قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية
30 أغسطس 1987
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 أغسطس 1987
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية
- القائد الأعلى للقوات المسلحة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1974/37 م بشأن العقوبات العسكرية،وعلى القانون رقم 1978/5 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية وتعديلاته.
قرر:
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادتين 36 و88 من قانون العقوبات العسكرية رقم 1974/37 م على النحو الآتي:
أولا / المادة 2/36
لا يعاقب على استعمال السلاح لإرجاع الهاربين إلى المنطقة الحركات الفعلية أو للوحدات العسكرية المكلفة بمهام قتالية أو لإيقاف النهب أو التخريب أو تنفيذا لواجبات الخدمة ولو أدى ذلك إلى وفاة الجاني إذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك بغير استعمال سلاح.
ثانيا / المادة 2/88
- أ. يعاقب بالإعدام كل عسكري هرب من ميدان القتال أثناء مجابهة العدو أو من وحدة عسكرية مكلفة بمهام قتالية ويعاقب بذات العقوبة في جميع الأحوال العسكري الذي يهرب بطائرة أو قطعة بحرية عسكرية أو ما في حكمها خارج الجماهيرية أو فارقها ولم يرجع أو يتصل بأقرب قنصلية عربية ليبية أو مرجع لدولة متحالفة مع الجماهيرية.
- ب. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات مع استمرار الخدمة العسكرية في الأحوال الآتية:
- إذا حدث التغيب أو الهروب وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام دون عذر مشروع.
- كل أسير ليبي أطلق سراحه أو هرب من الأسر ولم يرجع إلى أقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية.
- ج. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ساعد العسكري على الهروب من الخدمة العسكرية أو سهل له الاختفاء ولم يبلغ عنه أو عرقل إجراءات القبض أو بدت منه مقاومة في تنفيذها وذلك إذا ارتكبت هذه الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسون دينار إذا ارتكبت الجريمة وقت السلم.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم آخر يتعارض معه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد / معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر في: 6 محرم 1397 و.ر
- الموافق: 1987.08.30 م