قانون رقم 20 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 مارس 2012
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 20 لسنة 2012 بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر فى 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطنى الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م.بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعى وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 م.بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطيط.عدد 5 رقم الصفحة 234
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م.في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب: الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010م.والباب الثالث للأعوام: 2010-2011-2012 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م.بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما ورد فى اجتماع المجلس الوطني المنعقد يوم الأحد الموافق 04-03-2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
المحتويات
- السماح بإنفاق مبلغ وقدره 68,522,604,750 د.ل
- تغطية أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986
- تغطية النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون من الأتي
- إدراج مشروعات البرنامج التنموي التطوير وإعادة التأهيل في مجال النفط والغاز
- اختصاصات ومهام لمصرف ليبيا المركزي
- إيداع في الحساب العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي
- اختصاصات ومهام مجلس الوزراء
- عدم جواز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباًعلى الآتي
- تولي مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية
- تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة
- التزامات على كافة الجهات العامة
- اختصاصات ومهام وزير المالية
- التزام كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة
- التزام مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية
- إنفاق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة
- السماح بالنقل بين أبواب الميزانية العامة
- السماح لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها
- توزيع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية
- سريان أحكام قانون النظام المالي للدولة والقانون رقم 2 لسنة 2010 فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون
- بدء العمل بالقانون
- جدول أ موارد الميزانية العامة
- جدول أ- 1 الموارد النفطية
- جدول أ- 2 الإيرادات السيادية والمحلية
- جدول ب استخدامات الميزانية العامة
- جدول رقم أ الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2012 م
- جدول رقم 1 المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والجهات التابعة له
- جدول رقم 2 رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
- جدول رقم 3 قطاع الداخلية والجهات التابعة له
- جدول رقم 4 قطاع العدل والجهات التابعة له
- جدول رقم 5 قطاع الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة له
- جدول رقم 6 قطاع المالية والجهات التابعة له
- جدول رقم 7 قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له
- جدول رقم 7 المستشفيات التعليمية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
- يتبع: جدول رقم 7 المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
- يتبع: جدول رقم 7 المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
- يتبع: جدول رقم 7 المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
- جدول رقم 8 قطاع التربية والتعليم والجهات التابعة له
- جدول رقم 9 قطاع الصناعة والجهات التابعة له
- جدول رقم 10 قطاع المواصلات والنقل والجهات التابعة له
- جدول رقم 11 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له
- جدول رقم 12 قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له
- جدول رقم 13 قطاع الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة له
- جدول رقم 14 قطاع الإسكان والمرافق والجهات التابعة له
- جدول رقم 15 قطاع الاقتصاد والجهات التابعة له
- جدول رقم 16 قطاع التخطيط والجهات التابعة له
- جدول رقم 17 قطاع الدفاع والجهات التابعة له
- جدول رقم 18 قطاع رعاية أٍسر الشهداء والمفقودين
- جدول رقم 19 قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له
- جدول رقم 20 قطاع العمل والتأهيل والجهات التابعة له
- جدول رقم 21 قطاع الحكم المحلي والجهات التابعة له
- جدول رقم 22 قطاع الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة له
- جدول رقم 23 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة له
- يتبع: جدول رقم 23 الجامعات
- جدول رقم 24 قطاع الشباب والرياضة والجهات التابعة له
- جدول رقم 25 قطاع الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة له
- جدول رقم 26 قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة له
السماح بإنفاق مبلغ وقدره 68,522,604,750 د.ل
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 68,522,604,750 “ثمانية وستون ملياراً وخمسمائة واثنان وعشرون مليوناً وستمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ديناراً طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به ووفقاً للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون والمعتمدة من المجلس الوطني الانتقالي لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2012 ميلادي.
الباب | البيان | المبالغ المخصصة بالدينار |
الأول | المرتبات ومافي حكمها | 18,670,000,000 |
الثاني | النفقات التسييرية والتشغيلية | 12,134,604,750 |
الثالث | مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار | 19,118,000,000 |
الرابع | نفقات الدعم وموازنة الأسعار | 14,600,000,000 |
احتياطي الميزانية العامة | 4,000,000,000 | |
إجمالي الاستخدامات | 68,522,604,750 |
كما يجوز إنفاق المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات الباب الثالث المفوض بها وغير المفوض بها خلال السنة المالية “2011م.” التي توفرت نتيجة إعمال أحكام المادة “الخامسة عشرة” من القانون رقم “2” لسنة “2010 ميلادي”.
المادة 2
تغطية أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986
تغطى أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره 3.436.831.250 “ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً من الإيرادات النفطية وفقاً للجدول التالي:
البيان | المبالغ المخصصة بالدينار |
إجمالي الموارد النفطية | 68,736,625,000 |
بخصم 5% مقابل الدين العام | 3,436,831,250 |
صافي الموارد النفطية | 65,299,793,750 |
وينفق المبلغ وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه، وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة:-
رم. | البيان | المبلغ بالدينار |
1 | صندوق التقاعد | 500,000,000 |
2 | المحافظ الاستثمارية | 1,320,000,000 |
3 | تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة | 150,000,000 |
4 | سداد قيمة الأسهم المشتراة من الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة | 897,838,112 |
5 | التزامات أخرى | 568,993,138 |
الإجمالي | 3,436,831,250 |
يوزع وفق التشريعات النافذة بقرارات تصدر عن وزارة المالية.
المادة 3
تغطية النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون من الأتي
تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية “2012 ميلادي” على النحو المبين بالجدول التالى:-
ر.م | البيان | المبالغ المخصصة بالدينار |
---|---|---|
1 | صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام | 65,299,793,750 |
2 | الإيرادات السيادية والمحلية: | |
أ. الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | 500,000,000 | |
ب. الرسوم الجمركية | 700,000,000 | |
ج. رسوم الخدمات العامة | 271,276,000 | |
د.الاتصالات | 400,000,000 | |
ه. توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 500,000,000 | |
و. إيرادات صندوق موازنة الأسعار | 75,000,000 | |
ز. إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية | 776,535,000 | |
إجمالي الموارد | 68,522,604,750 |
المادة 4
إدراج مشروعات البرنامج التنموي التطوير وإعادة التأهيل في مجال النفط والغاز
تدرج مشروعات البرنامج التنموي التطوير وإعادة التأهيل في مجال النفط والغاز بالباب الثالث المعتمد بالقانون رقم “2” لسنة “2010 ميلادي”.وبمبلغ قدره 1.787.900.000 دينار، وتسري بشأنها كافة الأحكام المنظمة لمخصصات الباب الثالث بالقانون المذكور، بمراعاة أحكام المواد: السابعة التاسعة، الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة 5
اختصاصات ومهام لمصرف ليبيا المركزي
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بالحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه، وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
كما يتولى تسليم وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية كل شهر كشف الحساب الذي يبين تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في نهاية الشهر.
المادة 6
إيداع في الحساب العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي
تودع في الحساب العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي أية زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز تتجاوز المبلغ المقدر للإيرادات النفطية بالميزانية العامة.
وفي حال تحقق أية زيادة في الإيرادات غير النفطية عما هو مقدر لها يتم التصرف فيها وفقاً للضوابط التي تقترح من مجلس الوزراء وتعتمد من المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 7
اختصاصات ومهام مجلس الوزراء
يتولى مجلس الوزراء عرض الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة بالباب الثالث والمعدة من وزارة التخطيط على المجلس الوطني الانتقالي للاعتماد.
المادة 8
عدم جواز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباًعلى الآتي
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأية جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
المادة 9
تولي مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية
يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية للالتزامات التي تحددها وزارة المالية ووزارة التخطيط كل فيما يخصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تمول مباشرة من حسابات الخزانة العامة وبمراعاة التوافق بين التدفقات النقدية المطلوبة لها والمخصص المعتمد في الميزانية العامة، ويتتولى مصرف ليبيا المركزي التنسيق مع المصرف المختص والجهة المستفيدة لإعداد التسويات الشهرية لحركة الاعتمادات، وتتولى وزارة المالية ووزارة التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية بناء على ذلك.
المادة 10
تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة
استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادى تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة لتمويل المشروعات الاستثمارية والمدرجة في الميزانية العامة في مجالات: النفط والغاز، الصناعة، الثروة البحرية، السياحة، المشروعات الزراعية، ووسائل النقل الجوي والبحري من خلال مؤسسات التمويل المحلية عن طريق الإقراض بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط.
المادة 11
التزامات على كافة الجهات العامة
على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 12
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق أو الخزانة العامة – بحسب الأحوال – ويحظر فتح أية حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية.
المادة 13
تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون بتزويد وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.
ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزير المالية ووزير التخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة 14
اختصاصات ومهام وزير المالية
يتولى وزير المالية أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات الأبواب: الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناء على طلب الجهة المعنية، وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، وتبعاً لجاهزية التنفيذ، وطبقاً للتقارير المالية والفنية.
المادة 15
التزام كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة
تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.
المادة 16
التزام مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية
يلتزم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة فى حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أى تأخير، على أن تتم التسوية على مرحلتين الأولى مع نهاية الربع الثالث، والثانية مع انتهاء السنة المالية وبمراعاة أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة 17
إنفاق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة
تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطي الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية.
وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أية التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أى تجاوز لهذه الأحكام.
المادة 18
السماح بالنقل بين أبواب الميزانية العامة
يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزارة المالية ووزارة التخطيط بحسب الأحوال.
المادة 19
السماح لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها
يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية، إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف مباشرة خصماً من مخصصات أى من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 20
توزيع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية
توزع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية وتستخدم لتغطية أى عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقاً للأسس والضوابط التي تقترحها وزارة المالية وتعتمد من مجلس الوزراء.
المادة 21
سريان أحكام قانون النظام المالي للدولة والقانون رقم 2 لسنة 2010 فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون
تسري أحكام قانون النظام المالي للدولة والقانون رقم 2 لسنة 2010 ميلادي المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون.
المادة 22
بدء العمل بالقانون
يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2012 م.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ 06-03-2012 م
جدول أ موارد الميزانية العامة
ت | البيان | الإيرادات على أساس 100 دولار للبرميل |
---|---|---|
1 | صافي الإيرادات النفطية | 65,299,793,750 |
2 | الإيرادات السيادية والمحلية | 3,222,811,000 |
المجموع | 68,522,604,750 |
جدول أ- 1 الموارد النفطية
ت | البيان | الإيرادات |
---|---|---|
1 | الإيرادات النفطية | 68,736,625 |
2 | الدين العام | 3,436,831,250 |
صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام | 65,299,793,750 |
جدول أ- 2 الإيرادات السيادية والمحلية
ت | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | 500,000,000 |
2 | الرسوم الجمركية | 700,000,000 |
3 | رسوم الخدمات العامة | 271,276,000 |
4 | الاتصالات | 400,000,000 |
5 | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزى | 500,000,000 |
6 | إيرادات صندوق موازنة الأسعار | 75,000,000 |
7 | إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية | 776,535,000 |
الإجمالي | 3,222,811,000 |
إيرادات الاتصالات تشمل مبلغ 200 مليون دينار لم يتم توريدها لحساب الخزانة العامة خلال عام 2010 م.
جدول ب استخدامات الميزانية العامة
الباب | البيان | المبلغ بالدينار |
الأول | المرتبات ومافي حكمها | 18,670,000,000 |
الثاني | النفقات التسييرية والتشغيلية | 12,134,604,750 |
الثالث | مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار | 19,118,000,000 |
الرابع | الدعم وموازنة الأسعار | 14,600,000,000 |
احتياطي الميزانية العامة | 4,000,000,000 | |
المجموع | 68,522,604,750 |
جدول رقم أ الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2012 م
ت | اسم القطاع | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | المجلس الوطني الانتقالي والجهات التابعة له | 115,000 | 348,235,000 | 282,425,000 |
2 | رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها | 23,280,000 | 146,982,000 | 597,891,650 |
3 | قطاع الداخلية والجهات التابعة له | 58,500,000 | 2,530,020,000 | 283,900,000 |
4 | قطاع العدل والجهات التابعة له | 4,000,000 | 263,322,000 | 852,400,000 |
5 | قطاع الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة له | 5,500,000 | 277,074,000 | 548,480,000 |
6 | قطاع المالية والجهات التابعة له | 1,200,000,000 | 212,853,000 | 1,544,328,000 |
7 | قطاع الصحة والجهات التابعة له | 4,732,000 | 1,888,293,000 | 1,035,137,500 |
8 | قطاع التربية والتعليم والجهات التابعة له | 0 | 4,381,366,000 | 289,029,000 |
9 | قطاع الصناعة الجهات التابعة له | 6,000,000 | 80,906,000 | 25,275,000 |
10 | قطاع المواصلات والجهات التابعة له | 69,820,000 | 132,323,000 | 43,821,000 |
11 | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له | 3,086,000 | 310,449,000 | 23,295,000 |
12 | قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له | 0 | 147,907,000 | 304,896,000 |
13 | قطاع الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة له | 4,000,000 | 17,913,000 | 55,839,000 |
14 | قطاع الإسكان والمرافق والجهات التابعة له | 1,500,000 | 75,479,000 | 18,500,000 |
15 | قطاع الاقتصاد والجهات التابعة له | 10,015,000 | 35,704,000 | 27,010,000 |
16 | قطاع التخطيط والجهات التابعة له | 250,000 | 5,061,000 | 14,860,000 |
17 | قطاع الدفاع والجهات التابعة له | 0 | 2,475,272,000 | 1,293,800,000 |
18 | قطاع رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة له | 0 | 4,367,000 | 187,400,000 |
19 | قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له | 0 | 976,100,000 | 2,500,000,000 |
20 | قطاع العمل والتأهيل والجهات التابعة له | 1,800,000 | 2,893,400,000 | 17,520,000 |
21 | قطاع الحكم المحلي والجهات التابعة له | 1,610,000 | 239,004,000 | 660,107,000 |
22 | قطاع الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة له | 273,626,000 | 9,691,000 | 63,711,600 |
23 | قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة له | 1,000,000 | 1,004,653,000 | 709,256,000 |
24 | قطاع الشباب والرياضة والجهات التابعة له | 0 | 16,380,000 | 122,416,000 |
25 | قطاع الثقافة والمجتمع والجهات التابعة له | 2,442,000 | 130,239,000 | 130,988,000 |
26 | قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة له | 0 | 2,007,000 | 2,319,000 |
27 | جهاز النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه | 0 | 65,000,000 | 500,000,000 |
الإجمالي | 1,671,276,000 | 18,670,000,000 | 12,134,604,750 |
جدول رقم 1 المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | المجلس الوطني الانتقالي المؤقت | 0 | 64,085,000 | 38,000,000 |
2 | مجلس الأمن الوطني | 0 | 9,601,000 | 12,000,000 |
3 | ديوان المحاسبة | 0 | 62,707,000 | 20,000,000 |
4 | المحكمة العليا | 100 | 13,800,000 | 6,200,000 |
5 | مجلس التخطيط الوطني | 0 | 1,144,000 | 1,500,000 |
6 | مجالس التخطيط بالمناطق | 0 | 11,220,000 | 1,000,000 |
7 | الهيئة الوطنية للأمن القومي | 0 | 180,000,000 | 50,000,000 |
8 | مجلس الثقافة العام | 15 | 1,263,000 | 4,000,000 |
9 | المجلس الأعلى للإفتاء | 0 | 4,153,000 | 5,600,000 |
10 | مركز البحوث والدراسات الأفريقية | 0 | 262,000 | 520,000 |
11 | الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية | 0 | 0 | 2,300,000 |
12 | مجلس حقوق الإنسان | 0 | 0 | 1,500,000 |
13 | مفوضية الانتخابات | 0 | 0 | 139,805,000 |
الإجمالي | 115 | 348,235,000 | 282,425,000 |
جدول رقم 2 رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | ديوان رئاسة الوزراء | 0 | 2,936,000 | 8,000,000 |
2 | مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة | 20,000,000 | 39,590,000 | 18,700,000 |
3 | الهيئة العامة للمعلومات | 0 | 3,200,000 | 700,000 |
4 | مصلحة الآثار | 200,000 | 14,060,000 | 3,200,000 |
5 | مؤسسة الطاقة الذرية | 0 | 5,895,000 | 1,700,000 |
6 | هيئة رعاية شؤون الجرحى 1 | 0 | 2,782,000 | 504,000,000 |
7 | هيئة شؤون المحاربين | 0 | 5,388,000 | 10,000,000 |
8 | الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية | 0 | 3,277,000 | 2,250,000 |
9 | الهيئة العامة للبيئة | 3,000,000 | 5,216,000 | 4,000,000 |
10 | الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية | 80,000 | 10,610,000 | 3,000,000 |
11 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 505,000 | 800,000 |
12 | مركز البحوث النووية | 0 | 21,816,000 | 5,000,000 |
13 | مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية | 0 | 3,393,000 | 1,775,000 |
14 | المركز النوعي للتدريب والتأهيل | 0 | 969,000 | 550,000 |
15 | المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي | 0 | 4,105,000 | 2,000,000 |
16 | الزيارات والمؤتمرات | 0 | 0 | 15,000,000 |
17 | الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية | 0 | 758,000 | 3,000,000 |
18 | جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار | 0 | 11,200,000 | 3,916,650 |
19 | المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية | 0 | 1,900,000 | 4,100,000 |
20 | المعهد العالي السلفي للإمامة والخطابة والإرشاد وعلوم القرآن | 0 | 400,000 | 3,700,000 |
21 | مصلحة التخطيط العمراني | 0 | 8,982,000 | 2,500,000 |
الإجمالي | 23,280,000 | 146,982,000 | 597,891,650 |
- تتضمن مخصصات الباب الثاني لهيئة رعاية شؤون الجرحى مبلغاً وقدره 500,000,000 دينار لعلاج الجرحى.
