قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1987 م بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية

قرر:

مادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادتين 36 و88 من قانون العقوبات العسكرية رقم 1974/37 م على النحو الآتي:

أولا / المادة 2/36

لا يعاقب على استعمال السلاح لإرجاع الهاربين إلى المنطقة الحركات الفعلية أو للوحدات العسكرية المكلفة بمهام قتالية أو لإيقاف النهب أو التخريب أو تنفيذا لواجبات الخدمة ولو أدى ذلك إلى وفاة الجاني إذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك بغير استعمال سلاح.

ثانيا / المادة 2/88

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسون دينار إذا ارتكبت الجريمة وقت السلم.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم آخر يتعارض معه،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly