Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية

20 أبريل 1988

قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية

القائد الأعلى

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القانونين العسكرية
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية
  • وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعديل نص  المادة 27 من القانون رقم 39 لسنة 1974 م

يعدل نص المادة 27 من القانون رقم 39 لسنة 1974م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية على النحو التالي: –

المادة 27: أنواع المحاكم العسكرية

  1. محاكم عسكرية دورية.
  2. محاكم عسكرية مؤقتة.
  3. محاكم عسكرية دائمة.
  4. محاكم عسكرية ميدانية.
  5. محاكم عسكرية عليا.

مادة 2

إضافة  إلى القانون رقم 39 لسنة 1974م المشار إليه

يضاف إلى القانون رقم 39 لسنة 1974م المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكرر على الوجه الآتي: –

المادة 29 مكرر: المحاكم العسكرية الميدانية

  1. يجوز لآمر أية وحدة عسكرية مفرزة لا تقل رتبته عن نقيب، أن يأمر بتشكيل محكمة عسكرية ميدانية من ثلاث ضباط لا تقل خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن سنة، وذلك عندما تكون الوحدة العسكرية في مجابهة مع العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية.
  2. وتنظر المحكمة العسكرية الميدانية في الجرائم العسكرية المنسوبة إلى الضباط وغيرهم من الخاضعين لأمرة الضابط الآمر بتشكيل المحكمة.
  3. تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الميدانية نهائية غير قابلة للطعن.

مادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

العقيد:

معمر القذافي

القائد الأعلى

صدر في 4 رمضان 1397 و.ر

الموافق 20 من شهر الطير 1988 م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.