Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1996 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1996 م

13 فبراير 1996

قانون رقم 2 لسنة 1996 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1996 م

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 افرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1424 ميلادية بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1424 ميلادية.

صاغ القانون الاتي

مادة 1

يجوز انفاق مبلغ 4,518 اربعة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر مليون دينار خلال السنة المالية 1425 ميلادية في الأغراض

التالية:-

أولا: نفقات التسيير

أ- المهايات والمرتبات وما في حكمها1577 مليون دينار
ب- المصروفات العمومية1145 مليون دينار
ج- الطوارئ والمتفرقات والاحتياطي164 مليون دينار
د- الاستثمارات النفطية200 مليون دينار
ه- سداد الدين العام92 مليون دينار
المجموع3178 مليون دينار

ثانيا: نفقات التحول وتشمل:-

  • أ- مشروعات البرنامج الثلاثي 600 مليون دينار.
  • ب- المراكز الإدارية 100 مليون دينار.
  • ج- مستحقات مشروع النهر الصناعي العظيم 100 مليون دينار

المجموع 800 مليون دينار.

ثالثا: نفقات الدفاع ومخصصات الدعم بمبلغ 540 مليون دينار.

المجموع العام للإنفاق 4518 مليون دينار.

وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجدول أ،ب،ج المرفقة بهذا القانون.

مادة 2

تغطي النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1425 ميلادية بمبلغ قدره 4638 مليون دينار والمتمثلة في:-

  • الإيرادات النفطية بمبلغ إجمالي قدره 2922 مليون دينار.
  • الإيرادات العامة غير النفطية بمبلغ إجمالي قدره 1716 مليون دينار على النحو التالي:-
  • أ- مبالغ تورد بمعرفة قطاع المالية بمبلغ إجمالي 1031 مليون دينار منها:-
  1. إيرادات مصلحة الضرائب بمبلغ 466,8 مليون دينار.
  2. إيرادات مصلحة الجمارك بمبلغ 471,7 مليون دينار.
  3. إيرادات التأمين والمصارف بمبلغ 92,5 مليون دينار.
  • ب- إيرادات تورد بمعرفة اللجان الشعبية للمؤتمرات والقطاعات الاخرى بمبلغ 685 مليون دينار.

وعلى النحو المبين بالجدولين (د)،(ه) المرفقين بهذا القانون.

مادة 3

تنفق الإيرادات العامة في حدود المبالغ المعتمدة بموجب أحكام هذا القانون وفقا التشريعات المالية النافذة،وفي حالة زيادة الإيرادات الفعلية عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقا للأولويات التالية:-

  1. سداد الدين العام.
  2. دعم الاحتياطي العام.

ويجب دائما أن تعطي الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية.

مادة 4

تلتزم الشركات الخدمية والانتاجية العامة بتوريد كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها أو المستقطعة عن طريقها وكذلك حصة الخزانة العامة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها،ويحظر استخدام هذه العوائد والأموال في زيادة رؤوس أموالها أو في الاقراض للشركات والمؤسسات والجهات الأخرى أو في تمويل أية أغراض لاتتعلق بأنشطتها المكلفة بها.

مادة 5

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح أن تلتزم بالنماذج المالية المنصوص عليها في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 6

اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين منها أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

مادة 7

يجوز للجنة الشعبية العامة إقرار رسوم للإستفادة من الخدمات والمرافق العامة والانتفاع بالممتلكات العامة و تكاليف تقديم هذه الخدمات والمرافق.

مادة 8

تعتمد الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة المتعلقة بتمويل القطاعات لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها.

مادة 9

تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة،بما في ذلك وقف العمل بالميزانية العامة المعتمدة بموجب قانون الميزانية واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقا للموارد المتاحة،واللجنة الشعبية العامة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ليكون الصرف في حدود ما يتوفر من إيرادات.

مادة 10

يعمل بالتدابير والسياسات والأدوات التي تتضمنها مذكرة الميزانية بما يمكن اللجان الشعبية من تنفيذ الأهداف العامة والخاصة للميزانية.

مادة 11

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1425 ميلادية وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 24 رمضان 
  • الموافق: 13 النوار 1425 ميلادية