Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية

صدر في 21 مايو 2025

قانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2023م بشأن إصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 08 ذة القعدة 1446 هـ الموافق 6 مايو 2025م.

قرر

مادة 1

استثناء من أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 م بشأن إصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وتقرير بعض الأحكام.

تعتمد المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية بحسب الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

جدول المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية مع احتساب العلاوات السنوية التي تتراوح بين 40 – 50 – 60 – 75 – 85

ر.مالدرجةبداية المربوطالزيادة السنويةعلاوة +2345678910
1الأولى1600401640168017201760180018401880192019602000
2الثانية1800401840188019201960200020402080212021602200
3الثالثة2000402040208021202160220022402280232023602400
4الرابعة2200402240228023202360240024402480252025602600
5الخامسة2400502450250025502600265027002750280028502900
6السادسة2650502700275028002850290029503000305031003150
7السابعة2900502950300030503100315032003250330033503400
8الثامنة3150503200325033003350340034503500355036003650
9التاسعة3400503450350035503600365037003750380038503900
10العاشرة3650603710377038303890395040104070513051905250
11حادية عشر3950604010407041304190425043104370443044904550
12ثانية عشر4250754325440044754550462547004775485049255000
13ثالثة عشر4625754700477548504925500050755150522553005375
14رابعة عشر5000855085517052555340542555105680568057655850
15خامسة عشر5425855510559556805765585059356020610561906275
16سادسة عشر5850855935602061056190627563606445653066156700

التوقيع

  • الاسم: عقيلة صالح عيسى
  • الصفة: رئيس مجلس النواب
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 23 ذو القعدة 1446 هـ
  • الموافق: 21 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.