسميون فيما يتعلق بفرع التأمين ضد البطالة فقط على أنه يجوز بقرار الوزير تقرير معاملة خاصة للعمال الموسميين الاجانب.
  • د- زوجة صاحب العمل أو زوج صاحبة العمل واولادهما ووالداهما.
  • ه- الرعايا الاجانب المقيمون في ليبيا بسبب عملهم في البعثات الدولية او الدبلوماسية أو القوات المسلحة الاجنبية.
  • و- الموظفون الاجانب الذين يعملون في الحكومة الاتحادية أو أية ولاية او مؤسسة عامة بمقتضى عقود استخدام.
  • ز- أفراد طاقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية او الطيران الداخلي.
  • ح- موظفو الحكومة والولايات والمؤسسات العادية المصنفون وغير المصنفين وأفراد القوات المسلحة وقوات البوليس، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق نظام التأمين عليهم كله أو بعضه.

المادة 8 

اختصاصات مجلس الإدارة

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وعلى تصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقا لاحكام هذا القانون وله بصفة خاصة علاوة على اختصاصاته الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه:

  1. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى حسابها الختامي ويجب ألا تزيد المصروفات الادارية،سنوي على 10٪ من الايرادات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية، على انه يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي عدد الأصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها، إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تجاوز 12%.
  2. استثمار أموال المؤسسة.
  3. وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم شؤون المؤسسة في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية على ان تصدر بقرار من الوزير.
  4. وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم شئون موظفى وعمال المؤسسة من حيث تعيينهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم وترقياتهم ونقلهم و اجازاتهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد معاشاتهم ومكافآتهم والمزايا النقدية والعينية التي تمنح لهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية وتصدر هذه اللوائح بقرارات من الوزير.
  5. تقديم توصيات للوزير بشأن تطبيق هذا القانون وتوسيع مجال سريانه وفقا للمادة 54 فقرة 2.
  6. النظر في كل ما يرى الوزير أو المدير العام للمؤسسة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل فيها كل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

وتعرض قرارات المجلس على الوزير للتصديق عليها، فإذا لم يصدق عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت مصدقة وتنفذ اما اذا اعترض عليها خلال المدة المذكورة فعليه ان يردها إلى المجلس مشفوعة بملاحظاته عليها وحينئذ لا تكون القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس ثانية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه على الاقل.

المادة 9 

مدير المؤسسة واختصاصاته

يكون للمؤسسة مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار المرتب الذى يمنح للمدير ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء خدمة المدير قبل انتهاء المدة المذكورة وذلك بناء على توصية من مجلس الادارة مشفوعة ببيان مفصل عن مبررات هذه التوصية والملاحظات التي يرى المدير ابداءها في شأنها.ويتولى المدير تحت إشراف مجلس الإدارة إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويختص بما يلى:

  1. تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة.
  2. تحضير مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما.
  3. الاشراف على اعمال جميع موظفي وعمال المؤسسة وإصدار التعليمات اللازمة لضمان حسن سير العمل بها وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

وللمدير الحق في حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته والتمتع بجميع حقوق أعضائه دون أن يكون له حق التصويت.

وعليه ان يقدم للمجلس فى فترات دورية تقريرا عن سير العمل بالمؤسسة وحالتها من الناحية المالية.

المادة 10 

رؤساء المكاتب الولائية 

  1. يكون لكل مكتب في الولاية رئيس يكون مسئولا تجاه المدير عن تنفيذ هذا القانون في الولاية.
  2. يعين المجلس التنفيذي رئيس المكتب فى الولاية بناء على توصية مجلس الإدارة.
  3. ينهى المجلس التنفيذي خدمات رئيس المكتب بناء على توصية مجلس الادارة، ولمجلس الادارة قبل اتخاذ هذا الاجراء ان يطلب من رئيس المكتب المذكور موافاته بتقرير مفصل يتضمن ملاحظاته ودفاعه عن الوقائع المنسوبة إليه إذا رأى ذلك مناسبا.

المادة 11

ندب الموظفين للمؤسسة

للمؤسسة ان تندب للعمل فيها بعض الموظفين من الحكومة الاتحادية أو الولايات أو أية هيئة اخرى وذلك بعد الاتفاق مع الجهة التي يتبعها الموظف، وتبين اللوائح إجراءات هذا الندب وشروطه وأحكامه.

المادة 14

فئات الأجور

  1. لتقدير الاشتراكات التي تدفع وفقا لاحكام هذا القانون يقسم المؤمن عليهم على أساس أجورهم إلى فئات ثلاث حسب الجدول التالي:
فئات الأجورالاجور اليومية المقترحة بالمليمالأجور الفعلية (بالمليم)

123

3507001,200
يوميااقل من 450 من450 الی 899من 900 فأكثراسبوعيااقل من 2,700من 2٫700 الی 5,399 من 5,400 فأكثرشهريااقل من 11,700من 700, 11 الی 23,399من 23,400 فأكثر

الاجور

وتبين اللوائح معنى اللفظ « أجور » وكيفية تحديد فئات أجور المؤمن عليهم الذين تؤدى استحقاقاتهم كلها او بعضها في صورة عمولة أو مكافأة أو أية صورة غير منتظمة أو تتكون كل استحقاقاتهم أو بعضها من هبات او مدفوعات أخرى تؤدى عادة من غير صاحب العمل، على ان يعتبر المؤمن عليهم الذين لا يتقاضون استحقاقاتهم نقدا من الفئة الاولى سواء أديت إليهم مباشرة أو من غير صاحب العمل·

المادة 15

فئات الاشتراك

  1. يحدد الاشتراك أسبوعيا ويستحق الدفع إلى المؤسسة عن كل فرع من التأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه حسب فئة الأجور التي ينتمي إليها.

قيمة الاشتراكات فيما عدا التأمين ضد البطالة

  1. تكون قيمة الاشتراك الاسبوعي لفروع التأمين الخاصة بالعجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش مقسمة بين صاحب العمل والمؤمن عليه وبالقدر التالي:

الاشتراكات الاسبوعية بالمليم

فئة الأجورتأمين العجز المؤقتتأمين العناية الطبيةتأمين المعاش
صاحب العملالمستخدمالمجموعصاحب العملالمستخدمالمجموعصاحب العملالمستخدمالمجموع
12015355738956342105
24530751147619012684210
37551126195130325215145360

اشتراكات التأمين ضد البطالة

  1. تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد البطالة بقرار من الوزير يصدر قبل تطبيق التأمين في هذا الفرع بثلاثة اشهر على الاقل وذلك بعد إجراء البحوث اللازمة لهذا الغرض.

زيادة اشتراكات تأمين المعاش

  1. للمؤسسة حسب الاحتياجات المالية الفرع تأمين المعاش إعادة تحديد اشتراك تأمين المعاش المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بقرار من الوزير يبين مقدار الزيادة ومراحل تطبيقها.

الاشتراك الاسبوعي

  1. يدفع الاشتراك عن كل أسبوع بصرف النظر عن عدد الأيام التي عملها المؤمن عليه أثناء الأسبوع.فإذا عمل المؤمن عليه لدى صاحبى عمل أو أكثر على التوالى في اسبوع واحد كان صاحب العمل الأول مسئولا وحده عن دفع كامل الاشتراك.

الاتفاق الخاص

  1. يعتبر باطلا كل اتفاق يعقد بين صاحب العمل المؤمن عليه بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة أو أحكام القرارات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4.

المادة 19 

مرتبة الاشتراكات

  1. تكون للاشتراكات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون نفس مرتبة الامتياز المقررة للأجور من الوجهة القانونية.

زيادة الاشتراكات بسبب تأخير دفعها 

  1. تزاد الاشتراكات التي لا تؤدى فى موعدها بنسبة خمسة في الألف عن كل أسبوع.

 تأخير الاشتراكات غير المدفوعة

  1. للمؤسسة أن تحصل بنفسها الاشتراكات المتأخرة عن طريق الحجز والتنفيذ الادارى وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بتحصيل الضرائب العامة، أو بالوسائل القانونية الاخرى او بواسطة مكتب تحصيل ضريبة الإيراد العام بناء على طلب المؤسسة.

