Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير حكم في شأن ضرائب الدخل

9 مارس 1997

قانون رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير حكم في شأن ضرائب الدخل

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1425 ميلادية بتعديل قانون ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي بشأن ضرائب الدخل النص التالي:

لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي المدة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 9 الربيع 1426 م