قانون رقم 2 لسنة 1977 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقيتي استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية وتسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى

التاريخ: 12 يناير 1977

قانون رقم 2 لسنة 1977 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقيتي استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية وتسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقيتين الآتيتين والمرافقة نصوصهما لهذا القانون:-

  1. اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الموقع عليها بمدينة دمشق بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1390هـ الموافق 29 أغسطس 1970م.
  2. اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى الموقع عليها بتاريخ 19 جمادى الأولى 1394هـ الموافق 10 يونيو 1974م.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية

إن حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية:-

رغبة منها في تحقيق ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية في المادة الثانية خاصاً بتوثيق الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينها.وعملا بما تهدف إليه المادة الأولى من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية التي تنص على حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي·

قد اتفقت على مايلي:-

المادة 1

المادة 2

تعمل الدول الأعضاء على تشجيع استثمار رأس المال العربي في المشروعات الاقتصادية المشتركة دعماً للتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.

المادة 3

انطلاقاً من مبدأ سيادة كل دولة على مصادر ثرواتها، ورغبة في خلق الجو المناسب لتشجيع الاستثمار العربى، تقوم الدول الأعضاء بتقرير النظم والشروط والحدود التي تكفل على أساسها الاستثمارات العربية وتحديد القطاعات المتاحة لها واعلام الأقطار العربية الأخرى بها، وإيداع هذه النظم والشروط والقطاعات وأى تغيير يطرأ عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية·

المادة 4

تلتزم الدول الأعضاء بمعاملة الاستثمارات العربية بدون تمييز في كافة المجالات المتاحة فيها بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية.

المادة 5

تلتزم الدول الأعضاء بمعاملة الاستثمارات العربية بما لا يقل عن معاملة أية استثمارات أجنبية قد تمنحها الدول مزايا خاصة وتتمتع الاستثمارات العربية تلقائياً بنفس تلك المزايا فور منحها.

المادة 6

تلتزم الدول المضيفة للاستثمار بعدم تأميم أو مصادرة الاستثمارات العربية التي تقوم في إقليمها بناء على طلب منها وفي المجالات المفتوحة للاستثمارات العربية طبقاً للأسس الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، ويعتبر الإعلام المشار إليه فى المادة الثالثة بمثابة طلب من الدول المضيفة للاستثمارات العربية.

المادة 7

يحق للمستثمر العربى فى الدول الأعضاء تحويل صافي رأسماله المستثمر وصافى عوائده، والتعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 8

للمستثمر العربى الحق في الاقامة بأراضي الدولة المضيفة لممارسة نشاطه الاستثماري.

أحكام عامة

المادة 9

يقوم كل بلد عضو في هذه الاتفاقية بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 10

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول إذا صدقت عليها ثلاث دول أعضاء على الأقل كما يعمل بها في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى

إن حكومات الدول الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،

انطلاقاً من أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وقرار السوق العربية المشتركة.

وسعياً الى مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتحقيقاً لأهداف اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية واتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتقديراً منها لأهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات العربية الخاصة

لمشروعات التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة 

فقد اتفقت على ما يأتي:

الفصل الأول تعاریف 

مادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية يكون للتعبيرات الآتية المعاني الموضحة أمامها:

الاتفاقية: اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى.

الدولة العضو: الدولة العضو في هذه الاتفاقية.

المجلس: مجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى.

الأمين العام: أمين عام مجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى.

اللجنة: لجنة التوفيق·

المحكمة: محكمة التحكيم.

التوفيق: هو و وسيلة منظمة للوساطة بين الطرفين لاحقة للمساعي الخاصة والمباشرة لأطراف النزاع بقصد التقريب بين المطالب المتضاربة لهما عن طريق إصدار توصية ليس لها صفة الإلزام القانوني.

التحكيم: هو النظر في النزاع من قبل المحكمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتى يلجأ إليها المتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر بشأن النزاع.

الفصل الثاني أهداف الاتفاقية وسلطات تطبيقها

مادة (2)

تهدف الاتفاقية إلى حل أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدولة العربية المضيفة أو احدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وبين مواطنى الدول العربية الأخرى، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بما يضمن ايجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية.

مادة (3)

يكون حل المنازعات ابتداء عن طريق التوفيق بين الأطراف المتنازعة وفقاً للأحكام المنظمة له فيما بعد، ويصار الى التحكيم وفقاً لقواعده المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا لم يتسن حل النزاع بطريق التوفيق، ويتولى تنظيم وتطبيق قواعد التوفيق والتحكيم مجلس وأمين عام.

الفصل الثالث الادارة

مادة (4)

تنشأ هيئة دائمة تدعى مجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطنى الدول العربية الأخرى وتحدد مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة (5)

  1. يتألف المجلس من ممثل أو أكثر لكل من الدول الأعضاء.
  2. تكون….المقر الدائم لمجلس الاتفاقية، و للمجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
  3. تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الدول الأعضاء.
  4. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للدول الأعضاء ولكل دولة صوت واحد.

مادة (6)

يختص المجلس بالاضافة الى ما تضمنته أحكام هذه الاتفاقية من اختصاصات بما يلي:-

  1. النظر في أي خلاف بين الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا تعذرت تسويته بالمفاوضات.
  2. تعيين اللجان الضرورية لتحقيق أغراض نظام التوفيق والتحكيم.
  3. ممارسة أي اختصاص آخر تقتضيه ضرورات تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
  4. اعتماد الأنظمة المالية والإدارية للمجلس والأمانة العامة.

مادة (7)

تنشأ لدى مجلس هذه الاتفاقية أمانة عامة تتكون من أمين عام وهيئة موظفين.