رجوع المؤسسة على صاحب العمل

  1. لا يؤدى تقصير صاحب العمل فى تسجيل المستخدم الخاضع للتأمين الإجباري كمؤمن عليه أو في أداء الاشتراكات المستحقة أو في كليهما الى ضياع حق المستخدم أو من يعولهم فى الحصول على المساعدة أو تقييد الحق فيها، وفى حالة ثبوت التقصير تقوم المؤسسة من جانبها بتسجيل المؤمن عليه اذالم يكن قد سبق تسجيله وتقيد الاشتراكات المستحقة الدفع لحساب المؤمن عليه كما لو كانت مدفوعة وترجع بها على صاحب العمل والمؤسسة في هذه الحالة أن تحصل ايضا من صاحب العمل ما تكون قد دفعته أو قدمته من مساعدات للمؤمن عليه.

المادة 20 

الأرصدة النقدية

  1. تودع الأرصدة النقدية الخاصة بالمؤسسة في البنوك التي يوافق عليها الوزير

المحاسبة واستثمار الاموال

  1. تبين بلائحة الإجراءات المالية والحسابية ووسائل استثمار أموال و موجودات المؤسسة بمراعاة اعتبار السلامة والسيولة والريح والاعتبارات الأخرى الممكنة التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

المادة 21

امتیازات مالية 

  1. تعفى المؤسسة من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم التي تفرضها الحكومة أو الولايات أو البلديات ويسرى هذا الإعفاء على جميع المساعدات و الإعانات والمعاشات التى تؤديها المؤسسة وعلى طلبات أدائها وايصالات سدادها والتوكيل في قبضها.

ويجوز للمؤسسة أن تحصل من الحكومة الاتحادية على إعانات لتغطية بعض مصروفاتها الإدارية.

حسابات منفصلة للفروع

  1. تخصص المؤسسة لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي حسابات منفصلة.

مراجعة حسابات المؤسسة

  1. على مجلس الادارة اتخاذ الترتيبات اللازمة بعد موافقة الوزير لمراجعة حسابات المؤسسة

المادة 22 (فقرة اولى)

تحديد فئة أجور المؤمن عليه

  1. يعتبر المؤمن عليه في صدد تطبيق الفصلين الأول والرابع من هذا الباب من القانون خاضعا لفئة الأجور المعادلة لأغلبية الاشتراكات التي دفعها أو التي اديت لحسابه في الأشهر الثلاثة السابقة لحصول العجز المؤقت أو البطالة وذلك حسب الأحوال، على أنه إذا كانت الاشتراكات قد دفعت عن جميع فئات الأجور الثلاثة دون حصول أغلبية مطلقة لأية فئة فيعتبر المؤمن عليه كما لو كان تابعا لفئة الأجور الثانية.

المادة 23

استحقاق المساعدة المالية في حالة المرض وقيمتها

للمؤمن عليه العاجز عن العمل بسبب المرض الحق في الحصول على مساعدة مالية يومية إذا كان قد سدد اشتراكه عن ستة أسابيع على الأقل في الأشهر الثلاثة السابقة مباشرة لتاريخ ثبوت العجز وتكون قيمة المساعدة المالية اليومية كما يلي.

فئات الأجور المبالغ بالمليم

1 – 175

2 – 280

3 – 480

المدة

  1. تستحق المساعدة المالية فى حالة المرض ابتداء من اليوم الرابع لحصول العجز انتهائه على ألا تتجاوز المدة التي تستحق عنها المساعدة ضعف عدد الأسابيع المدفوعة عنها الاشتراكات الحساب المؤمن عليه في الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ ثبوت العجز عن العمل وتقدم المساعدة المالية عن أيام العمل والعطلات وإذا انتهت مدة المرض في يوم عطلة فلا تستحق المساعدة عن هذا اليوم.

تخفيض المساعدة

2.إذا كان المؤمن عليه يتقاضى مكافأة من صاحب العمل خفضت المساعدة المالية الخاصة بالمرض بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من مساعدة وما يحصل عليه من مكافأة من صاحب العمل على متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه في الأسابيع الأربعة التي سبقت مباشرة عجزه عن العمل.

مادة 24 الفقرة الثالثة

إعانة الولادة

  1. يكون المؤمن عليها أو لزوجة المؤمن عليه الحق عند الولادة في الحصول على إعانة إجمالية للوضع قدرها ثلاثة جنيهات ونصف عن كل طفل مولود وذلك إذا كان قد مضى على التأمين اثنى عشر شهرا على الأقل قبل الوضع كانت الاشتراكات الأسبوعية قد دفعت عن ستة عشر اسبوعا على الاقل في الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ الوضع وللمؤسسة أن تقدم هذه الاعانة نقدا او عينا في شكل لوازم للطفل.ويقصد بالوضع الحدث الذي ينتج عنه ولادة طفل حي أما إذا ولد الطفل ميتا فيشترط أن يكون قد مضى على بدء الحمل ثمانية وعشرين أسبوعا على الأقل·

المادة 25

المساعدة الخاصة بإصابة العمل

  1. يكون المؤمن عليه العاجز مؤقتا عن العمل الإصابة ناشئة عن العمل بمقتضى أحكام القانون ولوائحه الحق في الحصول يوميا على المساعدة المالية الخاصة بإصابة العمل بصرف النظر عما يكون قد دفعه من الاشتراكات الاسبوعية وتكون هذه المساعدة على الوجه الآتي:

فئات الأجور – المبالغ بالمليم

1 – 260 

2 – 420

3 – 720

المدة

  1. تستحق المساعدة ابتداء من اليوم التالي لحدوث الإصابة إذا كانت مدة العجز عن العمل الناشئ عن الإصابة أكثر من ثلاثة أيام وذلك حتى تنتهى حالة العجز على ألا تتجاوز المدة التي تستحق عنها المساعدة 260 يوما وتقدم هذه المساعدة المالية عن أيام العمل والعطلات وإذا انتهت مدة العجز في يوم عطلة فلا تستحق المساعدة عن هذا اليوم.

تخفيض المساعدة

  1. يسرى حكم الفقرة 3 من المادة 23 على المساعدة المالية اليومية الخاصة بإصابة العمل.

المادة 26 

إعانة الدفن

  1. تقدم اعانة مالية لمواجهة مصروفات الدفن عند وفاة:
  • أ- صاحب معاش الشيخوخة أو العجز.
  • ب- المؤمن عليه الذى يتلقى او له الحق في تلقي العناية الطبية.

و تكون الاعانة عشرين جنيها إذا حدثت الوفاة بسبب اصابة العمل وعشرة جنيهات في الاحوال الاخرى.

الأشخاص الذين تدفع لهم الاعانة

  1. تؤدى إعانة الدفن الى زوجة المتوفى أو زوج المتوفاة أو إلى الأولاد أو غيرهم من أفراد عائلة المتوفى أو المتوفية وفى حالة عدم وجود اى من هؤلاء تدفع المؤسسة الاعانة إلى من يتضح لها انه اتخذ التدابير اللازمة للدفن.

المادة 27

المستحقون

  1. يكون للمؤمن عليه الذي يتقاضى أو يستحق مساعدة مالية في حالة مرضه أو مساعدة مالية للولادة أو مساعدة مالية في حالة اصابة العمل ولمن يتقاضى أيا من معاشات الشيخوخة أو اعتلال الصحة أو الترمل أو التيتم الحق في الحصول على المساعدات الطبية المنصوص عليها في هذا الفصل.

ويستمر الحق في الحصول على هذه المساعدات الطبية لمدة ستة أشهر بعد انقطاع صرف المساعدة المالية.

نواحي المساعدة

  1. مع مراعاة أحكام المادة 209 من القانون تشمل المساعدات الطبية ما يلى: 
  • اولا في حالة المرض غير الناتج عن اصابة عمل: 
  • أ- العناية الطبية من طبيب عمومي أو من اخصائي بما في ذلك الفحص والتشخيص والعلاج والزيارات المنزلية ان لزمت.
  • ب- العناية الأولية بالأسنان.
  • ج- تقديم المستحضرات الصيدلية الأساسية والاضمدة وكذلك المعدات الطبية او الجراحية التي تقرر المؤسسة ضرورتها لكل حالة.
  • د- تقديم النظارات الطبية الى المؤمن عليهم وحدهم.
  • ه- العناية الطبية في المستشفيات.
  • ثانيا في حالة المرض الناتج عن اصابة عمل:
  • أ- جميع انواع العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة اولا.
  • ب- جميع انواع العناية بالأسنان.
  • ج- تقديم وإصلاح وتجديد المعدات الصناعية لاعضاء الجسم الناقصة أو المشوهة والاجهزة السمعية والبصرية.

العناية الطبية في حالتي الحمل والوضع

  1. تتلقى الحامل العناية الطبية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها من قابلة أو طبيب او طبيبة في المنزل او في دار الولادة أو في عيادة وفقا للأحكام التي تنص عليها اللوائح.

المادة 28 

العناية الطبية لأفراد العائلة

يكون لأفراد عائلة المؤمن عليه الذى يتقاضى يستحق مساعدة مالية في حالة مرضه.أو في حالة إصابة عمل، او الذي يتقاضى معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة الحق في تلقي المساعدات الطبية، ويعتبر من أفراد العائلة في تطبيق هذا القانون الزوجة التي يعولها زوجها، والأولاد غير المستخدمين الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة وينفق عليهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

المادة 32 

استحقاق معاش الشيخوخة

  1. يستحق معاش الشيخوخة كل مؤمن عليه يبلغ الستين من عمره إذا انقطع عن الخدمة في عمل خاضع للتأمين الاجتماعى وكان قد دفعت لحسابه الاشتراكات الآتية
  • أ- اشتراك التأمين عن (250) اسبوعا على الاقل: على ألا يقل ما دفع في مدة الستة والثلاثين شهرا السابقة مباشرة على بلوغه سن السنتين او على تاريخ انقطاعه عن الخدمة إذا كان قد استمر في العمل بعد هذه السن عن اشتراك خمسين أسبوعا، أو:
  • ب- اشتراك التأمين عن ألف اسبوع على الاقل فى اى وقت.

ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بتحديد سن التقاعد بما لا يقل عن خمسة وخمسين سنة وذلك للأشخاص الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في الفقرة «ب» من هذه المادة وكانوا يزاولون اعمالا ضارة بالصحة أو تؤدى إلى تدهور الجسم قبل الاوان.

استحقاق معاش اعتلال الصحة

  1. يستحق معاش اعتلال الصحة كل مؤمن عليه أصيب بعجز مستديم العدة القدرة على على العمل بنسبة الثلثين فأكثر بحيث لم يعد قادراً بسبب هذا العجز على الحصول من عمله او من اى عمل اخر ملائم على ثلث الأجر الذى كان يتقاضاه قبل العجز، ويؤدي إليه هذا المعاشي بعد انتهاء المدة التي يستحق عنها المساعدة المالية للمرض او اصابة العمل والا يقطع عنه طيلة مدة عجزه على أنه إذا كان العجز غير ناشئ عن اصابة عمل فيشترط لاستحقاق هذا المعاش أن تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ و ب) من هذه المادة قد دفعت لحساب المؤمن عليه الى تاريخ توقف المساعدة المالية في حالة المرض.

معاش اعتلال الصحة الجزئي

  1. اذا كانت نسبة العجز المستديم بسبب اصابة العمل تبلغ ثلاثين في المائة فأكثر ولا تصل الى الثلثين استحق المؤمن عليه المصاب معاش اعتلال صحة جزئي طيلة مدة عجزه.

الاعانة المالية لإصابة العمل

  1. اذا كانت نسبة العجز المستديم بسبب اصابة العمل لا تقل عن خمسة في المائة ولا تبلغ ثلاثين في المائة استحق المؤمن عليه المصاب اعانة مالية اجمالية بسبب اصابته.

العجز وتقدير درجاته

  1. يعتبر العجز مستديما إذا تبين من الفحص الطبى انه يستمر لأكثر من ستة أشهر وتبين بلائحة طريقة تقدير درجاته وطريقة اعادة النظر في المعاشات والإعانات المترتبة عليه المنصوص عليها في هذه المادة على أنه لا يجوز تعديل معاش اعتلال الصحة الجزئي طيلة مدة الخمس سنوات التالية لصرفه إلا إذا فقد صاحب هذا المعاش أحد الشروط المقررة الاستحقاقه قبل انقضاء هذه المدة وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش وتمنح له الاعانة المالية بسبب اصابة العمل المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة.

تسوية الاشتراكات

  1. وفي تطبيق هذه المادة يعتبر كل اسبوع كامل يتسلم فيه المؤمن عليه مساعدة نقدية نتيجة للعجز المؤقت أو البطالة أسبوعا دفعت فيه الاشتراكات الحساب المؤمن عليه.

المادة 33

فئات معاش الشيخوخة واعتلال الصحة

مع مراعاة احكام المادة 83 يتكون المعاش الشهرى للشيخوخة او اعتلال الصحة م مبلغ اساسی قدره مائتان وخمسون قرشا مبلغ إضافي عن كل أسبوع تدفع في الاشتراكات لحساب المؤمن عليه منذ بدء اشتراكه في التأمين وفقا لما يلى: 

فئات الأجور- المبلغ بالمليم

1 – 1,5

2 – 3

3 – 4,5

ولا يجوز اعادة حساب المعاش بعد البدء فى صرفه بسبب دفع اشتراكات جديدة إلا إذا بلغ عدد هذه الاشتراكات خمسين اشتراكا على الأقل وذلك في كل مرة.

المادة 34

الاعانة المالية للشيخوخة واعتلال الصحة

يستحق المؤمن عليه الذي بلغ الستين او الخامسة والخمسين حسب الاحوال وترك العمل الخاضع للتأمين وكذلك المؤمن عليه الذي أصبح عاجزا عن العمل بسبب اعتلال الصحة ولم يستوف شروط استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة إعانة مالية تساوي الجزء الذي دفعه من مجموع الاشتراكات الخاصة بتأمين المعاش التي أديت لحسابه منذ خضوعه لنظام التأمين.ولا تدخل هذه الاشتراكات في حساب اية مساعدة او اعانة او معاش يدفع بعد ذلك.

المادة 40 

وقف المعاش 

  1. يوقف صرف معاش الشيخوخة عن أية مدة يكون صاحب المعاش قد زاول فيها باجر عملا خاضعا لنظام التأمين الاجتماعي.
  2. يوقف مؤقتا صرف المعاش إذا حكم على صاحبه بالسجن او الحبس مدة تزيد على ستة أشهر ويكون لزوجته واطفاله في هذه الحالة الحصول على المعاش الذى يستحقونه كما لو كان صاحب المعاش قد توفى.

المادة 44

حلول المؤسسة في اقتضاء التعويض

  1. اذا كانت اصابة العمل الموجبة لاستحقاق المساعدة المالية بمقتضى أحكام هذا القانون ناشئة عن مسئولية الغير عن الاصابة حلت المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه أو ورثته في اقتضاء التعويض.
  2. تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا حدثت الإصابة بسبب تصرف غير مشروع من جانب صاحب العمل او لمخالفته أحكام اللوائح الخاصة بالمحافظة على الصحة والسلامة في مكان العمل. 

المادة 46 

تعدد المساعدات

  1. لا يجوز صرف أكثر من مساعدة واحدة في كل من الحالات الآتية لاى شخص عن نفس المدة.
  • أ- المساعدة المالية فى حالة المرض وفي حالة الحمل والوضع ونتائجه.
  • ب- المساعدة المالية فى حالة المريض وفي حالة اصابة العمل.
  • ج- المساعدة المالية في حالة الحمل والوضع ونتائجه وفي حالة إصابة العمل.
  1. إذا استحق شخص معاشين بموجب أحكام هذا القانون صرف له المعاش الأكبر كاملا مضافا إليه نصف قيمة المعاش الأدنى.

المادة 48 

المفتشون

يجوز لمفتشى المؤسسة أن يدخلوا أمكنة العمل والمصانع ومراكز التشغيل في أوقات العمل وأن يطلعوا على كشوف مرتبات المستخدمين وسجلات ودفاتر اشتراكاتهم وأن يقوموا بالتحريات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى كل صاحب عمل تقديم هذه الوثائق والمساعدة على إجراء التفتيش أو التحقيق للتأكد من تطبيق هذا القانون.

