قانون رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير حكم في شأن ضرائب الدخل

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير حكم في شأن ضرائب الدخل

مؤتمر الشعب العام،

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي بشأن ضرائب الدخل النص التالي:

لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي المدة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly