قانون رقم 20 لسنة 1994 م بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 20 لسنة 1994 م بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

تحصين وحماية الساحل العربي الليبي مسؤولية المؤتمرات الشعبية الأساسية وتتولى تنفيذه وحمايته وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالساحل العربي الليبي شواطئ الجماهيرية العظمى وكذلك الأراضي التي تخصص لهذا الغرض ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

وتعتبر مساحات الأراضي التي تخصص لتحصين وحماية الساحل العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة.

مادة 3

يقسم الساحل العربي الليبي إلى قواطع توكل مهمة تحصينها للمؤتمرات الشعبية الأساسية والمناطق الدفاعية ويصدر بتحديد تلك القواطع والجهات المنوطة بها مهمة تحصينها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

تسخر الإمكانيات البشرية والمادية والفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات وما في حكمها للمساهمة في تنفيذ تحصين الساحل العربي الليبي.

مادة 5

تتولى حماية التحصينات المقامة أو التي ستقام المؤتمرات الشعبية الأساسية وتباشرها بواسطة:

  1. الدفاع الشعبي المحلي.
  2. وحدات المناوبة الشعبية المسلحة.
  3. الأمن والشرطة.
  4. أية جهة أخرى يتم تكليفها لهذا الغرض.

على أن يتم التنسيق بين تلك الجهات للقيام بهذا الواجب.

مادة 6

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من خرب أو أتلف أو عبث بالتحصينات أو المواد المكونة لها أو قام بسرقتها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.

مادة 7

يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يبلغ عنها.

مادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly