أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 203 لسنة 1988 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط

نشر في

قرار رقم 203 لسنة 1988 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته،
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط،
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 5 جمادى الآخر 1397 و.ر الموافق 24/ 1/ 1988 م،
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه المؤرخ في 1 رجب 1397 و.ر الموافق 28/ 2/ 1988 م.

قررت

مادة 1

يوافق على اتفاقية البيع وبعض الاتفاقيات التكميلية المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فيبا الألمانية والمحررة بمدينة طرابلس بتاريخ 11 رجب 1397 الموافق 28/2/1988 والمبينة فيما يلي 

  1. اتفاقية البيع.
  2. اتفاقية المشاركة.
  3. اتفاقية التشغيل.
  4. اتفاقية خطى أنابيب أسأل وسيرلانكا وميناء سيرنيكا.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 شعبان 1397 و.ر
  • الموافق 12/ 4/ 1988 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.