مادة (8)

يؤلف المجلس والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري ويكون لها ميزانية خاصة.

مادة (9)

تتكون موارد الميزانية مما يأتي:

الفصل الرابع في التوفيق والتحكيم

الفرع الأول: فى التوفيق

مادة (10)

مادة (11)

مادة (12)

عند توصل الطرفين الى اتفاق تقوم اللجنة بوضع تقرير تبين فيه المسائل المتنازع عليها وتسجل فيه ما توصل الطرفان إليه ويحيط الأمين العام المجلس علماً بذلك.

مادة (13)

لا يجوز لاى طرف أن يحتج أو يستند الى أى جهة نظر أو تقرير أو اعتراف أو عروض تسوية أبداها الطرف الآخر أثناء إجراءات التوفيق وذلك سواء أمام المحكمين أو فى المحاكم أو غير ذلك ما لم يتفق الطرفان مسبقاً على خلاف ذلك.

الفرع الثانى – فى التحكيم 

مادة (14)

مادة (15)

مادة (16)

مادة (17)

مادة (18)

يجوز للمحكمة أن توصي بأي إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق أي من الطرفين ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

مادة (19)

تعنى موافقة الطرفين على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية استبعاد أى وسيلة أخرى لحل النزاع إلا إذا نص على غير ذلك.

مادة (20)

مادة (21)

مادة (22)

مادة (23)

  1. أن يقدم الطلب كتابياً الى الأمين العام.
  2. أن يبنى الطلب على أساس اكتشاف واقعة جديدة يكون من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تأثيراً جوهرياً وعلى ألا يكون جهل الطالب بها راجعاً الى تقصيره.
  3. أن يقدم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة.
  4. أن لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم.

مادة (2)

  1. أن تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة.
  2. أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها بشكل ظاهر.
  3. أنه قد وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة.
  4. أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات.
  5. ان الحكم لم يوضح الأسباب التي استند عليها.

مادة (25)

عدا ما ورد في المادتين 23 و 24 فإن أحكام محاكم التحكيم نهائيه لا يجوز الطعن فيها بأى وجه، وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما احترام الحكم وتنفيذه ويشمل لفظ الحكم فيما يتعلق بهذا الفصل أى قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال الحكم وفقاً لما ورد في أحكام هذه الاتفاقية.

مادة (26)

الفرع الثالث أحكام مشتركة

مادة (27)

يشترط في طلب التوفيق أو التحكيم:

مادة (28)

يشترط فى طالب التوفيق أو التحكيم:

  1. أن يكون متمتعا بجنسية احدى الدول الاعضاء في تاريخ تسجيل موافقة الطرفين على عرض النزاع للتوفيق أو طرحه للتحكيم لدى الأمين العام.
  2. ألا يكون من مواطني الدولة طرف المنازعة وقت تسجيل.وافقتها ويستثنى من ذلك الشخص المعنوي إذا وجد له فرع رئيسى فى الخارج وكان متمتعا بجنسية دولة عضو أخرى.

مادة (29)

لا يجوز تعديل لجان التوفيق و محاكم التحكيم بعد تشكيلها إلا في حالة وفاة أحد الأعضاء أو عدم قدرته على العمل أو استقالته حيث يحل محله آخر وفقا لاحكام هذا الفصل.

مادة (30)

يفصل في الطلب المقدم بتنحية أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين باقي أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب الأحوال.

وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة ما إذا كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية الأعضاء أو الرئيس يفصل الأمين العام في الطلب·

مادة (31)

يحدد الأمين العام الرسوم التي يجب أن يدفعها الطرفان مقدما نظير الخدمات التى تقدمها الامانة العامة وذلك وفقا للنظم التي يقررها المجلس.

مادة (32)

تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة بعد التشاور مع الرئيس أتعاب ومصاريف أعضائها فى نطاق النظم التي يضعها المجلس من وقت لآخر ما لم يتفق الطرفان مقدما المجلس على خلاف ذلك.

مادة (33)

مادة (34)

تجرى إجراءات التوفيق والتحكيم في مقر الأمانة العامة إلا إذا اتفق الطرفان على مكان آخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد التشاور مع الأمين العام.

الفصل الخامس في الموفقين والمحكمين

مادة (35)

يعد الأمين العام قائمتين تتضمن أحدهما أسماء الموفقين، والاخرى أسماء المحكمين ويتم اختيار أعضاء القائمتين من الأشخاص الأكفاء المشهود لهم بالخلق واستقلال الرأي المسلم بقدرتهم في ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال أو الزراعة أو الخدمات أو أية خبرة تقتضيها موضوعات النزاع التي تطرأ في نطاق الاستثمارات العربية لتولي هذه المهمة ويعينون بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد، ويعتمد المجلس القائمتين أو أي تعديل عليهما.

مادة (36)

مادة (37)

الفصل السادس أحكام عامة

مادة (38)

مادة (39)

مادة (40)

مادة (41)

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

مادة (42)

مادة (43)

تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو أى تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بالإيداع وتبلغه للدول الأخرى.

مادة (44)

يجوز لأى دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها باخطار كتابي الى المجلس على ألا يصبح الانسحاب نافذا إلا بعد مضى سنة من وصول هذا الإخطار.

مادة (45)

الإخطار الذي توجهه احدى الدول الاعضاء، وجب المادة السابقة لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المقررة بناء على الاتفاقية لتلك الدولة أو لهيئاتها العامة أو مؤسساتها أو مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الإخطار·

حكم انتقالي

مادة (46)

يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأمانته العامة بالدور المناط بمجلس تسوية منازعات الاستثمار وأمانته العامة وأمينه العام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الى أن يتم تشكيل المجلس والأمانة العامة في ضوء حاجات العمل وضروراته.