قانون رقم 2 لسنة 1977 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقيتي استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية وتسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يناير 1977
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 2 لسنة 1977 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقيتي استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية وتسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقيتين الآتيتين والمرافقة نصوصهما لهذا القانون:-
- اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الموقع عليها بمدينة دمشق بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1390هـ الموافق 29 أغسطس 1970م.
- اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى الموقع عليها بتاريخ 19 جمادى الأولى 1394هـ الموافق 10 يونيو 1974م.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- ابوبكر علي الشريف
- وزير الاقتصاد
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 محرم 1397هـ
- الموافق 12 يناير 1977م
المحتويات
اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية
إن حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية:-
- المملكة الاردنية الهاشمية
- جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العراقية
- الجمهورية العربية السورية
- الجمهورية العربية المتحدة
- الجمهورية العربية اليمنية
- دولة الكويت
رغبة منها في تحقيق ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية في المادة الثانية خاصاً بتوثيق الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينها.وعملا بما تهدف إليه المادة الأولى من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية التي تنص على حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي·
قد اتفقت على مايلي:-
المادة 1
- أ) يبذل كل بلد عربى مصدر لرؤوس الأموال جهوده لتشجيع الاستثمارات في الأقطار العربية الأخرى على سبيل التفضيل ويقدم ما قد يلزم فى هذا الشأن من خدمات و تسهيلات.
- ب) تبذل الأقطار المستوردة لرأس المال كل جهد وتقدم كل تيسير لاستثمار رأس المال العربى على سبيل التفضيل وفقاً لبرامج التنمية الاقتصادية فيها.
المادة 2
تعمل الدول الأعضاء على تشجيع استثمار رأس المال العربي في المشروعات الاقتصادية المشتركة دعماً للتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.
المادة 3
انطلاقاً من مبدأ سيادة كل دولة على مصادر ثرواتها، ورغبة في خلق الجو المناسب لتشجيع الاستثمار العربى، تقوم الدول الأعضاء بتقرير النظم والشروط والحدود التي تكفل على أساسها الاستثمارات العربية وتحديد القطاعات المتاحة لها واعلام الأقطار العربية الأخرى بها، وإيداع هذه النظم والشروط والقطاعات وأى تغيير يطرأ عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية·
المادة 4
تلتزم الدول الأعضاء بمعاملة الاستثمارات العربية بدون تمييز في كافة المجالات المتاحة فيها بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية.
المادة 5
تلتزم الدول الأعضاء بمعاملة الاستثمارات العربية بما لا يقل عن معاملة أية استثمارات أجنبية قد تمنحها الدول مزايا خاصة وتتمتع الاستثمارات العربية تلقائياً بنفس تلك المزايا فور منحها.
المادة 6
تلتزم الدول المضيفة للاستثمار بعدم تأميم أو مصادرة الاستثمارات العربية التي تقوم في إقليمها بناء على طلب منها وفي المجالات المفتوحة للاستثمارات العربية طبقاً للأسس الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، ويعتبر الإعلام المشار إليه فى المادة الثالثة بمثابة طلب من الدول المضيفة للاستثمارات العربية.
المادة 7
يحق للمستثمر العربى فى الدول الأعضاء تحويل صافي رأسماله المستثمر وصافى عوائده، والتعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 8
للمستثمر العربى الحق في الاقامة بأراضي الدولة المضيفة لممارسة نشاطه الاستثماري.
أحكام عامة
المادة 9
يقوم كل بلد عضو في هذه الاتفاقية بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 10
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول إذا صدقت عليها ثلاث دول أعضاء على الأقل كما يعمل بها في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
- حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى دمشق فى يوم السبت 26 جمادى الآخرة 1390هـ الموافق التاسع والعشرون من أغسطس 1970م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.(1970/8/29- ج2/15 د/465)
- المملكة الاردنية الهاشمية
- جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العراقية
- الجمهورية العربية السورية
- الجمهورية العربية المتحدة
- الجمهورية العربية اليمنية
- دولة الكويت
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى
إن حكومات الدول الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،
- المملكة الاردنية الهاشمية
- جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العربية السورية
- الجمهورية العراقية
- جمهورية مصر العربية
- دولة الكويت
- الجمهورية العربية اليمنية
انطلاقاً من أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وقرار السوق العربية المشتركة.
وسعياً الى مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتحقيقاً لأهداف اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية واتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتقديراً منها لأهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات العربية الخاصة
لمشروعات التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة
فقد اتفقت على ما يأتي:
الفصل الأول تعاریف
مادة (1)
لأغراض هذه الاتفاقية يكون للتعبيرات الآتية المعاني الموضحة أمامها:
الاتفاقية: اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى.
الدولة العضو: الدولة العضو في هذه الاتفاقية.
المجلس: مجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى.
الأمين العام: أمين عام مجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى.
اللجنة: لجنة التوفيق·
المحكمة: محكمة التحكيم.
التوفيق: هو و وسيلة منظمة للوساطة بين الطرفين لاحقة للمساعي الخاصة والمباشرة لأطراف النزاع بقصد التقريب بين المطالب المتضاربة لهما عن طريق إصدار توصية ليس لها صفة الإلزام القانوني.
التحكيم: هو النظر في النزاع من قبل المحكمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتى يلجأ إليها المتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر بشأن النزاع.
الفصل الثاني أهداف الاتفاقية وسلطات تطبيقها
مادة (2)
تهدف الاتفاقية إلى حل أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدولة العربية المضيفة أو احدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وبين مواطنى الدول العربية الأخرى، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بما يضمن ايجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية.
مادة (3)
يكون حل المنازعات ابتداء عن طريق التوفيق بين الأطراف المتنازعة وفقاً للأحكام المنظمة له فيما بعد، ويصار الى التحكيم وفقاً لقواعده المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا لم يتسن حل النزاع بطريق التوفيق، ويتولى تنظيم وتطبيق قواعد التوفيق والتحكيم مجلس وأمين عام.
الفصل الثالث الادارة
مادة (4)
تنشأ هيئة دائمة تدعى مجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطنى الدول العربية الأخرى وتحدد مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (5)
- يتألف المجلس من ممثل أو أكثر لكل من الدول الأعضاء.
- تكون….المقر الدائم لمجلس الاتفاقية، و للمجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
- تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الدول الأعضاء.
- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للدول الأعضاء ولكل دولة صوت واحد.
مادة (6)
يختص المجلس بالاضافة الى ما تضمنته أحكام هذه الاتفاقية من اختصاصات بما يلي:-
- النظر في أي خلاف بين الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا تعذرت تسويته بالمفاوضات.
- تعيين اللجان الضرورية لتحقيق أغراض نظام التوفيق والتحكيم.
- ممارسة أي اختصاص آخر تقتضيه ضرورات تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
- اعتماد الأنظمة المالية والإدارية للمجلس والأمانة العامة.
مادة (7)
تنشأ لدى مجلس هذه الاتفاقية أمانة عامة تتكون من أمين عام وهيئة موظفين.
مادة (8)
يؤلف المجلس والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري ويكون لها ميزانية خاصة.
مادة (9)
تتكون موارد الميزانية مما يأتي:
- أ) ما تدفعه كل دولة حسب نسبة الاكتتاب التي يحددها المجلس.
- ب) الرسوم التي يدفعها أطراف النزاع فى مقابل خدمات المجلس.
- ج) حصيلة المطبوعات والدوريات التي تصدرها الأمانة العامة.
- د) الإيرادات التي تدرها ممتلكات المجلس.
- هـ) الإعانات والهبات التي تقدمها الدول العربية ورعاياها.
- و) أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
الفصل الرابع في التوفيق والتحكيم
الفرع الأول: فى التوفيق
مادة (10)
- أ) تشكل لجنة التوفيق فى موعد لا يتجاوز 45 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب المنصوص عليه فى المادة 27 من هذه الاتفاقية، على أن تتكون من عدد فردى من الموفقين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين.
- ب) وفى حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد الموفقين وطريقة تعيينهم تتكون اللجنة من ثلاثة موفقين يعين كل طرف واحداً منهم، ويعين الثالث بالاتفاق المشترك بينهما على أن تكون له الرئاسة.
- ج) اذا لم يتم تكوين اللجنة خلال 45 يوماً من تاريخ إخطار الأمين العام بتسجيل الطلب يقوم الأمين العام بتعيين الموفقين بعد مشاورة الطرفين.
مادة (11)
- أ) تبت اللجنة فى أى اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الطرفين قبل الدخول فى موضوع النزاع·
- ب) تتم اجراءات التوفيق وفقاً لأحكام هذا الفصل وطبقاً لقواعده السارية عند اتفاق الطرفين عليه.
- ج) تقوم اللجنة بالبت في أية مسألة من مسائل الإجراءات التي لم تشملها أحكام هذه الاتفاقية أو قواعد التوفيق.
مادة (12)
- أ) تتولى اللجنة توضيح المسائل المتنازع عليها بين الطرفين وتبذل جهدها للوصول إلى اتفاق بشروط يقبلانها ولها في سبيل ذلك أن تقترح على الطرفين وفي أية مرحلة من مراحل الإجراءات شروطاً للتسوية، ويجب على الطرفين التعاون مع اللجنة وأن يكون رائدهما في ذلك حسن النية وذلك لتمكينها من أداء مهمتها وعليهما مراعاة توصيات اللجنة بالتقدير الواجب.
- ب) إذا تبين للجنة فى مرحلة من مراحل الإجراءات أنه لا يحتمل وصول الطرفين الى اتفاق تقفل باب الاجراءات وترفع للأمين العام تقريراً تبين فيه عرض النزاع عليها وتسجل اخفاق الطرفين فى الوصول الى اتفاق ويحيط الأمين العام المجلس علماً بذلك.
- جـ) عند تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عدم مشاركته في الاجراءات دون عذر مقبول تقوم اللجنة بقفل باب الإجراءات وتضع تقريراً تثبت فيه تخلف ذات الطرف عن الحضور أو عدم مشاركته فى الإجراءات ويحيط الامين العام المجلس علماً بذلك·
عند توصل الطرفين الى اتفاق تقوم اللجنة بوضع تقرير تبين فيه المسائل المتنازع عليها وتسجل فيه ما توصل الطرفان إليه ويحيط الأمين العام المجلس علماً بذلك.
مادة (13)
لا يجوز لاى طرف أن يحتج أو يستند الى أى جهة نظر أو تقرير أو اعتراف أو عروض تسوية أبداها الطرف الآخر أثناء إجراءات التوفيق وذلك سواء أمام المحكمين أو فى المحاكم أو غير ذلك ما لم يتفق الطرفان مسبقاً على خلاف ذلك.
الفرع الثانى – فى التحكيم
- أولا: الإجراءات
مادة (14)
- أ) تشكل محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 20 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- ب) تشكل المحكمة من عدد فردى من المحكمين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين وفى حالة عدم اتفاقهم على عددهم وطريقة تعيينهم فلكل طرف الحق في تعيين عضو ويعين الرئيس باتفاقهما معاً.
- ج) اذا لم يتم تشكيل المحكمة بعد مضي المدة المحددة وفقاً للفترتين السابقتين يقوم الأمين العام بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الطرفين ولا يجوز أن يكون المعينون بموجب هذه الفقرة من مواطني الدولة طرف المنازعة.
مادة (15)
- أ) تفصل المحكمة فى موضوع الدفع بعدم اختصاصها ويكون قرارها في ذلك قطعياً وتنظر المحكمة فى أى اعتراض أو دفع يبديه أحد الطرفين فى هذا الخصوص وتبت فيه قبل الدخول في الموضوع.
- ب) يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص فى أى مرحلة من مراحل الدعوى.
- ج) يجب على المحكمة أن تبت فى أى طلبات عارضة أو اضافية أو دفوع متفرعة مباشرة عن موضوع النزاع إذا طلب أحد الطرفين ذلك بشرط أن تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق اتفاق الطرفين على التحكيم وداخلة في اختصاص المحكمة ولم يسبق اتفاقهما على استبعادها.
- د) تبت المحكمة في أي مسألة تطرأ من مسائل الإجراءات التي لا تشملها أحكام هذا الفصل أو قواعد التحكيم أو ما اتفق عليه الطرفان من قواعد.
- ه) يجوز للمحكمة فى أية مرحلة من مراحل الإجراءات أن تطلب الى الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازماً من التحقيقات ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مادة (16)
- أ) تفصل المحكمة فى النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي نصت عليها هذه الاتفاقية والانظمة التى يقرها المجلس وفى حالة عدم وجود نص فيما سبق تطبق المحكمة قانون الدولة المضيفة الطرف في النزاع بما فى ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها وما يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدولى.
- ب) لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن النظر في الدعوى أو إصدار حكم ينهى النزاع بحجة سكوت القانون أو غموضه.
- ج) لا تمنع الفقرتان السابقتان المحكمة من الفصل في النزاع بما تراه مناسباً دون التقيد بأحكام قانون الدولة المضيفة إذا اتفق الطرفان على ذلك.
مادة (17)
- أ) عند تخلف أحد الطرفين عن الحضور في أي مرحلة من مراحل الإجراءات دون عذر مقبول يجوز إجراء المرافعة بحقه غيابياً بناء على طلب الطرف الآخر وفى هذه الحالة يجب أن يخطر الطرف الغائب بذلك وأن يعطى مهلة للحضور لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ تبليغه بذلك·
- ب) وفى حالة عدم حضور أحد الأطراف رغم تبليغه في المحكمة إجراء المرافعة بحقه غيابياً والفصل في القضايا المطروحة أمامها.
- ج) ومع ذلك لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب أو عدم ابدائه دفاعه أمام المحكمة تسليماً منه بادعاءات الطرف الآخر.
مادة (18)
يجوز للمحكمة أن توصي بأي إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق أي من الطرفين ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مادة (19)
تعنى موافقة الطرفين على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية استبعاد أى وسيلة أخرى لحل النزاع إلا إذا نص على غير ذلك.
- ثانيا: التحكيم
مادة (20)
- أ) يعتبر انعقاد المحكمة قانونياً إذا كان ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.
- ب) تصدر أحكام المحكمة بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- ج) يجب أن يكون حكم المحكمة تحريرياً وأن يوقعه أعضاء المحكمة المؤيدين له.كما يدون المعارضون رأيهم على هامش الحكم.
- د) يجب أن يتناول الحكم المسائل المطروحة كافة على المحكمة وأن يكون مسبباً.
- هـ) لا يجوز للأمانة العامة أن تنشر الحكم إلا بموافقة طرفي النزاع.
مادة (21)
- أ) يقوم الأمين العام بإرسال نسخة رسمية من الحكم للطرفين خلال ثلاثة أيام من صدور قرار المحكمة ويعتبر تاريخ ارسال هذه الصور هو تاريخ صدور الحكم.
- ب) استثناء من الفقرة (د) من المادة السابقة يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه أحد الطرفين فى خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم أن تقوم بعد إخطار الطرف الآخر بالفصل فى أى مسألة أغفلت الفصل فيها في الحكم وتصحيح أي خطأ مادى كتابى أو حسابى أو ما أشبه فى الحكم ويخطر به الطرفان بنفس طريقة الأخطار بذات الحكم.
- ثالثا: تفسير الحكم
مادة (22)
- أ) إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين بالنسبة لمعنى الحكم يجوز لأى منهما أن يطلب تفسيره على أن يوجه الطلب الى الأمين العام.
- ب) يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكناً وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقاً لاحكام هذا الفصل، ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك الى أن تفصل في الطلب.
- رابعا: إعادة النظر في الحكم وابطاله
مادة (23)
- أ) يجوز لأطراف النزاع طلب إعادة النظر في الحكم بالشروط الاتية: –
- أن يقدم الطلب كتابياً الى الأمين العام.
- أن يبنى الطلب على أساس اكتشاف واقعة جديدة يكون من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تأثيراً جوهرياً وعلى ألا يكون جهل الطالب بها راجعاً الى تقصيره.
- أن يقدم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة.
- أن لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم.
- ب) يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقاً لاحكام هذا الفصل ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً بناء على طلب الطاعن وذلك الى أن تفصل المحكمة في هذا الطلب.
مادة (2)
- أ) يجوز لأى من الطرفين المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب کكتابى الى الأمين العام استناداً لأحد الأسباب الآتية: –
- أن تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة.
- أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها بشكل ظاهر.
- أنه قد وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة.
- أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات.
- ان الحكم لم يوضح الأسباب التي استند عليها.
- ب) يجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الحكم، غير أنه إذا كان الأبطال مبنياً على أساس التأثير غير المشروع فإنه يجب تقديمه خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتشاف واقعة التأثير بشرط أن لا تكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم.
- ج) يقوم الأمين العام بمجرد استلام الطلب بتعيين لجنة تسمى لجنة مراجعة الحكم في كل حالة على حدة من ثلاثة أشخاص أو أكثر(بحيث يكون فردياً) من قائمة المحكمين ولا يجوز أن يكون عدد أعضاء اللجنة ممن كانوا أعضاء في المحكمة التي أصدرت الحكم أو من نفس جنسيتهم أو من مواطنى الدولة طرف النزاع أو الدولة التى يكون أحد مواطنيها طرفاً فى النزاع أو ممن عين في قائمة المحكمين أو ممن سبق له التوفيق فى نفس المنازعة ويكون من سلطة هذه اللجنة أن تبطل الحكم أو أى جزء من أجزائه على أساس أى من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ).
- د) تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الإجراءات أمام اللجنة.
- هـ) يجوز لهذه اللجنة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً بناء على طلب الطاعن وذلك لحين الفصل في الطعن·
- و) إذا بطل الحكم يعرض النزاع بناء على طلب من الطرفين على محكمة جديدة مكونة وفقاً لاجراءات طلب التحكيم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.ويكون حكم المحكمة الجديدة في هذه الحالة نهائياً.
- خامسا: تنفيذ الحكم
مادة (25)
عدا ما ورد في المادتين 23 و 24 فإن أحكام محاكم التحكيم نهائيه لا يجوز الطعن فيها بأى وجه، وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما احترام الحكم وتنفيذه ويشمل لفظ الحكم فيما يتعلق بهذا الفصل أى قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال الحكم وفقاً لما ورد في أحكام هذه الاتفاقية.
مادة (26)
- أ) ينفذ حكم التحكيم في الدولة التي تكون طرفاً في النزاع التي يكون أحد مواطنيها طرفاً في ذلك النزاع أو كما لو كان حكماً نهائياً واجب النفاذ صادراً من أحد محاكم تلك الدولة ويتمتع بجميع الضمانات المقررة محلياً بوجوب نفاذ الأحكام الوطنية وعلى الدول ذات النظام الاتحادى أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية أن وجدت لديها هذه الصلاحيات.
- ب) يجب على كل دولة عضو أن تخطر الأمين العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة رسمية مهمتها تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة فى تنفيذ الحكم أن يقدم لهذه الجهة صورة مصدقة من الحكم موقعاً عليها من الأمين العام.
- ج) تخضع إجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب تنفيذه فيها.
الفرع الثالث أحكام مشتركة
مادة (27)
يشترط في طلب التوفيق أو التحكيم:
- أ) أن يوجه الطرف الذى يرغب فى تحريك اجراءات التوفيق أو التحكيم طلبا كتابيا بذلك الى الأمين العام الذي يرسل صورة منه إلى الطرف الآخر.
- ب) يجب أن يشمل الطلب المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه.
- ج) يقوم الأمين العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له على أساس المعلومات التى يتضمنها أن النزاع يخرج عن اختصاص المجلس بشكل ظاهر.
- د) يخطر الأمين العام الطرف الآخر بطلب التوفيق أو التحكيم لغرض استحصال موافقته كتابة على أسلوب التوفيق أو التحكيم كوسيلة لحل المنازعة·
مادة (28)
يشترط فى طالب التوفيق أو التحكيم:
- أن يكون متمتعا بجنسية احدى الدول الاعضاء في تاريخ تسجيل موافقة الطرفين على عرض النزاع للتوفيق أو طرحه للتحكيم لدى الأمين العام.
- ألا يكون من مواطني الدولة طرف المنازعة وقت تسجيل.وافقتها ويستثنى من ذلك الشخص المعنوي إذا وجد له فرع رئيسى فى الخارج وكان متمتعا بجنسية دولة عضو أخرى.
مادة (29)
لا يجوز تعديل لجان التوفيق و محاكم التحكيم بعد تشكيلها إلا في حالة وفاة أحد الأعضاء أو عدم قدرته على العمل أو استقالته حيث يحل محله آخر وفقا لاحكام هذا الفصل.
مادة (30)
يفصل في الطلب المقدم بتنحية أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين باقي أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب الأحوال.
وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة ما إذا كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية الأعضاء أو الرئيس يفصل الأمين العام في الطلب·
مادة (31)
يحدد الأمين العام الرسوم التي يجب أن يدفعها الطرفان مقدما نظير الخدمات التى تقدمها الامانة العامة وذلك وفقا للنظم التي يقررها المجلس.
مادة (32)
تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة بعد التشاور مع الرئيس أتعاب ومصاريف أعضائها فى نطاق النظم التي يضعها المجلس من وقت لآخر ما لم يتفق الطرفان مقدما المجلس على خلاف ذلك.
مادة (33)
- أ) فى حالة التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوى أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذلك خدمات الامانة العامة ويتحمل كل طرف أى مصاريف أخرى ينفقها تتعلق بالإجراءات.
- ب) في حالة التحكيم تقوم المحكمة – ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك – بتقرير المصاريف المتعلقة بالإجراءات التي أنفقها الطرفان ورسوم خدمات الامانة العامة وتقرر كيفية دفعها والطرف المكلف بذلك، أما بالنسبة لمصاريف وأتعاب أعضاء المحكمة فتدفع في الحدود التي يقررها المجلس من آن لآخر.
مادة (34)
تجرى إجراءات التوفيق والتحكيم في مقر الأمانة العامة إلا إذا اتفق الطرفان على مكان آخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد التشاور مع الأمين العام.
الفصل الخامس في الموفقين والمحكمين
مادة (35)
يعد الأمين العام قائمتين تتضمن أحدهما أسماء الموفقين، والاخرى أسماء المحكمين ويتم اختيار أعضاء القائمتين من الأشخاص الأكفاء المشهود لهم بالخلق واستقلال الرأي المسلم بقدرتهم في ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال أو الزراعة أو الخدمات أو أية خبرة تقتضيها موضوعات النزاع التي تطرأ في نطاق الاستثمارات العربية لتولي هذه المهمة ويعينون بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد، ويعتمد المجلس القائمتين أو أي تعديل عليهما.
مادة (36)
- أ) يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء أن تعين بكل قائمة ستة أشخاص من مواطنيها أو من غيرهم من مواطنى الدول العربية.
- ب) يجوز للأمين العام أن يعين بكل قائمة عشرة أشخاص بشرط أن يكونوا من رعايا الدول العربية الأعضاء أو غير الأعضاء فى المجلس، على أن لا يعين من كل قطر أكثر من شخص واحد، وأن يراعى في اختيارهم ضمان تمثيل مختلف النظم القانونية والاقتصادية السائدة في الوطن العربي.
- ج) إذا تعدد اختيار أحد الأعضاء من أكثر من جهة تكون الاولوية للدولة التابع لها ثم للجهة التي رشحته أولا.
- د) يخطر الأمين العام بجميع التعيينات وتعتبر نافذة من تاريخ استلام الإخطار ويجوز أن يعمل الشخص بالقائمتين معا.
- هـ) لا يجوز بأى حال تعيين أى شخص بلجنة التوفيق أو بمحكمة التحكيم من خارج هذه القوائم وإلا بطلت الإجراءات والحكم.
مادة (37)
- أ) تكون مدة عمل الأشخاص الذين يعينون بالقوائم ست سنوات قابلة للتجديد.
- ب) فى حالة وفاة أو استقالة شخص من المعينين بالقوائم يجوز للجهة التي عينته أن تعين شخصا آخر يشغل مكانه حتى نهاية مدته.
- ج) يستمر الأشخاص المعينون بالقوائم في وظيفتهم الى أن يتم تعيين من يخلفهم.
الفصل السادس أحكام عامة
مادة (38)
- أ) تسري اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مجلس تسوية منازعات الاستثمار وعلى أمانته العامة وعلى من يعينون كأعضاء فى لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم، وعلى الأطراف المعنية ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء فى حدود ما يتطلبه حسن أدائهم لمهامهم.
- ب) تسرى على محفوظات ووثائق اللجنة والمحكمة الأحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
مادة (39)
- أ) لا يجوز للدولة العضو أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع اتفق أحد مواطنيها مع الدولة طرف المنازعة على أن يطرح أو طرح فعلا على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية إلا في حالة رفض الدولة الأخرى حكم المحكمة الصادر في النزاع أو عدم تنفيذها له.
- ب) لا يعتبر من باب المطالبة الدولية فى مفهوم الفقرة السابقة تبادل وجهات النظر بالطرق الديبلوماسية بقصد تسهيل تسوية النزاع فقط.
مادة (40)
- أ) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل الى الامين العام قبل تسعين يوما على الأقل قبل الانعقاد الدوري للمجلس.
- ب) يبلغ الأمين العام نص التعديل المقترح مع رأي الامانة العامة فيه إلى الدول خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب.
- ج) ينظر المجلس في هذا التعديل فى أول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الأعضاء.
- د) لا يمس التعديل أى حقوق أو التزامات ناتجة من هذه الاتفاقية لأي دولة عضوا وأية هيئة من هيئاتها أو مؤسسة من مؤسساتها أو أى من مواطنيها نشأت فى تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل.
مادة (41)
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.
مادة (42)
- أ) يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول الاعضاء طبقا للنظم الدستورية لكل منها.
- ب) وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو قبول أو موافقة ثلاث من الدول الأعضاء عليها.وتسرى أحكامها على الدول الأخرى من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو موافقتها أو قبولها.
مادة (43)
تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو أى تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بالإيداع وتبلغه للدول الأخرى.
مادة (44)
يجوز لأى دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها باخطار كتابي الى المجلس على ألا يصبح الانسحاب نافذا إلا بعد مضى سنة من وصول هذا الإخطار.
مادة (45)
الإخطار الذي توجهه احدى الدول الاعضاء، وجب المادة السابقة لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المقررة بناء على الاتفاقية لتلك الدولة أو لهيئاتها العامة أو مؤسساتها أو مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الإخطار·
حكم انتقالي
مادة (46)
يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأمانته العامة بالدور المناط بمجلس تسوية منازعات الاستثمار وأمانته العامة وأمينه العام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الى أن يتم تشكيل المجلس والأمانة العامة في ضوء حاجات العمل وضروراته.
- حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى يوم الاثنين التاسع عشر من جمادى الأول سنة ألف وثلاثمائة وأربع وتسعون هجرية الموافق العاشر من شهر حزيران (يونيو) سنة ألف وتسعمائة وأربع وسبعين ميلادية، من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
- المملكة الاردنية الهاشمية
- جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العربية السورية
- الجمهورية العراقية
- جمهورية مصر العربية
- دولة الكويت
- الجمهورية العربية اليمنية