جدول رقم 3 قطاع الداخلية والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الداخلية | 15,000,000 | 1,427,000,000 | 110,000,000 |
2 | الداخلية بالمناطق | 14,000,000 | 651,000,000 | 56,000,000 |
3 | هيئة السلامة الوطنية | 1,500,000 | 80,000,000 | 25,000,000 |
4 | جهاز الأمن الداخلي | 0 | 153,000,000 | 8,000,000 |
5 | مصلحة الأحوال المدنية | 3,000,000 | 100,000,000 | 32,900,000 |
6 | جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية | 0 | 31,500,000 | 12,000,000 |
7 | مصلحة الجوازات والجنسية 1 | 25,000,000 | 86,800,000 | 39,000,000 |
8 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 720,000 | 1,000,000 |
الإجمالي | 58,500,000 | 2,530,020,000 | 283,900,000 |
- تتضمن مخصصات الباب الثاني لمصلحة الجوازات والجنسية مبلغاً وقدره 15,000,000 دينار للهجرة غير الشرعية، ومبلغاً قدره 9,000,000 دينار للرقم الوطني.
جدول رقم 4 قطاع العدل والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة العدل 2 | 4,000,000 | 177,000,000 | 75,000,000 |
2 | العدل بالمناطق | 0 | 0 | 6,800,000 |
3 | إدارة قضايا الحكومة | 0 | 11,882,000 | 3,000,000 |
4 | مركز الخبرة القضائية والبحوث | 0 | 4,402,000 | 2,200,000 |
5 | جهاز الشرطة القضائية | 0 | 67,700,000 | 60,000,000 |
6 | المعهد العالي للقضاء | 0 | 1,483,000 | 3,400,000 |
7 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 855,000 | 1,000,000 |
8 | القضايا الخارجية | 0 | 0 | 20,000,000 |
9 | اللجنة المؤممة و الموضوعة تحت الحراسة | 0 | 0 | 681,000,000 |
الإجمالي | 4,000,000 | 263,322,000 | 852,400,000 |
- مخصصات وزارة العدل بالباب الثاني تتضمن مبلغاً وقدره 1,000,000 دينار للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومبلغاً قدره 1,000,000 دينار للجنة الإشراف على تعويضات الوحدات الإنتاجية، ومبلغاً قدره 1,500,000 دينار للجنة الإشراف على التعويضات حسب القانون رقم 4.
جدول رقم 5 قطاع الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الخارجية والتعاون الدولي | 500,000 | 22,549,000 | 139,870,000 |
2 | السفارات والقنصليات بالخارج 2.1 | 5,000,000 | 253,000,000 | 157,000,000 |
3 | الهيئة العامة للإعلام الخارجي | 0 | 295,000 | 4,000,000 |
4 | صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية | 0 | 600,000 | 250,000 |
5 | العمل السياسى | 0 | 0 | 247,360,000 |
الإجمالي | 5,500,000 | 277,074,000 | 548,480,000 |
الاجمالي الصحيح | 5,500,000 | 276,444,000 | 548,480,000 | |
الفارق | 630,000 |
- تتضمن مخصصات الباب الأول والثاني للسفارات والقنصليات بالخارج مخصصات المراقبين الماليين بالخارج، مبلغ 25.108.284 دينار للباب الأول، ومبلغ 33.707.000 دينار للباب الثاني.
- تتضمن مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات بالخارج بند العلاج خارج الدولة المقيم فيها الموظف.
جدول رقم 6 قطاع المالية والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة المالية 1 | 0 | 7,500,000 | 55,908,000 |
2 | مراقبات الخدمات المالية بالمناطق 2 | 0 | 62,964,000 | 30,000,000 |
3 | مصلحة الجمارك | 700,000,000 | 103,000,000 | 25,000,000 |
4 | مصلحة الضرائب | 500,000,000 | 35,910,000 | 12,000,000 |
5 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 807,000 | 1,600,000 |
6 | صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة | 0 | 2,672,000 | 664,000 |
7 | الأحكام القضائية | 0 | 0 | 400,000,000 |
8 | المتفرقات | 0 | 0 | 989,156,000 |
9 | مرتبات وقروض محدودي الدخل وشهداء الواجب | 0 | 0 | 30,000,000 |
الإجمالي | 1,200,000,000 | 212,853,000 | 1,544,328,000 |
- تتضمن مخصصات الباب الثاني لديوان وزارة المالية مبلغاً وقدره 43.788.000 دينار لمقابل عقود تشغيل وصيانة القاعات والمنشآت التي تبرم بين وزارة المالية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.
- تتضمن مخصصات الباب الأول للمالية بالمناطق مخصصات الموظفين العاملين بالتخطيط بالمناطق، ويتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين.
جدول رقم 7 قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له
ت | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الصحة | 0 | 6,630,000 | 64,000,000 |
2 | الصحة بالمناطق | 232,000 | 873,345,000 | 39,000,000 |
3 | المركز الوطني لمكافحة الأمراض | 1,500,000 | 17,518,000 | 6,200,000 |
4 | البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء | 0 | 2,053,000 | 1,000,000 |
5 | مجلس التخصصات الطبية | 0 | 997,000 | 900,000 |
6 | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية | 3,000,000 | 7,959,000 | 5,800,000 |
7 | استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة | 0 | 150,000,000 | 4,000,000 |
8 | العلاج بالخارج | 0 | 0 | 150,000,000 |
9 | تحسين الخدمات الصحية والعلاجية | 0 | 0 | 400,000,000 |
10 | جهاز خدمات الإسعاف | 0 | 3,805,000 | 2,000,000 |
11 | مركز المعلومات والتوثيق الصحي | 0 | 359,000 | 400,000 |
12 | معهد تنمية القوى العاملة الطبية | 0 | 560,000 | 1,700,000 |
13 | المستشفيات التعليمية | 0 | 539,146,000 | 213,783,000 |
14 | المستشفيات العامة والقروية | 0 | 285,921,000 | 146,354,500 |
الإجمالي | 4,732,000 | 1,888,293,000 | 1,035,137,500 |
جدول رقم 7 المستشفيات التعليمية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
ت | اسم المستشفى | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | مركز البطنان الطبي | 0 | 22,483,000 | 8,750,000 |
2 | مستشفى الثورة التعليمي البيضاء | 0 | 19,674,000 | 5,090,000 |
3 | مركز بنغازي الطبي | 0 | 38,031,000 | 20,000,000 |
4 | مستشفى الجمهورية | 0 | 19,520,000 | 7,000,000 |
5 | مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي | 0 | 24,500,000 | 6,413,000 |
6 | مستشفى الأطفال بنغازي | 0 | 14,050,000 | 3,376,000 |
7 | مستشفى النهر لطب وجراحة العيون بنغازي | 0 | 4,572,000 | 1,632,000 |
8 | مستشفى السابع من أكتوبر | 0 | 9,800,000 | 2,845,000 |
9 | مستشفى ابن سينا | 0 | 17,000,000 | 10,000,000 |
10 | مركز سبها الطبي | 0 | 16,463,000 | 8,000,000 |
11 | مستشفى غريان المركزي التعليمي | 0 | 13,822,000 | 6,000,000 |
12 | مستشفى الزاوية المركزية | 0 | 16,615,000 | 4,000,000 |
13 | مستشفى صبراتة التعليمي | 0 | 16,545,000 | 4,250,000 |
14 | مركز علاج الأورام صبراتة | 0 | 8,500,000 | 4,000,000 |
15 | مستشفى الزهراء التخصصي | 0 | 11,250,000 | 4,500,000 |
16 | مركز طرابلس الطبي | 0 | 71,750,000 | 22,315,000 |
17 | مستشفى طرابلس المركزي | 0 | 46,450,000 | 20,000,000 |
18 | مستشفى العيون | 0 | 6,800,000 | 2,275,000 |
19 | مستشفى الجلاء للأطفال | 0 | 15,210,000 | 5,000,000 |
20 | مستشفى الجلاء للولادة | 0 | 17,500,000 | 4,250,000 |
21 | مستشفى طب الفضاء والأعماق | 0 | 5,700,000 | 3,525,000 |
22 | مستشفى الحروق والتجميل | 0 | 5,295,000 | 2,500,000 |
23 | المركز الوطني لأمراض السكر | 0 | 3,978,000 | 2,000,000 |
24 | مستشفى الحوادث أبو سليم | 0 | 18,770,000 | 10,000,000 |
25 | مستشفى أبي ستة للأمراض الصدرية | 0 | 3,153,000 | 2,262,000 |
26 | المركز الوطني للقلب تاجوراء | 0 | 19,000,000 | 5,000,000 |
27 | مستشفى علي عمر عسكر | 0 | 16,440,000 | 8,000,000 |
28 | مستشفى مصراتة المركزي | 0 | 19,100,000 | 12,000,000 |
29 | مستشفى الخمس العام | 0 | 10,541,000 | 5,000,000 |
30 | مستشفى زليتن المركزي | 0 | 10,050,000 | 5,100,000 |
31 | مستشفى الخضراء | 0 | 16,584,000 | 8,700,000 |
الإجمالي العام للمستشفيات التعليمية | 0 | 539,146,000 | 213,783,000 |
يتبع: جدول رقم 7 المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
ت | اسم المستشفى | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
32 | مستشفى الوحدة درنة | 0 | 10,907,000 | 3,000,000 |
33 | مستشفى القبة | 0 | 2,600,000 | 600,000 |
34 | مستشفى التميمي | 0 | 2,469,000 | 600,000 |
35 | مستشفى البردي | 0 | 2,072,000 | 600,000 |
36 | مستشفى عمر المختار | 0 | 2,500,000 | 500,000 |
37 | مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية | 0 | 2,200,000 | 1,900,000 |
38 | مستشفى سوسة | 0 | 2,200,000 | 500,000 |
39 | مستشفى المرج العام – المرج | 0 | 11,577,000 | 5,500,000 |
40 | مستشفى توكرة العقورية | 0 | 1,557,000 | 500,000 |
41 | مستشفى الأبيار | 0 | 2,277,000 | 550,000 |
42 | مستشفى الكوبفية للأمراض الصدرية | 0 | 6,220,000 | 3,000,000 |
43 | مركز جراحة المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة | 0 | 5,992,000 | 3,300,000 |
44 | مستشفى الهوارى العام بنغازي | 0 | 14,000,000 | 13,000,000 |
45 | مستشفى الأمراض النفسية | 0 | 5,450,000 | 5,000,000 |
46 | مركز طب وجراحة القلب بنغازي | 0 | 3,000,000 | 1,300,000 |
47 | مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية | 0 | 1,172,000 | 300,000 |
48 | مركز خدمات الكلى بنغازي | 0 | 5,370,000 | 3,403,000 |
49 | مركز الأمراض السارية والمناعة 1 | 0 | 2,550,000 | 9,200,000 |
50 | العيادة المركزية للأسنان بنغازي | 0 | 2,116,000 | 600,000 |
51 | المختبر الطبي المرجعي بنغازي | 0 | 948,000 | 1,450,000 |
52 | مصرف الدم بنغازي | 0 | 1,213,000 | 4,415,000 |
53 | مستشفى سلوق | 0 | 1,915,000 | 650,000 |
54 | مستشفى قمينس | 0 | 1,713,000 | 500,000 |
55 | مستشفى جالو العام | 0 | 3,322,000 | 1,400,000 |
56 | مستشفى عطية الكاسح الكفرة | 0 | 4,547,000 | 1,800,000 |
57 | مستشفى تازريو | 0 | 2,386,000 | 900,000 |
58 | مستشفى بن جواد | 0 | 2,295,000 | 518,500 |
59 | مستشفى العافية بهون | 0 | 4,933,000 | 1,600,000 |
60 | مستشفى ودان | 0 | 2,648,000 | 900,000 |
61 | مستشفى مرزق العام | 0 | 6,352,000 | 1,791,000 |
62 | مستشفى تراغن | 0 | 3,781,000 | 1,400,000 |
الإجمالي | 0 | 122,282,000 | 78,677,500 |
الاجمالي الصحيح | 0 | 122,282,000 | 70,677,500 | |
الفارق | 8,000,000 |
- تتضمن مخصصات الباب الثاني لمركز الأمراض السارية مبلغاً قدره 7,900,000 دينار للمصابين بمرض فقدان المناعة.
يتبع: جدول رقم 7 المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
ت. | اسم المستشفى | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
63 | مستشفى أوباري | 0 | 6,237,000 | 3,000,000 |
64 | مستشفى براك | 0 | 7,186,000 | 1,440,000 |
65 | مستشفى برقن | 0 | 4,104,000 | 1,381,000 |
66 | مستشفى إدري | 0 | 3,850,000 | 1,600,000 |
67 | مصرف الدم سبها | 0 | 661,000 | 660,000 |
68 | مستشفى الأصايعة | 0 | 4,000,000 | 1,800,000 |
69 | مستشفى الزنتان | 0 | 7,910,000 | 1,800,000 |
70 | مستشفى جادو | 0 | 2,464,000 | 1,500,000 |
71 | مستشفى نالوت المركزي | 0 | 4,329,000 | 5,050,000 |
72 | مستشفى الحرابة | 0 | 1,700,000 | 650,000 |
73 | مستشفى تيجي | 0 | 2,600,000 | 700,000 |
74 | مستشفى كاباو | 0 | 1,900,000 | 650,000 |
75 | مستشفى بني وليد العام | 0 | 6,600,000 | 2,000,000 |
76 | مستشفى يفرن العام | 0 | 4,904,000 | 1,600,000 |
77 | مستشفى زوارة البحري | 0 | 5,583,000 | 1,210,000 |
78 | مستشفى الجميل العام | 0 | 7,000,000 | 1,500,000 |
79 | مستشفى العجيلات العام | 0 | 6,214,000 | 1,250,000 |
80 | مستشفى صرمان | 0 | 5,575,000 | 1,140,000 |
81 | مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية | 0 | 6,445,000 | 5,000,000 |
82 | مستشفى طرابلس لخدمات الكلى | 0 | 4,021,000 | 2,000,000 |
83 | المختبر الطبي المرجعي طرابلس | 0 | 1,911,000 | 3,000,000 |
84 | مركز خدمات الأسنان طرابلس | 0 | 2,450,000 | 1,250,000 |
85 | مصرف الدم طرابلس | 0 | 1,154,000 | 5,308,000 |
86 | مستشفى ترهونة | 0 | 6,488,000 | 2,000,000 |
87 | مستشفى مسلاتة | 0 | 6,650,000 | 2,920,000 |
88 | المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة | 0 | 3,851,000 | 2,000,000 |
89 | مستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية | 0 | 2,580,000 | 1,282,000 |
90 | مستشفى تاورغاء | 0 | 2,516,000 | 800,000 |
91 | مستشفى الداوون | 0 | 1,205,000 | 500,000 |
92 | مستشفى القره بوللى | 0 | 3,599,000 | 1,800,000 |
الإجمالي | 0 | 125,687,000 | 56,791,000 |
يتبع: جدول رقم 7 المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
ت. | اسم المستشفى | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
93 | مستشفى سوق الخميس | 0 | 1,663,000 | 1,550,000 |
94 | مستشفى الشهيد امحمد المقريف | 0 | 12,329,000 | 5,000,000 |
95 | مستشفى البريقة | 0 | 2,125,000 | 1,250,000 |
96 | مستشفى غات | 0 | 5,400,000 | 2,857,000 |
97 | مستشفى غدامس العام | 0 | 3,600,000 | 1,800,000 |
98 | مستشفى مزدة | 0 | 3,713,000 | 2,000,000 |
99 | مستشفى القريات | 0 | 975,000 | 450,000 |
100 | مستشفى الشويرف | 0 | 1,137,000 | 450,000 |
101 | مستشفى بئر الأسطىى ميلاد | 0 | 2,310,000 | 954,000 |
102 | المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء مصراتة | 0 | 1,350,000 | 1,250,000 |
103 | مستشفى الجغبوب العام | 0 | 3,350,000 | 1,325,000 |
الإجمالي | 0 | 37,952,000 | 18,886,000 | |
الإجمالي العام للمستشفيات العامة والقروية | 0 | 285,921,000 | 146,354,500 | |
الإجمالي العام للمستشفيات | 0 | 825,067,000 | 360,137,500 |
جدول رقم 8 قطاع التربية والتعليم والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة التربية والتعليم 1 | 0 | 283,522,000 | 20,000,000 |
2 | التربية والتعليم بالمناطق 2 | 0 | 3,600,458,000 | 40,000,000 |
3 | الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني | 0 | 7,012,000 | 8,000,000 |
4 | الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني – المعاهد التقنية والمعاهد العليا | 0 | 210,225,000 | 158,026,000 |
5 | الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني – المعاهد الفنية المتوسطة | 0 | 253,491,000 | 49,360,000 |
6 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 1,950,000 | 1,200,000 |
7 | المركز العام لتدريب المعلمين | 0 | 2,522,000 | 2,250,000 |
8 | اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم | 0 | 285,000 | 400,000 |
9 | مركز المتفوقين – بنغازي | 0 | 1,575,000 | 293,000 |
10 | مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية | 0 | 20,326,000 | 8,700,000 |
11 | مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية | 0 | 0 | 800,000 |
الإجمالي | 0 | 4,381,366,000 | 289,029,000 |
- تتضمن مخصصات الباب الأول لوزارة التربية والتعليم مبلغاً قدره 9,000,000 دينار لمكافآت المفتشين التربويين.
- تتضمن مخصصات الباب الأول للتربية والتعليم مبلغاً قدره 40,000,000 دينار لمكافآت لجان الامتحانات و مقابل حصص لأعضاء هيئة التدريس.
جدول رقم 9 قطاع الصناعة والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الصناعة 1 | 0 | 34,827,000 | 8,000,000 |
2 | الصناعة بالمناطق 2 | 0 | 38,173,000 | 10,000,000 |
3 | الهيئة العامة للمناطق الصناعية | 0 | 1,672,000 | 2,000,000 |
4 | المؤسسة الوطنية للتعدين | 3,000,000 | 715,000 | 650,000 |
5 | مركز البحوث الصناعية | 3,000,000 | 4,500,000 | 2,000,000 |
6 | صندوق دعم الصناعات المحلية | 0 | 580,000 | 2,125,000 |
7 | مركز المعلومات والتوثيق الصناعي | 0 | 439,000 | 500,000 |
الإجمالي | 6,000,000 | 80,906,000 | 25,275,000 |
- مخصصات وزارة الصناعة بالباب الأول تتضمن مبلغاً قدره 28,950,000 دينار للشركات التالية شركة الخضراء القابضة، الشركة العامة للالكترونيات، شركة طرابلس للألبان – شركة التقنيات الهندسية.
- تتضمن مخصصات الباب الأول للصناعة بالمناطق مخصصات الموظفين العاملين بالاقتصاد بالمناطق ويتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التى تتم بين الوزارتين.
جدول رقم 10 قطاع المواصلات والنقل والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | وزارة المواصلات والنقل | 70,000 | 12,272,000 | 3,000,000 |
2 | المواصلات والنقل بالمناطق | 0 | 39,386,000 | 6,500,000 |
3 | مصلحة الطرق والنقل البري | 50,000 | 3,888,000 | 1,800,000 |
4 | المركز الوطني للأرصاد الجوية | 0 | 14,730,000 | 1,171,000 |
5 | مصلحة الطيران المدني | 20,000,000 | 32,128,000 | 12,000,000 |
6 | مصلحة الموانئ والنقل البحري | 25,000,000 | 13,255,000 | 2,900,000 |
7 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 294,000 | 1,450,000 |
8 | مصلحة المطارات | 24,700,000 | 16,370,000 | 15,000,000 |
الإجمالي | 69,820,000 | 132,323,000 | 43,821,000 |
جدول رقم 11 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 1 | 750,000 | 56,079,00 | 6,000,000 |
2 | الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمناطق | 500,000 | 154,300,000 | 5,500,000 |
3 | الهيئة العامة للمياه | 200,000 | 5,113,000 | 600,000 |
4 | جهاز عام الشرطة الزراعية | 75,000 | 63,033,000 | 3,000,000 |
5 | مركز البحوث الزراعية والحيوانية | 40,000 | 5,730,000 | 600,000 |
6 | الهيئة العامة للثروة البحرية | 1,500,000 | 11,840,000 | 2,700,000 |
7 | مركز بحوث الأحياء البحرية | 0 | 1,563,000 | 700,000 |
8 | مركز مقاومة الجراد والآفات الزراعية | 21,000 | 2,920,000 | 600,000 |
9 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 405,000 | 227,000 |
10 | هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر الزراعية | 0 | 3,574,000 | 568,000 |
11 | هيئة تنمية إنتاج الحبوب | 0 | 170,000 | 150,000 |
12 | هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية | 0 | 142,000 | 400,000 |
13 | هيئة تنمية منطقة الكقرة الزراعية | 0 | 5,580,000 | 2,250,000 |
الإجمالي | 3,086,000 | 310,449,000 | 23,295,000 |
الاجمالي الصحيح | 3,086,000 | 254,370,000 | 23,295,000 | |
الفارق | 56,079,000 |
- مخصصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالباب الأول تتضمن مبلغاً قدره 21,680,000 دينار للمجمعات الإنتاجية للدواجن والأبقار.
جدول رقم 12 قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الشؤون الاجتماعية | 0 | 9,460,000 | 85,000,000 |
2 | الشؤون الاجتماعية بالمناطق | 0 | 19,598,000 | 10,000,000 |
3 | الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي 1 | 0 | 94,000,000 | 185,000,000 |
4 | مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين – جنرور | 0 | 2,698,000 | 3,500,000 |
5 | مركز تأهيل وإعادة تأهيل االمعاقين – بنغازي | 0 | 3,330,000 | 1,545,000 |
6 | مجمع المرج للرعاية الاجتماعية | 0 | 3,500,000 | 1,790,000 |
7 | دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين | 0 | 2,206,000 | 1,611,000 |
8 | مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة | 0 | 11,665,000 | 15,000,000 |
9 | مركز الدراسات الاجتماعية | 0 | 1,050,000 | 1,150,000 |
10 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 400,000 | 300,000 |
الإجمالي | 0 | 147,907,000 | 304,896,000 |
- مخصصات الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تمثل قيمة العجز الظاهر في قيمة ميزانية الصندوق
جدول رقم 13 قطاع الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | 4,000,000 | 16,827,000 | 52,839,000 |
2 | معهد الإمامة والخطابة | 0 | 1,086,000 | 3,000,000 |
إلإجمالي | 4,000,000 | 17,913,000 | 55,839,000 |
جدول رقم 14 قطاع الإسكان والمرافق والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الإسكان والمرافق | 1,500,000 | 75,137,000 | 18,000,000 |
2 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 342,000 | 500,000 |
إلإجمالي | 1,500,000 | 75,479,000 | 18,500,000 |
جدول رقم 15 قطاع الاقتصاد والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الاقتصاد | 10,000,000 | 0 | 7,000,000 |
2 | وزارة الاقتصاد بالمناطق 1 | 0 | 0 | 5,000,000 |
3 | مركز بحوث العلوم الاقتصادية | 15 | 159,000 | 260,000 |
4 | الهيئة العامة للتمليك والاستثمار | 0 | 4,736,000 | 4,500,000 |
5 | صندوق موازنة الأسعار | 0 | 26,400,000 | 5,800,000 |
6 | البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة | 0 | 2,968,000 | 2,800,000 |
7 | مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي | 0 | 261,000 | 750,000 |
8 | صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل | 0 | 1,180,000 | 900,000 |
إلإجمالي | 10,015,000 | 35,704,000 | 27,010,000 |
- مخصصات الباب الأول للاقتصاد بالمناطق ضمن مخصصات الصناعة بالمناطق والتي سيتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين.
جدول رقم 16 قطاع التخطيط والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | ديوان وزارة التخطيط | 0 | 1,258,000 | 5,700,000 |
2 | التخطيط بالمناطق 1 | 0 | 0 | 4,600,000 |
3 | المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية | 50 | 1,692,000 | 3,300,000 |
4 | مصلحة المساحة | 100 | 1,200,000 | 400,000 |
5 | معهد التخطيط | 100 | 911,000 | 860,000 |
الإجمالي | 250 | 5,061,000 | 14,860,000 |
- مخصصات الباب الأول للتخطيط بالمناطق ضمن مخصصات المالية بالمناطق والتي سيتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين.
جدول رقم 17 قطاع الدفاع والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الدفاع | 0 | 2,387,500,000 | 1,285,000,000 |
2 | الجهاز المركزي للبحوث والتصنيع | 0 | 87,772,000 | 8,800,000 |
الإجمالي | 2,475,272,000 | 1,293,800,000 |
جدول رقم 18 قطاع رعاية أٍسر الشهداء والمفقودين
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة رعاية أٍسر الشهداء والمفقودين 1 | 0 | 2,282,000 | 186,450,000 |
2 | رعاية أٍسر الشهداء والمفقودين بالمناطق | 0 | 2,085,000 | 950,000 |
إلإجمالي | 4,367,000 | 187,400,000 |
- مخصصات الباب الثاني لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين تتضمن مبلغاً وقدره 175.450.000 دينار للإعانات والمساعدات لأهالي وأسر الشهداء والمفقودين.
جدول رقم 19 قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة النفط والغاز | 0 | 0 | 0 |
2 | المؤسسة الوطنية للنفط | 0 | 976,100,000 | 2,500,000,000 |
إلإجمالي | 976,100,000 | 2,500,000,000 |
جدول رقم 20 قطاع العمل والتأهيل والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة العمل والتأهيل | 1,000,000 | 2,839,647,000 | 7,650,000 |
2 | وزارة العمل والتأهيل بالمناطق | 0 | 48,527,000 | 7,500,000 |
3 | مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية | 0 | 980,000 | 820,000 |
4 | المعهد الوطني للإدارة | 800,000 | 3,420,000 | 1,100,000 |
5 | مركز المعلومات والتوثيق | 0 | 826,000 | 450,000 |
الإجمالي | 1,800,000 | 2,893,400,000 | 17,520,000 |
- مخصصات الباب الأول لوازارة العمل والتظاهيل تتضمن مبلغاً وقدره 2.833.000.000 دينار لفائض الملاكات الوظيفية.
جدول رقم 21 قطاع الحكم المحلي والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الحكم المحلي | 0 | 48,000,000 | 646,857,000 |
2 | جهاز الحرس البلدي | 1,500,000 | 188,600,000 | 12,000,000 |
3 | مكتب إدارة المدن التاريخية | 110,000 | 2,404,000 | 1,250,000 |
الإجمالي | 1,610,000 | 239,004,000 | 660,107,000 |
جدول رقم 22 قطاع الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الاتصالات والمعلوماتية | 273,626,000 | 9,691,000 | 63,711,600 |
الإجمالي | 273,626,000 | 9,691,000 | 63,711,600 |
جدول رقم 23 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 0 | 2,665,000 | 8,000,000 |
2 | الجامعات | 0 | 915,535,000 | 685,656,000 |
3 | الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها | 0 | 17,588,000 | 5,600,000 |
4 | الأساتذة المعارون | 0 | 60,000,000 | 2,000,000 |
5 | مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي | 1,000,000 | 1,865,000 | 2,000,000 |
6 | أكاديمية الدراسات العليا | 0 | 7,000,000 | 6,000,000 |
الإجمالي | 1,000,000 | 1,004,653,000 | 709,256,000 |
يتبع: جدول رقم 23 الجامعات
ت. | اسم الجامعة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | جامعة عمر المختار | 0 | 88,785,000 | 77,667,000 |
2 | جامعة بنغازي | 0 | 170,500,000 | 152,552,000 |
3 | جامعة سرت | 0 | 50,000,000 | 53,083,000 |
4 | جامعة سبها | 0 | 73,227,000 | 59,436,000 |
5 | جامعة الجبل الغربي | 0 | 62,630,000 | 42,450,000 |
6 | جامعة الزاوية | 0 | 120,121,000 | 59,436,000 |
7 | جامعة طرابلس | 0 | 174,000,000 | 111,126,000 |
8 | جامعة ناصر الأممية | 0 | 15,327,000 | 9,530,000 |
9 | جامعة مصراتة | 0 | 66,400,000 | 36,882,000 |
10 | جامعة المرقب | 0 | 80,000,000 | 59,250,000 |
11 | جامعة الأسمرية | 0 | 11,905,000 | 17,197,000 |
12 | الجامعة المفتوحة | 0 | 2,640,000 | 7,047,000 |
الإجمالي | 0 | 915,535,000 | 685,656,000 |
الاجمالي الصحيح | 0 | 350,272,000 | 241,032,000 | |
الفارق | 565,263,000 | 444,624,000 |
جدول رقم 24 قطاع الشباب والرياضة والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الشباب والرياضة | 0 | 10,980,000 | 120,000,000 |
2 | مركز التربية | 0 | 5,400,000 | 2,416,000 |
الإجمالي | 0 | 16,380,000 | 122,416,000 |
جدول رقم 25 قطاع الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الثقافة والمجتمع المدني | 100,000 | 58,078,000 | 28,000,000 |
2 | هيئة دعم وتشجيع الصحافة | 1,000,000 | 7,982,000 | 8,000,000 |
3 | الهيئة العامة للإذاعات الليبية | 1,250,000 | 37,000,000 | 44,500,000 |
4 | وكالة الأنباء الليبية | 50,000 | 3,082,000 | 3,800,000 |
5 | المركز العام للإذاعات الموجهة – راديو ليبيا | 0 | 2,219,000 | 1,233,000 |
6 | مركز المدينة للوسائط المتعددة | 0 | 2,651,000 | 6,000,000 |
7 | مركز الإعلام الجديد للتطوير والتدريب | 42,000 | 4,727,000 | 7,000,000 |
8 | الشركة العامة للورق والطباعة | 0 | 14,500,000 | 32,455,000 |
الإجمالي | 2,442,000 | 130,239,000 | 130,988,000 |
جدول رقم 26 قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة له
ت. | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة | 0 | 1,000,000 | 819,000 |
2 | الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة | 0 | 1,007,000 | 1,500,000 |
الإجمالي | 0 | 2,007,000 | 2,319,000 |