Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2003 م بشأن الرسوم القضائية

13 يونيو 2003

قانون رقم 2 لسنة 2003 م بشأن الرسوم القضائية

مؤتمر الشعب العام

  •  تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
  •  وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  •  وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  •  وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  •  وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية،وتعديلاته.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 77 لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية.
  •  وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك.
  •  وعلى قانون ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي،وتعديلاته.
  •  وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي: 

الفصل الأول الرسوم في مواد الأحوال الشخصية

المادة 1

تحدد الرسوم على الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذلك دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة برسم نسبي قدره   2 % اثنان في المائة من قيمة الدعوى،فإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة استحق عليها رسم ثابت قدره خمسة دنانير،وعند الحكم في دعوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

المادة 2

يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور القاصرين ومن في حكمهم رسم نسبي قدره 1% واحد في المائة من قيمة نصيب كل قاصر أو من أموال المحجور عليه،أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية،أو تثبيت الوصي المختار،أو سلب الولاية أو الحد منها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة،وما في حكم ذلك ويفرض على طلبات الفصل في الحساب رسم نسبي قدره 1.5 % واحد ونصف في المائة من مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب أو من في حكمهم.

المادة 3

يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:-

  1.  ثبوت الوفاة أو الوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم.
  2.  ثبوت الوصية بالمال باعتبار قيمة الموصى به.
  3.  دين الصداق باعتبار القيمة المطلوبة.
  4. ثبوت الجهاز باعتبار قيمته.

المادة 4

تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير،ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائياً على مقتضاها،وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول للقاصر أو المحجور عليه أو من في حكمهم عن طريق الهبة أو الميراث فيكمل الرسم على أساسه،ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقوامة أو الوكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد.

المادة 5

في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين،تراعى أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون بشأن أساس تقدير الرسوم النسبية.

المادة 6

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:-

  1.  ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف،أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقاً بالمصارف.
  2.  النظر على الوقف بجميع أسبابه.
  3.  استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.

المادة 7

يفرض رسم ثابت على أموال القاصرين ومن في حكمهم في الحالات الآتية:-

  1.    طلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر،ورد سلطة الولي الشرعي إليه والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك،ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار.

ويكون الرسم طبقاً للجدول الآتي:-

ولا رسم على ما تقل قيمته عن مائة دينار.

  1.  في الطلبات المقدمة من النائبين عن القاصرين ومن في حكمهم عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً للقانون وجوب الحصول على إذن بها،وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين أو الوكلاء عن القاصرين ومن في حكمهم،كل فيما يخصه،وكذلك الشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم،يكون الرسم دينارين ونصف أمام المحكمة الجزئية وخمسة دنانير أمام المحكمة الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول.
  2.  في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير أما في حالة القسمة القضائية فيكتفي بما سبق تحصيله من الرسم.

المادة 8

تطبق النصوص الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون بشأن رسوم المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر وتخفيض الرسوم وردها والإعفاء منها وتعدد الطلبات وأمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه ورسوم الصور والشهادات والأوامر والإيداع وأتعاب الخبراء ورسوم الإعلان والتنفيذ،كما تطبق نصوص الفصل الثاني المذكور في كل ما لم يرد بشأنه حكم في الفصل الأول.

الفصل الثاني الرسوم في الدعاوى المدنية والتجارية

المادة 9

تحدد الرسوم على الدعاوى معلومة القيمة طبقاً لما يأتي:-

  1.  خمسمائة درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز دينارين.
  2.  دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى الدينارين،ولم تزد على عشرة دنانير.
  3.  ديناران ونصف إذا تجاوزت قيمة الدعوى عشرة دنانير،ولم تزد على خمسة وعشرين ديناراً.
  4.  خمسة دنانير إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة وعشرين ديناراً،ولم تزد على خمسين ديناراً.
  5.  إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسين ديناراً استحق على الخمسين ديناراً الأولى ديناران ونصف،أما بعد الخمسين الأولى فتستحق عليها الرسوم النسبية الآتية:-
  • أ-  3 % ثلاثة في المائة عن المائة دينار الأولى والمائة دينار الثانية.
  • ب-  2.5 % اثنان ونصف في المائة عن المائة دينار الثالثة والمائة دينار الرابعة.
  • ج-  1.5 %واحد ونصف في المائة فيما زاد على الأربعمائة دينار الأولى.

المادة 10

يفرض في الدعاوى التي تجهل قيمتها رسم ثابت قدره خمسة دنانير إذا كانت هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم الجزئية،وعشرة دنانير إذا كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية وخمسة عشر ديناراً في دعاوى الإفلاس،ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة.

المادة 11

تفرض الرسوم على الدعوى على أساس قيمتها المقدرة وفقاً للأحكام الواردة في المواد من  27 إلى 41   من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 12

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:-

  1.  الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية.
  2.  دعاوى البيع الاختياري.
  3.  الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلق بإجراءات التنفيذ.
  4. دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن القضائي أو شطبه.
  5.  المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار والإفلاس،وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
  6.  وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة.
  7.  المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين،سواء كان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولتها.
  8.  المعارضة في نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.
  9.  المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
  10.  المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من مصلحة الجمارك طبقاً لأحكام قانون الجمارك.
  11.  المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من الجهات الإدارية الأخرى طبقاً لأحكام القوانين الخاصة.
  12.  طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
  13.  طلبات تنفيذ الأحكام والعقود مجهولة القيمة.
  14.  التظلم من الأوامر على العرائض.
  15.  طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
  16.  دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

المادة 13

إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس،ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين،فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

المادة 14

  1.    يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة الرسم على أساس الفئات المبينة في المادة التاسعة من هذا القانون ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
  2.  يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره خمسة دنانير على الدعاوى الجزئية المستأنفة،وعشرة دنانير على الدعاوى الابتدائية المستأنفة وخمسة عشر ديناراً على دعاوى إشهار الإفلاس.
  3.  يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً  في مسألة فرعية،فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق عنه.
  4.   يسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بتأييد حكم بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.

المادة 15

يفرض رسم ثابت في دعوى التماس إعادة النظر قدره ديناران ونصف،إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الجزئية،وخمسة دنانير إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف،فإذا فصلت محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع،دون المساس بحكم الفقرة السابقة.

المادة 16

إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها،لا تستحق رسوم جديدة عن الرجوع إلى الدعوى.

المادة 17

أ تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:-

  1.  دعاوى القسمة بين الشركاء.
  2.  التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
  3. الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور،بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
  4.  المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
  5.  الدعاوى التي تنتهي صلحاً إذا توافرت الشروط المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون.
  6.  الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب.
  7.  المعارضات التي ترفع في مواد الأحوال الشخصية.

ب وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:-

  1.  الأوامر التي تصدر بتنفيذ أحكام المحكمين.
  2.  المعارضة قي قوائم التوزيع المؤقتة.
  3.  الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب،بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها.

المادة 18

  1.  إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد،يقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات،فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة يقدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
  2.  إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة،إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد،ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
  3.  إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم عن كل منها.
  4.  في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين،وكذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين،وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية،ويحسب الرسم على مجموعها.

المادة 19

يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل،فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسماً عن هذه الطلبات.

المادة 20

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة وخمسين ديناراً،فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

المادة 21

مع مراعاة المادة التالية يحصل ربع الرسم عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول،فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها،وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي على أساس التعديل.

المادة 22

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:-

  1.  الرسوم المبينة في الفقرات 1 – 2 – 3 – 4  من المادة التاسعة من هذا القانون.
  2.  الرسوم المخفضة.
  3.  رسوم التماس إعادة النظر،ورسوم دعاوى الاسترداد،والاستحقاق الفرعية،ودعاوى إشهار الإفلاس.
  4.  رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعي أثناء الخصومة،وكذلك رسوم دعوى التدخل.
  5.  طلبات التنفيذ.

المادة 23

فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية،إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة،جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى،وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع الإعلان،وذلك مع مراعاة حكم المادة 87 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 24

تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.

المادة 25

يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف،ومع ذلك إذا صار الحكم نهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه.

المادة 26

تحصل مقدماً رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة،وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.

المادة 27

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال،بناء على طلب قلم الكتاب،ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

المادة 28

يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة،وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التدبير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر،ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

المادة 29

تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر بالتقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال،ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر،ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره،وإلا سقط الحق في الطعن.

المادة 30

يجوز لقلم الكتاب الحصول على رهن قضائي على عقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

المادة 31

إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية،وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة،فإذا تجاوزها حصل الرسم على قيمة المصالح عليه.وإذا كانت الدعوى تزيد على 450 ديناراً ووقع التصالح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس 450 ديناراً،وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ على أصل الطلبات ولو زاد على 450 ديناراً،ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحاً شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة القيمة،كما لا يرد شيء من الرسوم المبينة في الفقرات 1 – 2 – 3-4 من المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 32

في الدعوى التي تزيد قيمتها على 450 ديناراً يسوى الرسم على أساس 450 ديناراً في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ويسري هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.

المادة 33

ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:-

  1.  رسوم طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
  2.  رسوم طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

المادة 34

يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة،ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسمائة درهم في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف،ويكون رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

المادة 35

يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل طلب في كل سنة،وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة،ويتعدد رسم الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.ويكون رسم الكشف النظري مائتين وخمسين درهماً عن كل مادة.

المادة 36

يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو المحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء كانت أصلاً أو صورة،ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

المادة 37

لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعوى القائمة.

المادة 38

يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يلي:-

  1.  فيما يتعلق بالنقود والمستندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره 1% واحد في المائة من قيمتها،وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع،ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
  2.  يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها،ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع دون صورته.
  3.  يفرض رسم قدره 1% واحد في المائة من قيمة ما يقدر كأتعاب لخبراء الجدول بالمحاكم بمختلف درجاتها.

المادة 39

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:-

  1.  ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
  2.  ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
  3.  ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.
  4.  ما يودع من الأجهزة العامة على ذمة ذوي الشأن.فإذا حدث نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو حصل توزيع له استحق رسم الإيداع طبقاً للمادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 40

الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية.

المادة 41

إذا تقرر سماع شهود ورؤي تقدير أمانة لهم،كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق.

المادة 42

فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية،وخمسمائة درهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وسبعمائة وخمسون درهماً في القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف.ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة،وتغيير صفات الخصوم،والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة،فرض على الإعلان الرسم المقرر،ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات،ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.

المادة43

يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها،بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية،ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:-

  1.  طلب إعادة التنفيذ في النوع الواحد.
  2.  التقرير بزيادة العشر.
  3.  تجديد الدعوى بعد شطبها.

ويكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة.

المادة 44

يفرض رسم نسبي قدره 2% اثنان في المائة على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أو اختيارية،وذلك بخلاف رسم التسجيل،وفي حالة دعاوى البيع الاختياري،يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكاً في العقار.

المادة 45

في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع،وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول،وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

المادة 46

في الحالات التي يقضي فيها القانون بيع المنقول أمام المحكمة،يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات،فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً في المائة من الثمن المبيع به.

المادة 47

لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:-

  1.  رسم إجراء التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.
  2.  التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية والحجز العقاري والتأشير بتجديدها.
  3. التصديق على إمضاء أصحاب الصحف.

وفي جميع الأحوال لا يقل رسم التنفيذ عن دينار واحد.

المادة 48

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل قبل البدء فيه فعلاً،كما ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه.

المادة 49

لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الدولة،فإذا حكم في الدعوى بإلزام خصمها بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة،كما لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لصالح الدولة.

المادة 50

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه،وتشمل أوامر التقدير الخاصة المصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأتعاب الحراس وتقدير الرسوم القضائية في غير الأحوال التي نص عليها هذا القانون.

المادة 51

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج الجماهيرية العظمى.

المادة 52

يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات،عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.

المادة 53

في تقدير قيمة الدعاوى يعتبر ما كان من كسور الدينار ديناراً.

المادة 54

لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى من أي دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.

المادة 55

يفرض رسم نسبي قدره 1% واحد في المائة على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 450 ديناراً،فإذا تجاوزت فرض رسم قدره نصف في المائة على الزيادة،ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.

المادة 56

يحصل رسم قدره خمسمائة درهم على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق المطلوب استعمالها خارج الجماهيرية العظمى.

المادة 57

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً،أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الدولة أو من أي شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

المادة 58

يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة وما حصل منها وما بقي،وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات،ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحرف،وفي حالة الإعفاء من الرسوم،يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

المادة 59

لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزائن العامة.

المادة 60

تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف،ويكون للدولة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

المادة 61

فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

المادة 62

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.

المادة 63

علاوة على الرسوم الأخرى تفرض الرسوم الآتية على الأوامر التي تصدر من المحكمة على العرائض التي يقدمها ذوو الشأن،وكذلك على الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض في الحالتين وهي:-

  1. خمسمائة درهم على الأوامر التي تصدر من القاضي الجزئي.
  2.  دينار على الأوامر التي تصدر من القاضي الابتدائي.
  3.  دينار ونصف على الأوامر التي تصدر من محكمة الاستئناف.

الفصل الثالث الرسوم في المواد الجنائية

المادة 64

يفرض رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش في الجلسات،وفي حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الإجابة،وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في حالة الشهود الغائبين،أما الاعتراضات التي تقدم على الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية.

المادة 65

يفرض رسم تنفيذ قدره خمسمائة درهم في قضايا المخالفات ودينار ونصف فيما عدا ذلك،وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة المحضرين،ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ،وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود.

المادة 66

إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية،تطبق أحكام الرسوم في المواد المدنية،وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.

المادة 67

يفرض على النزاع في التنفيذ رسم ممائل لرسم التنفيذ الأصلي.

المادة 68

يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة العامة،ويجوز لها إمهال المتهم في دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.

المادة 69

يفرض رسم قدره مائة درهم على كل صورة أو ورقة في القضية المخالفة،ومائتان وخمسون درهماً في قضايا المخالفات المستأنفة أو الجنح الابتدائية والمستأنفة،وسبعمائة وخمسون درهماً في قضايا الجنايات ورد الاعتبار.

المادة 70

تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة.

المادة 71

تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها:-

  1.  مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال.
  2.  أجور البرقيات والبريد.
  3.  مصاريف نقل الأشياء المضبوطة في مادة جنائية.
  4.  مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم.

المادة 72

تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحري عن الجرائم وإثباتها،وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.

المادة 73

إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يغطي مصاريف سفره،فعلى مدير فرع الهيئات القضائية بالجهة الموجود فيها أن يدفع له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه في ورقة الطلب،ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق ما صرفه،ويسدد لحساب الجهة التي دفعته مقدماً.

المادة 74

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون بشأن الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتي:-

  1.  يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك.
  2.  الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل وصورة في قضايا المخالفات وخمسمائة درهم في قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة ودينار في الجنايات وخمسمائة درهم في رد الاعتبار.
  3.  على المدعي بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التي تقررها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرها،وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
  4.  إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة،أو قضت بعدم قبول السير في الدعوى أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.
  5.  إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية،تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم أمام المحاكم المدنية.

المادة 75

تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون.

المادة 76

تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.

المادة 77

لا يؤخذ رسم على ما يودع من المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التي تضبط في المواد الجنائية،ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الإيداع.

المادة 78

إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.

المادة 79

تحصل الرسوم المستحقة بالنسبة للأحكام الجنائية بطرق التضامن بين الملزمين بها،إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

المادة 80

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الفصل المتعلقة بالرسوم في المواد الجنائية.

المادة 81

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،بناء على عرض من رئيس المحكمة أو رئيس النيابة العامة المختص إعفاء أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأسر الكبيرة من الرسوم القضائية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 82

إلغاء قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958

يلغى قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 إفرنجي كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 83

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 13/ الصيف/ 1371 و.ر.