Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 1994 م بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي

29 يناير 1994

قانون رقم 20 لسنة 1994 م بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ” مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.

وبعد الإطلاع

  •  على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974م بشأن العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982م بشأن المراعي والغابات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن تقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986م بشأن إلغاء ملكية الأرض.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة العامة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992م بشأن حماية الأراضي الزراعية
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

تحصين وحماية الساحل العربي الليبي مسؤولية المؤتمرات الشعبية الأساسية وتتولى تنفيذه وحمايته وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالساحل العربي الليبي شواطئ الجماهيرية العظمى وكذلك الأراضي التي تخصص لهذا الغرض ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

وتعتبر مساحات الأراضي التي تخصص لتحصين وحماية الساحل العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة.

مادة 3

يقسم الساحل العربي الليبي إلى قواطع توكل مهمة تحصينها للمؤتمرات الشعبية الأساسية والمناطق الدفاعية ويصدر بتحديد تلك القواطع والجهات المنوطة بها مهمة تحصينها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

تسخر الإمكانيات البشرية والمادية والفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات وما في حكمها للمساهمة في تنفيذ تحصين الساحل العربي الليبي.

مادة 5

تتولى حماية التحصينات المقامة أو التي ستقام المؤتمرات الشعبية الأساسية وتباشرها بواسطة:

  1. الدفاع الشعبي المحلي.
  2. وحدات المناوبة الشعبية المسلحة.
  3. الأمن والشرطة.
  4. أية جهة أخرى يتم تكليفها لهذا الغرض.

على أن يتم التنسيق بين تلك الجهات للقيام بهذا الواجب.

مادة 6

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من خرب أو أتلف أو عبث بالتحصينات أو المواد المكونة لها أو قام بسرقتها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.

مادة 7

يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يبلغ عنها.

مادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ: 17/شعبان/1403 و.ر
  • الموافق: 29/أي النار/1423م