ويكون لهؤلاء المفتشين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 50

إصدار اللوائح

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على توصية مجلس الإدارة.

المادة 51

الجرائم والعقوبات

  1. مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تتجاوز عشرين جنيها كل من يقدم الى المؤسسة بسوء نية معلومات أو بيانات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أية مساعدة منصوص عليها في هذا القانون أو زيادة فيها أو بقصد التخلص من اى التزام يفرضه القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. يعاقب بغرامة لا تجاوز جنيها واحدا كل صاحب عمل تخلف عن إلصاق طوابع التأمين الاجتماعى على كتيب الاشتراكات المعد لذلك فى الوقت المحدد قانونا وتتعدد الغرامة بتعدد هذه المخالفة على ألا تتجاوز الغرامة عشرين جنيها عن المخالفات التي ترتكب في شهر واحد.
  3. وكل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بغرامة لاتجاوز خمسة جنيهات.

المادة 53

تقدير الحالة المالية للمؤسسة

يجرى تقدير الحالة المالية للمؤسسة مرة على الأقل في كل خمس سنوات.

المادة 54 

التطبيق على مراحل

  1. تطبق أحكام هذا القانون على مراحل بالنسبة لمختلف الأقاليم وتدريجيا بالنسبة إلى فروع التأمين الاجتماعى المختلفة وإلى طوائف المستخدمين.
  2. يتم الخضوع للتأمين بقرار يصدر من الوزير بعد استشارة الجهات المختصة في الولاية يعين المنطقة التي يسري فيها والأشخاص الذين يشملهم القرار وفروع التأمين التي يخضعون لها.

المادة 55 

احكام انتقالية

  1. عند تطبيق المادة 221 من القانون ولتحديد فئة أجر المؤمن عليه الذي ينبني حقه في احدى المساعدات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون كليا أو جزئيا على اشتراكات مدفوعة أو مستحقة الدفع قبل تاريخ سريان الفئات الجديدة للاشتراكات يتبع الآتي 
  • أ- الاشتراكات المدفوعة او المستحقة الدفع من الفئتين الأولى والثانية القديمتين تعتبر من الفئة الأولى الجديدة.
  • ب- الاشتراكات المدفوعة أو المستحقة الدفع من الفئة الثالثة القديمة تعتبر من الفئة الثانية الجديدة.
  1. في تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون تعتبر جميع الاشتراكات الاسبوعية المقيدة لحساب المؤمن عليه عن أى اسبوع اشتراكات سابقة على تاريخ سريان الفئات الجديدة للاشتراكات كما لو كانت مدفوعة بالقيمة الواردة أمام نفس فئة الأجر بالمادة 15 من القانون.
  2. تزاد قيمة المعاشات التي منحت طبقا لهذا القانون قبل تاريخ سريان الفئات الجديدة الاشتراكات بمقدار 50 بالمائة ابتداء من التاريخ المذكور.

المادة 57

زيادة اشتراكات تأمين المعاش

لغرض تحديد الزيادة الأولى للاشتراكات الخاصة بفرع تأمين المعاش طبقا لنص الفقرة 4 المادة 15 تقوم المؤسسة بعمل دراسة اكتوارية لهذا الفرع في موعد لا يجاوز 31 مارس 1964.

المادة 58 

فقرة ز

تعني عبارة المؤمن عليه الشخص المستخدم في عمل خاضع للتأمين الإجباري وفقا لاحكام هذا القانون.

فقرة ط

تعني عبارة الوزير والوزير المسئول أو المختص وزير العمل والشئون الاجتماعية او ای وزیر آخر قد تلحق المؤسسة باختصاصه فيما بعد.

مادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا التعديلات الواردة على المواد 14 15 23 – 24 25 26 27 – 33 46 55 فيعمل بها ابتداء من السبت الأول من الشهر الرابع من تاريخ النشر.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381 ه
  • الموافق 1 مايو سنة 1962 م
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • بامر الملك
  • ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء